الطعن رقم 68 لسنة 35 ق – جلسة 25 /03 /1969
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 20 – صـ 469
جلسة 25 من مارس سنة 1969
برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، ومحمد صادق الرشيدي، وإبراهيم علام، وعبد العليم الدهشان.
الطعن رقم 68 لسنة 35 القضائية
( أ ) استئناف. "نطاق الاستئناف".
قصد المستأنف إلغاء الحكم الابتدائي والحكم السابق عليه فيما تضمن من قضاء قطعي. اعتبار
عريضة الاستئناف شاملة طلب استئناف الحكمين معاً.
(ب) دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة". "انقطاع الخصومة". بطلان. "بطلان غير متعلق
بالنظام العام".
الإجراءات التي تتم بعد قيام سبب انقطاع سير الخصومة. بطلانها بطلاناً نسبياً لمصلحة
من شرع البطلان لحمايتهم. وجوب تمسك هؤلاء به.
(ج) ملكية."أسباب كسب الملكية". "طرح النهر".
تملك مالك الأرض التي على ساحل النهر الزيادة التي يضيفها إليها طمي النهر. شرطه. المادة
60 من القانون المدني القديم. لا يؤثر على حق المالك في تملك الزيادة أن يكون قد استأجرها.
1 – متى كان يبين من أسباب الاستئناف أن الاستئناف قصد به لا إلى إلغاء الحكم الابتدائي
وحده وإنما إلغاء حكم سابق عليه أيضاً فيما تضمنه من قضاء قطعي بتقرير حق الطاعن في
تملك ما التصق بأرضه من زيادة ناتجة من الطمي، فإن قضاء محكمة النقض قد جرى على اعتبار
عريضة الاستئناف قد شملت طلب استئناف الحكمين معاً.
2 – بطلان الإجراءات التي تتم بعد قيام سبب انقطاع سير الخصومة هو – وعلى ما جرى به
قضاء محكمة النقض – بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لمصلحته من الخصوم
[(1)].
3 – المادة 60 من القانون المدني القديم – والتي تقابل المادة 918 من القانون المدني
الحالي – لا تشترط لتملك مالك الأرض التي على ساحل النهر الزيادة التي يضيفها إليها
طمي النهر أن تكون هذه الزيادة من فعل الطبيعة وحدها وإنما يكفي أن تكون زيادة طبيعية
أي تكونت بطريقة تدريجية غير محسوسة وإن ساهم الإنسان بفعله في تكوينها ما دام هذا
الفعل لا يعد في ذاته اعتداء على مجرى النهر أو على حقوق المنتفعين من مياهه ولم يقصد
به إلا حماية أرضه من غوائل الفيضان لا ترسيب ما علق من الطمي بمياه النهر بالإسراع
في تكوين أرض منه ولا يؤثر في حق الطاعن في تملك الزيادة التي يضيفها طمي النهر بطريق
الالتصاق الطبيعي لأرضه أن يكون قد استأجرها خشية أن تضيع عليه ثمرة جهده وماله أو
اعتقاداً منه أنه يستأجر ملك غيره، لأن استئجار الإنسان عيناً مملوكة له لا يسقط حقه
في ملكيتها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن
أقام الدعوى رقم 400 سنة 48 مدني كلي المنيا ضد وزير المالية ومدير المنيا بصفتهما
– المطعون ضدهما الأول والرابع – وقال بياناً لها إنه بتاريخ 24 مايو سنة 1938 تقدم
لمصلحة الأموال المقررة التابعة للمطعون ضده الأول بطلب التصريح له بإقامة سد لتطمية
الخيران التي تتخلل جزراً في مجرى النيل بناحية الشيخ تمى مركز أبو قرقاص تطمية صناعية
وعرض طلبه على مصلحة الري فوافقت عليه في 29 فبراير سنة 1939، وإذ تكونت عن إقامته
لذلك السد أرض مساحتها 116 ف مبينه الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وشرعت وزارة المالية
في بيعها للغير مع أنه تملكها بطريق الالتصاق بأطيان مملوكة له على ساحل النهر فقد
أقام دعواه بطلب تثبيت ملكيته لها واحتياطياً بإلزام المطعون ضدهما الأول والرابع بأن
يدفعا له مبلغ 18000 ج قيمة ما أنفقه في إقامة السد والمنشآت الأخرى التي استلزمتها
عملية التطمية مع تقرير حقه في حبس تلك الأرض حتى سداد ذلك المبلغ، تأسيساً على أن
تملك الحكومة للأرض التي تكونت من التطمية يقابله افتقار في جانبه. دفعت الحكومة الطلب
الأصلي بأن الطاعن لا يملك أرضاً تجاور أرض التطمية وإنما كان قد استأجر منها الأرض
التي التصقت بها، ولم يرد في العقود التي استأجر بموجبها هذه الأرض أو في الأوراق الأخرى
التي وقعها بخصوص السد الذي صرحت له الحكومة بإقامته ما يشير إلى أن النية قد اتجهت
إلى تمليكه الأرض التي تتكون من التطمية الناتجة عن إقامة هذا السد ولو التصقت بأرض
مملوكة له. ودفعت الحكومة الطلب الاحتياطي للطاعن بأنه أقر بالأوراق وهو بصدد التصريح
له بإقامة السد المشار إليه بحق الحكومة في إزالته دون مطالبتها بأي تعويض عنه. وبتاريخ
12 مايو سنة 1955 قضت محكمة أول درجة بندب أحد الخبراء الزراعيين بمكتب خبراء وزارة
العدل لبيان مساحة الأرض التي كونها الطمي الناشئ عن السد السابق الذكر وما التصق منها
بأطيان كان الطاعن يملكها بناحية الشيخ تمى سنة 1939 قبل هذا التكوين، وقدم الخبير
تقريراً أورد فيه أن الطاعن تقدم له أثناء مباشرته المأمورية بثلاثة عقود عن مساحة
قدرها 17 ف و1 ط و10 س على ساحل النهر وقد تبين له أن عشرة أفدنة منها لا ينطبق عليها
أي من هذه العقود، أما الباقي من الأطيان الواردة فيها ومساحته سبعة أفدنة فقد قرر
الخبير أنه قد التصق به عشرة أفدنة من أرض التطمية. وبتاريخ 26 فبراير سنة 1959 قضت
المحكمة بتثبيت ملكية الطاعن لهذا القدر الأخير وقبل الفصل في باقي الطلبات بندب أحد
الخبراء الزراعيين بمكتب خبراء وزارة العدل لبيان ما إذا كان الطاعن قد تملك بوضع اليد
– وحتى بداية سنة 1939 – العشرة أفدنة التي لم ينطبق عليها أي من عقود الملكية المقدمة
منه للخبير السابق وبيان ما التصق بها من أرض التطمية. استأنف المطعون ضدهما الأول
والرابع هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 605/ 76 ق. وأحيلت القضية
إلى محكمة استئناف بني سويف بعد إنشائها حيث قيدت بجدولها تحت رقم 240 سنة 1 ق، وبتاريخ
6 ديسمبر سنة 1964 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من تثبيت ملكية الطاعن
إلى عشرة أفدنة من أرض التطمية وبرفض الدعوى في هذا الخصوص وبعدم جواز الاستئناف بالنسبة
إلى الشق الخاص بندب الخبير. طعن الطاعن في الشق الأول من هذا الحكم بطريق النقض ووجه
الطعن – بالإضافة إلى المطعون ضدهما الأول والرابع – إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث
– وزير الخزانة والاقتصاد بصفتهما – باعتبار أنهما قد حلا محل وزير المالية المطعون
ضده الأول. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وفي
الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت النيابة بهذا الرأي.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن هذا الحكم إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي
الصادر في 26 فبراير سنة 1959 بتثبيت ملكيته إلى عشرة أفدنة من أرض التطمية قد أهدر
حجية الحكم الابتدائي السابق الصادر في 12 مايو سنة 1955 فيما تضمنته أسبابه من قضاء
قطعي بتقرير حق الطاعن في تملك هذه الأرض بطريق الالتصاق لسبعة أفدنة مملوكة له ذلك
أن الحكم المذكور قد صار نهائياً لعدم استئنافه حتى بعد صدور القانون رقم 100 لسنة
1962، وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه يبين من الاطلاع على عريضة الاستئناف الذي رفعته
الحكومة عن قضاء محكمة أول درجة أنه وإن لم يرد بصدرها سوى بيان بتاريخ ومنطوق الحكم
الابتدائي الصادر في 26 فبراير سنة 1959، ولئن ورد هذا البيان وحده الطلبات الختامية
بصحيفة الاستئناف، إلا أنه من الواضح مع ذلك – وعلى ما يبين من أسباب الاستئناف التي
استندت إليها الحكومة – أن الاستئناف قد قصد به لا إلى إلغاء الحكم الابتدائي المشار
إليه والصادر في 26 فبراير سنة 1959 وحده وإنما إلغاء الحكم السابق الصادر في 12 مايو
سنة 1955 أيضاً فيما تضمنه من قضاء قطعي بتقرير حق الطاعن في تملك ما التصق بأرضه من
زيادة ناتجة من الطمي إذ جاء بالصحيفة رقم 13 من عريضة الاستئناف ما يلي "ما كان على
محكمة أول درجة أن تقضي بتعيين خبير كي تتحقق من مساحة أرض التطمية التي تلاصق أرض
المستأنف عليه – الطاعن – ذلك أن هذا القضاء قطعي ما كان ينبغي عليها أن تقضي به لعدم
قيام ما يبرره. وهذا الذي ذهب إليه الحكم التمهيدي الصادر في 12 مايو سنة 1955 ثم الحكم
في موضوع الاستئناف الصادر في 26 فبراير سنة 1959 والذي أيد الحكم الأول فيما قضى به
من قضاء قطعي قبل الفصل في الموضوع يحدو بنا أن نستأنف هذا الحكم الأخير بشقيه القطعي
والتمهيدي الذي قطع في خصوصية من أوجه النزاع. ويستتبع ذلك حتماً عرض الدعوى من جديد
بما فيها الحكم الأول الذي يتعين الحكم بإلغائه". مما مفاده – وعلى ما جرى به قضاء
هذه المحكمة – اعتبار عريضة الاستئناف قد شملت طلب استئناف الحكمين معاً. لما كان ذلك
وكان لم يثبت أن الطاعن قد أعلن حكم 12 فبراير سنة 1955 إلى الحكومة حتى يسري في حقها
ميعاد استئناف ذلك الحكم من تاريخ إعلانه، وإذ أودعت الحكومة عريضة الاستئناف قلم كتاب
المحكمة بتاريخ 29 من إبريل سنة 1959 أي قبل صدور القانون رقم 100 لسنة 1962 الذي جعل
بدء ميعاد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها، فإن الحكم المشار إليه الصادر في 12 فبراير
سنة 1955 لم يكن قد أصبح نهائياً وقت استئنافه، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن بسبب النعي
من أن الحكم المطعون فيه قد أهدر حجية ذلك الحكم إذ قضى بإلغائه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون،
وفي بيان ذلك يقول إن الحكم صدر على أساس أن المنازعة قائمة بين الطاعن وبين وزارة
المالية، وإذ خلت وزارتا الخزانة والاقتصاد محل وزارة المالية فإنه كان يتعين القضاء
بانقطاع سير الخصومة، غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك مما مقتضاه أنه صدر في
خصومة تفتقر إلى أحد طرفيها وهو ما يعيبه بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان بطلان الإجراءات التي تتم بعد قيام سبب انقطاع
سير الخصومة هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة
من شرع الانقطاع لحمايتهم حتى لا تتخذ هذه الإجراءات بغير علمهم ويصدر الحكم في الدعوى
في غفلة منهم، فإنه يتعين أن يتمسك بالانقطاع – بفرض قيام سببه – من شرع لمصلحته من
الخصوم. لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن بهذا السبب يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى في السببين الثاني والثالث وفي الوجه الثالث من السبب الرابع على
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه لم يكن متعدياً على مجرى
النهر عندما وضع المواد التي أقام بها سد التطمية لأنه إنما وضعها بتصريح من الحكومة
ولم يترتب على ذلك إعاقة سير الملاحة في النهر أو الإضرار بملك الغير. وإذ يخوله القانون
تملك الزيادة التي أضيفت إلى الأرض المملوكة له نتيجة لهذه التطمية ولو ساهم مع الطبيعة
في تكوينها بإنشاء هذا السد دون حاجة إلى رضاء الحكومة بذلك ما دام هذا التكوين قد
تم تدريجياً لأنه إنما يستمد حقه في تملكها من القانون مباشرة، وكان الحكم المطعون
فيه قد خالف هذا النظر بما ذهب إليه من أن الأصل هو أن تتملك الحكومة كل زيادة تضاف
إلى الأرض التي على ساحل النهر من تراكم الطمي الذي ينشأ عن فعل الإنسان ما لم يوجد
اتفاق بينه وبين الحكومة يصرح له بتملكها، واستدل الحكم على أن نية الحكومة لم تتجه
– حين صرحت له بإقامة السد – إلى أن تملكه أطيان الطمي التي تنشأ عنه بأن أجرت له أرض
الطمي وقد تعهد بتسليمها لها خالية في نهاية مدة الإيجار، وكان استئجاره لهذه الأرض
لا يؤثر في حقه في تملكها بموجب المادة 60 من القانون المدني القديم، فإن الحكم يكون
قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كانت المادة 60 من القانون المدني القديم التي
تحكم واقعة النزاع والتي تقابل المادة 918 من القانون المدني الحالي لا تشترط لتملك
مالك الأرض التي على ساحل النهر الزيادة التي يضيفها إليها طمي النهر، أن تكون هذه
الزيادة من فعل الطبيعة وحدها وإنما يكفي أن تكون زيادة طبيعية أي تكونت بطريقة تدريجية
غير محسوسة وإن ساهم الإنسان بفعله في تكوينها ما دام هذا الفعل لا يعد في ذاته اعتداء
على مجرى النهر أو على حقوق المنتفعين من مياهه ولم يقصد به إلا حماية أرضه من غوائل
الفيضان لا ترسيب ما علق من الطمي بمياه النهر للإسراع في تكوين أرض منه، وكان الحكم
المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تثبيت ملكية
الطاعن إلى عشرة أفدنة من أرض النزاع تأسيساً على أنه لا حق له في تملكها باعتبار أنها
نشأت عن فعله وذلك بحجة أن الأصل هو أن تتملك الحكومة كل زيادة تطرأ على الأرض بسبب
تراكم الطمي الناشئ عن فعل الإنسان إلا إذا وجد اتفاق يخالف ذلك بين الحكومة وبين المالك
للأرض التي التصقت بها هذه الزيادة. لما كان ذلك وكان الحكم قد ذهب إلى أن الترخيص
الصادر من الحكومة للطاعن بإقامة السد الذي نشأت عنه أرض النزاع قد تحددت شروطه وآثاره
بالإقرار الموقع عليه من الطاعن في 19 من إبريل سنة 1939 وإلى أنه يبين من هذا الإقرار
أن الحكومة وقد احتفظت بحقها في إزالة السد في أي وقت تشاء دون أن يكون للطاعن حق الرجوع
عليها بتعويض لم تتجه نيتها إلى تمليك الطاعن أرض النزاع التي نشأت عن السد المذكور،
واستدل الحكم على ذلك بأن الطاعن – وقد طلب من الحكومة في شهر سبتمبر سنة 1944 أن تمد
له عقود الإيجار الصادرة عن أرض جزر الشيخ تمى السالفة الذكر بما فيها أرض النزاع التي
كانت قد نشأت وقتذاك من عملية التطمية ثم تعهد بعد موافقة الحكومة على هذا التحديد
بتسليم هذه الأرض جميعها للحكومة خالية من الزراعة في نهاية المدة التي تحدد لها الإيجار
– لم يقصد سوى الانتفاع بالأرض التي يستأجرها تعويضاً له عما أنفقه فيما أقامه من منشآت
لإصلاحها وإعدادها للزراعة بما في ذلك مصاريف إنشاء السد، وكان لا يؤثر في حق الطاعن
في تملك هذه الأرض بطريق الالتصاق الطبيعي لأرضه أن يكون قد استأجرها خشية أن تضيع
عليه ثمرة جهده وماله أو اعتقاداً منه أنه يستأجر ملك غيره لأن استئجار الإنسان عيناً
مملوكة له لا يسقط حقه في ملكيتها. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد
خالف القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
[(1)] نقض 17/ 1/ 1967 – الطعن 120 لسنة 33 ق مجموعة المكتب الفني السنة 18 رقم 16 ص 4. نقض 5/ 1/ 1967 – الطعن 5 لسنة 33 ق – المجموعة السابقة السنة 18 رقم 14 ص 92 – 28/ 3/ 1963 – الطعن 124 لسنة 28 ق المجموعة السابقة السنة 14 رقم 65 ص 1417.
