الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعنان رقما 172 و183 لسنة 34 ق – جلسة 12 /03 /1969 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 20 – صـ 418

جلسة 12 من مارس سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد ممتاز نصار، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمد شبل عبد المقصود، ومحمد أبو حمزة مندور.


الطعنان رقما 172 و183 لسنة 34 القضائية

عمل. "سلطة رب العمل في تنظيم منشأته". "تحديد ساعات العمل". عرف.
تشغيل العمال ساعات أقل من المحدد قانوناً. لا يمنع رب العمل من زيادتها إلى الحد الأقصى لصالح العمل. لا حق للعمال في أجر إضافي ما لم يرد نص مخالف في عقد العمل. أو استقر العرف عليه.
رب العمل له أن ينظم وقت العمل اليومي طبقاً لحاجة العمل وظروف الإنتاج ويلتزم العامل بأداء عمله وفقاً للتنظيم الموضوع متى كان لا يتعارض مع القانون. فإذا كان العمل قد جرى في المنشأة على تشغيل العمال ساعات أقل من المحدد في القانون، ورأى صاحب المنشأة لصالح العمل أن يعدل في التنظيم الذي اتبعه من قبل وأن يزيد ساعات العمل اليومي إلى الحد الأقصى المقرر في القانون، ولم يمنعه من ذلك نص في عقد العمل، فلا يجوز إلزامه بالعودة إلى النظام السابق، ولا يكون للعمال الحق في المطالبة بأجور إضافية عن الفرق بين عدد الساعات التي كان يجري عليها نظام العمل في المنشأة، وتلك التي حددها القانون إلا إذا كان قد نص في ذلك في عقد العمل أو كان العرف في المنشأة قد استقر على منحهم هذه الأجور بحيث أصبحت تعتبر جزءاً من الأجر لا تبرعاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن النقابة العامة لعمال البترول قدمت شكوى لمكتب عمل جنوب القاهرة ضد الشركة الشرقية للبترول تقول فيها إن نظام العمل في الشركة جرى منذ إنشائها على أن يعمل الموظفون والعمال ست ساعات في اليوم فإذا أمضوا في العمل وقتاً يزيد عن ذلك حصلوا على أجور إضافية مقابل الساعات الزائدة إلا أنه لما صدر القانون رقم 133 لسنة 1961 ونص في المادة الأولى منه على أنه لا يجوز للمؤسسات الصناعية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 42 ساعة في الأسبوع، أصدرت الشركة قراراً حددت فيه وقت العمل بسبع ساعات في اليوم، استناداً إلى أنها تقوم بتنفيذ القانون في حين أن هذا الإجراء مخالف لروح القانون ومضمونه إذ ينطوي على حرمان الموظفين والعمال من أجور الساعات الزائدة، وهو أمر لا يستقل به رب العمل بإرادته المنفردة، كما أن الشارع حين أصدر القانون رقم 133 لسنة 1961 معدلاً به أحكام المادة 114 من القانون رقم 91 لسنة 1959 التي لا تجيز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات في اليوم إنما قصد أن ينزل بالحد الأقصى لساعات العمل إلى سبع ساعات في اليوم بالنسبة لعمال المؤسسات الصناعية حتى يوفر مجالاً يستوعب عمالاً جدد، فإذا كان وقت العمل في إحدى هذه المؤسسات يقل عن هذه الساعات السبع فليس لها أن تزيده إلى سبع ساعات لمخالفة ذلك لحكم المادة 6/ 2 من القانون رقم 91 لسنة 1959 ولأنه يتعارض مع الهدف الذي أراد الشارع تحقيقه من إصدار القانون رقم 133 لسنة 1961، وانتهت النقابة في شكواها إلى طلب تقرير حق أعضائها من موظفي الشركة في العمل مدة لا تزيد على ست ساعات في اليوم، واحتياطياً تقرير حقهم في الحصول على أجور إضافية مقابل الوقت الذي يزيد عن ذلك. وإذ لم يتمكن مكتب العمل من تسوية الخلاف فقد أحاله إلى لجنة التوفيق التي أحالته إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة، حيث قيد بجدولها برقم 38 سنة 1962. وبتاريخ 22/ 1/ 1964 قررت الهيئة حضورياً بأحقية موظفي الشركة الشرقية للبترول في العمل مدة لا تزيد عن ست ساعات في اليوم أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع وألزمت الشركة بالمصاريف وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. وطعنت الشركة في هذا القرار بطريق النقض بالطعن رقم 172 سنة 34 قضائية ثم عادت فطعنت فيه بطعن آخر قيد برقم 183 سنة 34 قضائية للأسباب الواردة في التقريرين، وقررت دائرة فحص الطعون ضم الطعن رقم 183 إلى الطعن رقم 172 ليصدر فيهما حكم واحد، وعرض الطعنان على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض القرار ودفعت المطعون عليها ببطلان الطعن رقم 183 وطلبت في الموضوع رفضه، وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إنه بالرجوع إلى الأوراق يبين أن الطاعنة لم تقم بإعلان الطعن رقم 172 إلى المطعون عليها ولما كان هذا الطعن قد رفع بتاريخ 15/ 3/ 1964 وأدركه قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 قبل أن تصدر دائرة فحص الطعون قرارها فيه، وكانت المادة الثالثة من هذا القانون الذي عمل به من تاريخ نشره في 22/ 7/ 1965 قد نصت في فقرتها الثانية على أن تتبع الإجراءات التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون، وكانت المادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 الذي أنشأ دوائر فحص الطعون قد أوجبت على الطاعن أن يعلن الطاعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم في الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن وإلا كان باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، وميعاد الخمسة عشر يوماً الذي كان يجب على الطاعنة أن تعلن هذا الطعن فيه يبدأ من يوم 22/ 7/ 1965 تاريخ نشر القانون رقم 43 لسنة 1965، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تقم بالإعلان خلال هذا الميعاد أو في خلال الميعاد الذي منحه القانون رقم 4 لسنة 1967 لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات التي يقتضيها تطبيق الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 ولتصحيح ما لم يصح منها وفقاً لحكم تلك الفقرة فإنه يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 431 من قانون المرافعات والحكم ببطلان الطعن رقم 172 سنة 34 قضائية.
وحيث إن المطعون عليها دفعت ببطلان الطعن رقم 183 سنة 34 قضائية استناداً إلى أن التقرير قد أعلن في فرع النقابة بالسويس مخاطباً السيد/ فضل السيد عمر سكرتير النقابة بينما توجب المادة 14/ 5 من قانون المرافعات بالنسبة لإعلان الشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات وسائر الأشخاص الاعتبارية تسليم الصورة بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها في شخصه أو في موطنه، ومن المسلم أن للنقابة المطعون عليها شخصية معنوية وأن النائب عنها هو رئيسها السيد/ علي سيد علي ومن ثم كان يتعين أن يتم الإعلان معه في مركز النقابة، فإن لم يكن موجوداً تعين لصحة الإعلان أن يوجه إليه في شخصه حيث يكون أو في موطنه.
وحيث إن هذا الدفع مردود، بأنه لا يجوز – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – للمطعون عليه الذي حضر وقدم مذكرته في الميعاد القانوني أن يتمسك ببطلان إعلانه إلا إذا بين وجه مصلحته في التمسك به، وإذ كان يبين من الاطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أن الإعلان تم في الميعاد القانوني وأنه وجه لنقابة عمال البترول مخاطباً مع سكرتيرها السيد/ فضل عمر السيد، وكانت النقابة المطعون عليها قد تقدمت بمذكرتها في الميعاد القانوني ولم تبين وجه مصلحتها في التمسك ببطلان الإعلان ولم يثبت أن ضرراً قد أصابها من هذا البطلان الذي تدعيه – على فرض وجوده – إذ كان ذلك، فإن هذا الدفع يكون في غير محله ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن رقم 183 سنة 34 قضائية قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في سببي الطعن، أن القرار المطعون فيه قضى بأحقية موظفيها في العمل مدة لا تزيد على ست ساعات في اليوم أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع مستنداً في ذلك إلى أن الشركة خفضت مدة العمل اليومي إلى ست ساعات وأنها كانت تدفع لمن يعمل من الموظفين أكثر من ذلك أجراً إضافياً فليس من حقها أن ترفع هذه المدة إلى سبع ساعات في اليوم لأن هذا يتنافى مع حق الموظفين الشاكين، وأنه لا محل للتذرع في هذا الخصوص بحاجة العمل والقواعد التنظيمية لأن هذه الحاجة يمكن سدها بتشغيل موظفين جدد تحقيقاً لقصد الشارع من إصدار القانون رقم 133 لسنة 1961، وأن من واجب الشركة إذا رأت لدواعي العمل تشغيل موظفيها أكثر من ست ساعات أن تمنحهم أجراً إضافياً عن الساعات الزائدة، وهذا من القرار خطأ ومخالفة للقانون وقصور، إذ ليس ثمة ما يمنع المؤسسات الصناعية ومنها الشركة الطاعنة من تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً مدة تزيد على ست ساعات في اليوم طالما كانت هذه المدة لا تجاوز الساعات السبع التي جعلها القانون رقم 133 لسنة 1961 حداً أقصى لمدة العمل اليومي، فإذا جاء القرار المطعون فيه وأنقصها فإنه يكون قد تحيف وقت العمل ونزل به إلى ما دون الحد المقرر في القانون وأهدر ما لصاحب العمل من سلطة تنظيمية، ولئن كانت الشركة قد جرت في وقت سابق على جعل مدة العمل لبعض موظفيها ست ساعات في اليوم بدلاً من ثمانية لاعتبارات كانت قائمة حينذاك فليس هناك ما يمنعها من أن تعود بعد ذلك فترفع في حدود القانون هذه المدة إلى سبع ساعات متى كانت مقتضيات العمل وزيادة الإنتاج وإقامة المساواة بين العاملين تتطلب ذلك، ولا وجه للتذرع في هذا الخصوص بحق مكتسب لأن الشركة إذ حددت وقت العمل بست ساعات، فإنما فعلت ذلك بإرادتها المنفردة لظروف قدرتها حين قيامها بهذا التحديد، وبالتالي فإنها تملك تغييره في أي وقت ما دامت في حدود القانون، ومن باب أولى فإنها تملك التغيير دون إمكان الادعاء بفكرة الحقوق المكتسبة أو التعسف في استعمال الحق متى كانت ظروف العمل هي التي استدعت ذلك، ومما يؤكد أن تحديد ساعات العمل في حدود القانون هو من أعمال التنظيم اللائحي، ما نصت عليه المادة 31 من لائحة العاملين بالمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2546 سنة 1962 من أن "تحدد مواعيد العمل صيفاً وشتاءً بقرار من رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه" ولا وجه لأن يعتبر قيام الشركة بمنح أجر إضافي لبعض الموظفين الذين كانت تكلفهم بالعمل أكثر من ست ساعات في اليوم اعترافاً منها بوجود حق ثابت لهؤلاء الموظفين بالتزام هذه الساعات يومياً أو تنازلاً منها عن حقها في تعديل القاعدة التنظيمية المتعلقة بتحديد وقت العمل في نطلق القانون، لأن علة منح مقابل العمل الإضافي لفئة من الموظفين هي مجرد تعويض الموظف الذي يكلف بعمل أكثر من زميله، ومن أجل ذلك فإن الشركة قد ربطت بين منح هذا المقابل وبين حاجة العمل وموافقة الرئيس ومن بعده المدير، ومن ثم فلا يوجد حق ثابت بل مجرد أمل لا يتحقق إلا عند الضرورة وهو من جانب الشركة عمل من أعمال التسامح قررته بمحض إرادتها وفي حالات استثنائية متعلقة على موافقتها ولمواجهة ظروف انتفت حكمتها بعد توحيد ساعات العمل لجميع الموظفين، ولا يجوز أن يكون عمل التسامح هذا والتيسير الذي قصدت به الشركة خدمة فئة قليلة من العاملين بها، مكوناً لالتزام يضاف إلى الأجر العادي لجميع الموظفين، هذا بالإضافة إلى أن الشركة لم تستعمل حقها بحكم اللائحة فحسب بل إن الأمر تعداها إلى الجهات المشرفة عليها وهي المؤسسة العامة المختصة ووزير الصناعة وهذه الجهات أوجبت