الطعن رقم 274 لسنة 37 ق – جلسة 24 /04 /1974
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 25 – صـ 728
جلسة 24 من إبريل سنة 1974
برياسة السيد نائب رئيس المحكمة المستشار أحمد حسن هيكل، وعضوية السادة المستشارين جودة أحمد غيث، وإبراهيم السعيد ذكرى، وإسماعيل فرحات عثمان، وجلال عبد الرحيم عثمان.
الطعن رقم 274 لسنة 37 القضائية
ضرائب "ضريبة المهن غير التجارية" "تقدير المصروفات".
تقدير المصروفات جزافاً بخمس الإيراد في حالة عدم وجود حسابات منتظمة مزيدة بالمستندات.
عدم تحقيق الممول إيراداً. وجوب تقدير المصروفات تقديراً فعلياً.
إن ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها
بالقانون رقم 146 لسنة 1950 "في حالة عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات تقدر
المصروفات جزافاً بخمس الإيراد" هي قاعدة حكمية لتقدير المصروفات في حالة عدم انتظام
الحسابات افترض فيها المشرع تحقيق إيراد بحيث إذا لم يحقق الممول إيراداً، فلا يتأتى
أعمال النسبة المقررة، ويتعين أن تقدر المصروفات تقديراً فعلياً. إذ كان ذلك وكان الثابت
في الدعوى أن المطعون عليه وهو من الممولين الخاضعين للضريبة على أرباح المهن غير التجارية
– مهندس استشاري – لا يمسك حسابات منتظمة ولم يحقق إيراد ما في سنة 1953، وكان الحكم
المطعون فيه قد جرى في قضائه على تقدير مصروفات المطعون عليه في تلك السنة تقديراً
فعلياً من واقع المستندات فإنه لا يكون قد خالف القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن
المطعون عليه وهو من الممولين الخاضعين لضريبة المهن غير التجارية – مهندس استشاري
– قدم لمأمورية ضرائب عابدين أول إقرارين عن نشاطه في سنتي 1953، 1954 بخسارة قدرها
667 جنيهاً و887 مليماً و691 جنيهاً و850 مليماً على التوالي ونظراً لأنه لم يزاول
مهنته في هاتين السنتين بسبب اختياره عضواً بمجلس إدارة مؤسسة أبنية التعليم فقد قدرت
المأمورية إيراداته بلا شيء، ولعدم انتظام حساباته في سنة 1953 وطبقاً للمادة 73/ 2
من القانون رقم 14 لسنة 1939 التي تقضي بتقدير المصروفات جزافاً بخمس الإيرادات في
هذه الحالة – قدرت المأمورية مصروفاته جزافاً بلا شيء في سنة 1953 وحددتها في سنة 1954
بمبلغ 665 جنيهاً 756 مليماً وفقاً لحساباته المنتظمة في هذه السنة، وإذ اعترض وأحيل
الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 30/ 11/ 1957 بتحديد خسارته في سنة
1953 بمبلغ 531 جنيهاً و293 مليماً وبرفض الاعتراض فيما يختص بسنة 1954، فقد أقامت
مصلحة الضرائب الدعوى رقم 10 لسنة 1958 تجاري القاهرة الابتدائية بالطعن في هذا القرار
طالبة إلغائه فيما قضى به بالنسبة لسنة 1953 وتأييد تقدير المأمورية. وبتاريخ 1/ 12/
1959 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لبيان ما إذا كانت مصروفات المطعون عليه في سنة
1953 التي اعتمدها القرار المطعون فيه صحيحة مؤيدة بمستندات أم لا، وبعد أن قدم الخبير
تقريره حكمت المحكمة في 28/ 6/ 1960 بتعديل قرار اللجنة وتحديد خسارة المطعون عليه
في سنة 1953 بمبلغ 492 جنيهاًًًً و223 مليماً استأنفت مصلحة الضرائب هذين الحكمين أمام
محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءهما والحكم لها بطلباتها وقيد استئنافها برقم 194
سنة 81 ق تجاري. وبتاريخ 15/ 3/ 1967 حكمت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت
مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي
بنقض الحكم. وعرض الطعن علي هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت
جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه جرى في قضائه على تقدير
مصروفات المطعون عليه في سنة 1953 تقديراً فعلياً رغم عدم انتظام دفاتره وحساباته استناداً
إلى أن تقدير المصروفات جزافاً بخمس الإيرادات وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة
73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 مشروط بتحقيق وجود الإيراد فإذا انعدم الإيراد فإنه
لا يفترض أنه لم تنفق مصروفات بل يجب تقديرها تقديراً فعلياً متى كان وجودها محققاً،
وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون ذلك أن المشرع لم يشترط وجود الإيراد لتقدير المصروفات
جزافاً وكل ما اشترطه هو ألا تكون حسابات الممول منتظمة ومؤيدة بالمستندات بغض النظر
عما إذا كان قد حقق إيراداً أو لم يحقق، وتقدير المصروفات بلا شيء يصلح معياراً لتقدير
المصروفات جزافاً في مفهوم المادة سالفة الذكر.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه طبقاً الفقرة الثانية من المادة 73 من القانون
رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 "في حالة عدم وجود حسابات
منتظمة مؤيدة بالمستندات تقدر المصروفات جزافاً بخمس الإيراد" وهي قاعدة حكمية لتقدير
المصروفات في حالة عدم انتظام الحسابات افترض فيها المشرع تحقيق إيراد بحيث إذا لم
يحقق الممول إيراداً فلا يتأتى إعمال النسبة المقررة ويتعين في مثل الصورة المعروضة
أن تقدر المصروفات تقديرا فعلياً، إذ كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المطعون عليه
وهو من الممولين الخاضعين للضريبة على أرباح المهن غير التجارية – مهندس استشاري –
لا يمسك حسابات منتظمة ولم يحقق إيراداً ما في سنة 1953، وكان الحكم المعطون فيه قد
جرى في قضائه على تقدير مصروفات المطعون عليه في تلك السنة تقديراً فعلياً من واقع
المستندات، فإنه لا يكون قد خالف القانون. ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
