الطعن رقم 81 سنة 32 ق – جلسة 12 /03 /1969
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 20 – صـ 415
جلسة 12 من مارس سنة 1969
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندي، ومحمد شبل عبد المقصود، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني.
الطعن رقم 81 سنة 32 القضائية
ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية". "وعاء الضريبة".
ضريبة الأرباح التجارية تربط على صافي الأرباح الحقيقية. وجوب استنزال ما تكبده الممول
من خسائر نتيجة سرقة أو اختلاس متى ثبت عدم ردها.
ضريبة الأرباح التجارية والصناعية إنما تربط – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على
أساس صافي الأرباح الحقيقية التي جناها الممول في سنة الضريبة والتي لا تتحقق إلا إذا
ربا ما كسبه على ما لحقه من خسائر، فلا يجوز عدم استنزال ما تكبده من خسائر بسبب ما
ثبت وقوعه على منشأته من سرقة أو اختلاس متى كان الظاهر أن هذه الخسائر لم ترد إليه
فعلاً ولما كان الثابت من الأوراق أن الممول – القاصر – لم يحصل على أرباح تجارية في
سنة النزاع بسبب اختلاس الوصي المنضم لها، فيتعين استبعادها من وعاء ضريبة الإيراد
العام [(1)].
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن السيدة/ فاطمة أحمد الغنام بصفتها وصية على ابنها محمد قاصر المرحوم رفعت إسماعيل
جبيلي أقامت الدعوى رقم 20 سنة 1959 الفيوم الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في
قرار لجنة الطعن رقم 33 سنة 1958 القاهرة طالبة تعديله وقصر عناصر الإيراد العام للقاصر
في سنة 1949 على الأطيان الزراعية واستبعاد عنصري الأملاك المبنية والأرباح التجارية،
وقالت شرحاً لدعواها إن مأمورية ضرائب الفيوم قدرت إجمالي الإيراد العام للقاصر في
سنة 1949 بمبلغ 6805 ج و937 م منه 799 ج و150 م إيراد الأطيان الزراعية و19 ج و827
م إيراد الأملاك المبنية و5927 و500 م الأرباح التجارية وإذ كان القاصر لم يحصل على
أرباح تجارية لأن الوصي المنضم الذي كان مديراً للمحلات التجارية لم يودع شيئاً من
الأرباح لحساب القاصر في سنة النزاع وأشهر إفلاسه وبيع المحل التجاري بطريق المزاد
العلني بوساطة وكيل الدائنين وفقد القاصر رأس ماله وقدم الوصي المنضم للمحاكمة الجنائية
وقضى بإدانته لعدم إيداع الأرباح. وبالنسبة للأملاك المبينة فهي عبارة عن منزل مخصص
لسكن الورثة ومن بينهم القاصر، فقد انتهت إلى طلب الحكم لها بطلباتها. وبتاريخ 27/
11/ 1960 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبتعديل
التقديرات المطعون عليها باستنزال عنصر إيراد الأرباح التجارية المقدر على القاصر محمد
رفعت إسماعيل جبيلي بمبلغ 5987 ج و500 م من عناصر ضريبة الإيراد العام المقدرة على
الممول المذكور عن سنة 1949 وقصر عنصر وعاء هذه الضريبة على إيرادي الأطيان الزراعية
والأملاك المبنية المقدرين بمبلغ 818 ج و437 م وهو ما دون حد الإعفاء المقرر قانوناً،
وبإلزام المصلحة المطعون ضدها بالمصاريف وبجنيهين مقابل أتعاب المحاماة. واستأنفت مصلحة
الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه وتأييد قرار لجنة الطعن
وقيد هذا الاستئناف برقم 285 سنة 78 ق. وبتاريخ 18/ 1/ 1962 حكمت المحكمة حضورياً بقبول
الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصروفات
ومبلغ ثلثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للسبب
الوارد في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم
ولم تحضر المطعون عليها ولم تبد دفاعاً. وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها على
مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى باستبعاد الأرباح التجارية من وعاء
الضريبة العامة على الإيراد، مستنداً في ذلك إلى أن الممول لم بقبض هذه الأرباح في
سنة النزاع لأن الموصى عليه قد بددها وأشهر إفلاسه وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون،
إذ مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 أن يحدد الإيراد طبقاً للقواعد
المقررة لتحديد وعاء الضريبة النوعية الخاصة بها، والمقرر في أحكام القانون رقم 14
لسنة 1939 أن الوعاء التجاري الخاضع للضريبة المقررة يعتبر محققاً متى كانت نتيجة العمليات
عند انتهاء سنة الممول الميلادية أو المالية ربحاً فالواقعة المنشئة للضريبة على الأرباح
التجارية هي تحقق الربح ووجوده ولا يهم بعد ذلك أن يقبض الممول هذا الربح أو لا بقبضه،
وأنه بفرض التسليم بضرورة قبض الربح التجاري فالثابت أن الممول قد حصل على هذا الربح
فعلاً وقبضه نائبه القانوني فإذا بدده النائب فإن هذا التبديد يكون تالياً لنشوء دين
الضريبة ولا يعتبر من أسباب الإعفاء التي نص عليها القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الضريبة الأرباح التجارية والصناعية إنما تربط – وعلى
ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أساس صافي الأرباح الحقيقة التي جناها الممول في
سنة الضريبة والتي لا تتحقق إلا إذا ربا ما كسبه على ما لحقه من خسائر فلا يجوز عدم
استنزال ما تكبده من خسائر بسبب ما ثبت وقوعه على منشأته من سرقة أو اختلاس متى كان
الظاهر أن هذه الخسائر لم ترد إليه فعلاً، ولما كان الثابت من الأوراق أن الممول –
القاصر – لم يحصل على أرباح تجارية في سنة النزاع بسبب اختلاس الوصي المنضم لها فيتعين
استبعادها من وعاء ضريبة الإيراد العام. إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم
هذا النظر واستبعد عنصر الربح التجاري من وعاء ضريبة الإيراد العام فإنه لا يكون قد
خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
[(1)] نقض 4/ 6/ 1953 الطعن رقم 400 لسنة 21 ق. السنة الرابعة ص 1127.