على جميع العاملين بشركات البترول أن يعملوا 42 ساعة في الأسبوع دون تفرقة، وبذلك وضعت قاعدة ملزمة للشركة والعاملين فيها بحكم لائحة الشركات والقرارات الإدارية التالية، ومن ذلك يبين أن القرار المطعون فيه أساء تطبيق القانون رقم 133 لسنة 1961 حين اتخذ منه أساساً لتقرير حق موظفي الشركة في العمل مدة لا تزيد على ست ساعات وأهدر سلطة صاحب العمل التنظيمية في منشأته كما ألزم الشركة بدفع أجر إضافي لكل من تكلفه من موظفيها بالعمل مدة تزيد على ست ساعات في اليوم دون أن يستظهر عناصر الواقع التي تكشف عن طبيعة ما كانت تدفعه الشركة لبعض موظفيها لاشتغالهم أحياناً أكثر من ست ساعات فلم يبين عدد أولئك الموظفين وهل هم كثرة أو قلة والزمن الذي قيل بصرف الأجر الإضافي فيه وهل امتد حتى صار الدفع فيه عرفاً يجري بحيث أصبح الموظفين يعتبرون الأجر المدفوع حقاً لا منحة وجزءاً من أجرهم الأصلي يعولون عليه في أمر معاشهم، ودون أن يرد دفاع الشركة في هذا الخصوص وهو دفاع جوهري مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن لرب العمل – بمقتضى سلطته في الإدارة والإشراف – أن ينظم وقت العمل اليومي طبقاًً لحاجة العمل وظروف الإنتاج ويلتزم العامل بأداء عمله وفقاً للتنظيم الذي وضعه رب العمل متى كان هذا التنظيم لا يتعارض مع القانون، فإذا كان العمل قد جرى في المنشأة على تشغيل العمال ساعات أقل من المحددة في القانون ورأى صاحب المنشأة لصالح العمل أن يعدل في التنظيم الذي اتبعه من قبل وأن يزيد ساعات العمل اليومي إلى الحد الأقصى المقرر في القانون ولم يمنعه من ذلك نص في عقد العمل، فلا يجوز إلزامه بالعودة إلى النظام السابق، ولا يكون للعمال الحق في المطالبة بأجور إضافية عن الفرق بين عدد الساعات التي كان يجري عليها نظام العمل في المنشأة وتلك التي حددها القانون، إلا إذا كان قد نص على ذلك في عقد العمل أو كان العرف في المنشأة قد استقر على منحهم هذه الأجور الإضافية بحيث أصبحوا يعتبرونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً، وإذ كان الثابت في الدعوى أن الشركة الطاعنة قد جزءا من الأجر تبرعا، وإذ كان الثابت في الدعوى أن الشركة الطاعنة قد جرت على تشغيل موظفيها ست ساعات في اليوم ثم رأت لحاجة الإنتاج أن تزيد هذه المدة إلى سبع ساعات وهي الحد الأقصى المقرر بالقانون رقم 123 لسنة 1961 وكان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى بأحقية موظفي الشركة في العمل مدة لا تزيد على ست ساعات في اليوم أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع مستنداً في ذلك إلى أن الشركة كانت قد خفضت ساعات العمل إلى ست ساعات في اليوم وأنها كانت تدفع لمن يعمل من الموظفين أكثر من ذلك أجراً إضافياً فليس من حقها أن ترفع وقت العمل إلى سبع ساعات في اليوم أو اثنين وأربعين ساعة في الأسبوع لأن هذا يتنافى مع حق الموظفين الشاكين، وأنه إذا كانت حاجة العمل تستدعي تشغيلهم أكثر من ست ساعات في اليوم فيجب على الشركة منحهم أجراً إضافياً مقابل الساعات الزائدة، دون أن يبين القرار مصدر حق العمال في هذه الأجور الإضافية، وأساس التزام الشركة بها وهل هي في الأصل منحة من الشركة لعمالها، وإذا كانت منحة فهل استوفت شروط العمومية والاستمرار وثبات القيمة وصارت بذلك عرفاً مستقراً وأصبح العمال يعتبرونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً، فتلتزم الشركة بدفعها عملاً بالمادة 683/ 3 من القانون المدني والمادة 3/ 3 من قانون العمل، أم أنها لم تستوف هذه الشروط فظلت في حيز التبرع ولم تنتقل بعد إلى نطاق الإلزام، إذ كان ذلك فإن القرار المطعون فيه يكون قد خالف القانون وشابه القصور بما يستوجب نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات