الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 331 لسنة 37 ق – جلسة 26 /03 /1974 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 25 – صـ 542

جلسة 26 من مارس سنة 1974

برياسة السيد المستشار عباس حلمي عبد الجواد وعضوية السادة المستشارين: عدلي بغدادي، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد توفيق المدني، ومحمد كمال عباس.


الطعن رقم 331 لسنة 37 القضائية

، جمارك. إثبات. "القرائن القانونية". جمارك" محكمة الموضوع.
وجود نقص في مقدار البضائع المفرغة من السفينة عما هو مدرج في قائمة الشحن. قرينة قانونية على التهريب. للربان نقضها بتبرير النقص إما بمستندات جدية في الحالات التي – استلزم فيها القانون ذلك أو بكافة طرق الإثبات فيما عداها. انتفاء تلك القرينة في حالة النقص الجزئي بسبب عوامل طبيعة أو ضعف الغلافات متى كان لا يجاوز نسبة التسامح التي يحددها مدير الجمارك.
استقلال محكمة الموضوع بتقدير ما يقدمه الربان لتبرير النقص متى أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله.
جمارك. "إثبات. حكم." تسبيب الحكم. نقض.
انتهاء الحكم إلى أن النقص الجزئي في مقدار البضاعة يرجع إلى أسباب لا دخل لإرادة الربان فيها. النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لمجاوزة هذا النقص نطاق نسبة التسامح المقررة. غير منتج.
1 – مفاد نصوص المواد 5، 31، 38، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مترابطة أن المشرع قد أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة – الصب – أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة أو في محتوياتها عما هو مدرج في قائمة الشحن، يفترض فيه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الضريبة الجمركية المستحقة عليه، إلا أنه أجاز للربان دفع مظنة التهريب هذه بإيضاح أسباب النقص وتقديم البراهين المبررة له، واستلزم المشرع أن يكون هذه التبرير بمستندات جدية في حالات ثلاث هي عدم شحن البضاعة على السفينة من ميناء الشحن أصلاً أو عدم تفريغها من السفينة في ميناء الوصول أو سبق تفريغها في ميناء أخرى، أما في غير هذه الحالات المحددة فإن المشرع لم يقيد نقض قرينة، التهريب بطريق معين من طرق الإثبات ومن ثم يجوز نقضها بكافة الطرق حسبما تقضي القواعد العامة فإذا ما أوضح الربان سبب النقص، أياً كان قدره إذا لم يقيد القانون ذلك بنسبة معينة، وأقام البرهان عليه انتفت القرينة على التهريب، أما إذا لم يثبت الربان سبب النقص أو لم يبرره بمستندات جدية في الحالات التي يستلزم فيها القانون ذلك، ظلت تلك القرينة قائمة في حقه والتزام بأداء الضريبة المقررة وذلك ما لم يكن النقص راجعاً إلى عوامل طبيعية أو ضعف في الغلافات يؤدي إلى انسياب محتوياتها إذا افترض المشرع في هذه الحالة انتقاء القرينة على التهريب إذا كان النقص لا يجاوز نسبة التسامح التي فوض المدير العام للجمارك في تحديدها، ويترتب على دخول النقص في حدود تلك النسبة بالشروط المتقدمة عدم إخضاعه للضريبة المستحقة على البضاعة لانتقاء المسوغ لاستحقاقها إذ هي لا تستحق في حالة النقص الجزئي إلا حيث لا تنتفي القرينة على التهريب.
2 – الاقتناع بما يقدمه الربان لتبرير النقص أمر تستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة النقض ما دام قضاؤها قائماً على أسباب سائغة تكفي لحمله.
3 – متى كان الحكم – المطعون فيه – قد انتهى في استدلال سائغ إلى أن النقص الجزئي في مقدار البضاعة – يرجع إلى أسباب لا دخل لإدارة الربان فيها بما ينفي عنه مظنة التهريب وكانت هذه الدعامة الواقعية – التي لم تكن محل نعي من الطاعنة كافية بذاتها لحمل قضاء الحكم بغير حاجة إلى سبب آخر, وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى قام الحكم على دعامة صحيحة كافية لحمله فإنه يكون غير منتج النعي عليه في باقي ما ورد به، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لمجاوزة النقص الجزئي في أوزان بعض الأجولة نطاق نسبة التسامح المقررة يضحى – أيا كان وجه الرأي فيه – غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مصلحة الجمارك – الطاعنة – أقامت الدعوى رقم 264 لسنة 1965 تجاري كلي بور سعيد على الشركة المطعون ضدها وطلبت فيها الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 1605.265 جنيهاً، وقالت بياناً لدعواها أنه بتاريخ 29/ 10/ 1964 وصلت إلى ميناء بور سعيد السفينة "وباش" التي تمثلها الشركة المطعون ضدها وعليها شحنة من الدقيق معبأة في 195626 جوالاً وعند تفريغها ظهر بها عجز في العدد قدره 142 جوالاً علاوة على نقص في محتويات 9662 جوالاً بلغ وزنه 47896 كيلو جراماً وإذ لم تبرر المطعون ضدها هذا النقص وذلك العجز بمستندات حقيقية على نحو ما تستلزمه المادة 38 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 فإنها تكون مسئولة عن الضريبة والرسوم الجمركية التي تقدر قيمتها بالمبلغ المطالب به ولامتناعها عن أدائه فقد أقامت عليها مصلحة الجمارك دعواها بالطلبات السابقة. وفي 27/ 3/ 1966 قضت لها المحكمة بطلباتها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 53 لسنة 7 ق المنصورة (مأمورية بور سعيد) وفي 6/ 4/ 1967 قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون ضدها بأداء مبلغ 255 جنيهاً و615 مليماً طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتقول في بيان ذلك أن الحكم بنى قضاءه برفض دعواها بالنسبة إلى المرسوم الجمركية المستحقة عن النقص في وزن بعض الأجولة على أساس أن هذا النقص يدخل في حدود نسبة الإعفاء المقرر قانوناً وهي 5% من مجموع وزن الشحنة بوصف أن الدقيق يعد من البضائع المنفرطة المشحونة صباً ولو كان معبأ في أجولة إذ لا يعدو ذلك أن يكون وسيلة لتيسير نقله والمحافظة على نظمته هذا في حين أن نسبة الإعفاء المشار إليه إنما تنسب إلى وزن كل جوال على حدة بوصفه طرداً قائماً بذاته وذلك إعمالاً لحكم القرار رقم 4 لسنة 1963 الصادر من المدير العام للجمارك والمفسر بمنشوره رقم 440 لسنة 1964 وذلك بناء على التفويض التشريعي الوارد في المادة 37 من قانون الجمارك وإذا كان النقص في وزن الأجولة البالغ عددها 9662 جوالاً يصل إلى 47896 كيلو جراماً في حين أن الحد الأقصى للنقص المتسامح فيه بالنسبة إليها هو 30860 كيلو جراماً فإنه يكون مجاوزاً حد الإعفاء وتستحق عليه بالتالي الرسوم الجمركية المطالب بها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وكان لا صحة لما ذهب إليه من اعتبار رسالة الدقيق من قبيل البضائع المنفرطة – الصب – على الرغم من تعبئتها في أجولة ذلك أنه بهذه التعبئة يعتبر كل جوال منها طرداً متميزاً عما سواه وينظر إلى النقص في وزنه على حده فإن في ذلك ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كانت المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 تنص على أن تخضع البضائع التي تدخل في أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية وتقضي المادة 31 منه أن كل بضاعة واردة بطريق البحر يجب أن تسجل في قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة السفينة (المانيفست) وتنص المادة 37 منه على أن يكون ربانية السفن أو من يمثلونهم مسئولين عن النقص في عدد الطرد أو محتوياتها أو في مقدار البضائع المنفرطة (الصب) إلى حين استلام البضاعة في المخازن الجمركية أو في المستودعات أو بمعرفة أصحاب الشأن وتحدد بقرار من المدير العام للجمارك نسبة التسامح في البضائع المنفرطة زيادة أو نقصاً وكذلك النقص الجزئي في البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعة أو نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتهم وتقضي المادة 38 من ذلك القانون بأنه إذا كان مقدرا البضائع أو عدد الطرود المفرغة أقل مما هو مبين من قائمة الشحن وجب على ربان السفينة أو من يمثله إيضاح أسباب النقص وإذ كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلاً أو لم تفرغ أو فرغت في جهة أخرى وجب أن يكون تبرير النقص مؤيداً بمستندات جدية كما تنص المادة 117 منه على أن تفرض على ربانية السفن غرامة لا تقل عن عشر الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد على مثلها فضلاً عن الضرائب المستحقة وذلك في حالة النقص غير المبرر عما أدرج في قائمة الشحن في عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المنفرطة فإن مفاد هذه النصوص مترابطة أن المشرع قد أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة – الصب – أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة أو في محتوياتها عما هو مدرج في قائمة الشحن، يفترض فيه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الضريبة الجمركية المستحقة عليه، إلا أنه أجاز للربان دفع مظنة التهريب هذه بإيضاح أسباب النقص وتقديم البراهين المبررة له واستلزم المشرع أن يكون هذا التبرير بمستندات جدية في حالات ثلاث هي عدم شحن البضاعة على السفينة من ميناء الشحن أصلاً أو عدم تفريغها من السفينة في ميناء الوصول أن سبق تفريغها في ميناء أخرى أما في غير هذه الحالات المحددة فإن المشرع لم يقيد نقض قرينة التهريب بطريق معين من طرق الإثبات ومن ثم يجوز نقضها بكافة الطرق حسبما تقضي القواعد العامة فإذا ما أوضح الربان سبب النقص أياً كان قدره إذ لم يقيد القانون ذلك بنسبة معينة وأقام البرهان عليه انتفت القرينة على التهريب، أما إذا لم يثبت الربان سبب النقص أو لم يبرره بمستندات جدية في الحالات التي يستلزم فيها القانون ذلك ظلت تلك القرينة قائمة في حقه والتزام بأداء الضريبة المقررة وذلك ما لم يكن النقص راجعاً إلى عوامل طبيعية أو ضعف في الغلافات يؤدي إلى انسياب محتوياتها إذ افترض المشرع في هذه الحالة انتقاء القرينة على التهريب إذا كان النقص لا يجاوز نسبة التسامح التي فوض المدير العام للجمارك في تحديدها، ويترتب على دخول النقص في حدود تلك النسبة بالشروط المتقدمة عدم إخضاعه للضريبة المستحقة على البضاعة لانتفاء المسوغ لاستحقاقها إذ هي لا تستحق في حالة النقص الجزئي إلا حيث لا تنتفي القرينة على التهريب, لما كان ما سلف وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه في مقام رفض طلب الضريبة الجمركية عن النقص الجزئي في مقدار البضاعة مثار النزاع قوله، "أن هناك عجزاً جزئياً مقداره 47.766 طناً ظهر في مشمول عدد من الأجولة تبين أنها ممزقة وقد أشار إليها خبير اللويدز في تقديره المقدم من الشركة المستأنفة – المطعون ضدها كما أشار إلى أنه تبين له وجود عدة جوالات ممزقة وهي ما زالت مستفة في المخزن وكذلك عدد كبير من جوالات الدقيق المحتجزة، وقيل له إن ذلك يرجع إلى تسرب مياه البحر الملحة إلى العنبر رقم 1 الذي كانت به إحدى المواسير…….. وأن المحكمة ترى أن الشركة تلزم بالرسوم الجمركية عن مقدار العجز الكلي دون الرسوم الجمركية المقررة على العجز الجزئي…. وذلك لأن العجز الجزئي حسبما يبين من الأوراق ومما تضمنه تقرر خبير اللويدز يرجع إلى عوامل طبيعية وإلى ما اقتضته أعمال الشحن والتفريغ من تسرب بعض مشمول الجوالات" مما مفاده أن الحكم قد رأى فيما تقدم ما يبرر النقص الذي ظهر في أوزان بعض الأجولة المفرغة من السفينة، ولما كان الاقتناع بما يقدمه الربان لتبرير النقص أمراً تستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة النقض ما دام قضاؤها قائماً على أسباب سائغة تكفي لحمله. وكان الحكم قد انتهى في استدلال سائغ إلى أن النقص الجزئي آنف الذكر يرجع إلى أسباب لا دخل لإرادة الربان فيها بما ينفي عنه مظنة التهريب وكانت هذه الدعامة الواقعية التي لم تكن محل نعى من الطاعنة كافية بذاتها لحمل قضاء الحكم بغير حاجة إلى سبب آخر وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى قام الحكم على دعامة صحيحة تكفي لحمله فإنه يكون غير منتج النعي عليه في باقي ما ورد به. ولما كان ما سلف فإن للنعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لمجاوزة النقص الجزئي في أوزان بعض الأجولة نطاق نسبة التسامح المقررة يضحى – أياً ما كان وجه الرأي فيه – غير منتج.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات