الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 55 لسنة 39 ق – جلسة 11 /03 /1974 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 25 – صـ 488

جلسة 11 من مارس سنة 1974

وبرياسة السيد المستشار/ نائب رئيس المحكمة محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين/ سليم راشد، وعبد العليم الدهشان، ومصطفى سليم، ومحمد صالح أبو راس.


الطعن رقم 55 لسنة 39 القضائية

إيجار "إيجار. الأماكن". عقد. "عيوب الإدارة. الغلط".
الغلط في تحديد الفئة الإيجارية يبطل العقد فيما زاد من حدها القانوني جواز استرداد الزائد باعتباره إثراء على حساب الغير.
حكم. "عيوب التدليل. ما يعد قصوراً" إيجار. "إيجار الأماكن" عقد. "عيوب الإدارة". "الغلط".
عدم بحث الحكم لمطابقة الأجرة المحددة بعقد الإيجار من الباطن أو عدم مطابقتها للقانون لإثبات أو نفي الغلط في تحديدها. قصور.
1 – الغلط في تحديد الفئة الإيجارية يبطل العقد فيما زاد عن حدها المسموح به قانوناًً، ويكون دفعه بغير حق يوجب استرداده باعتباره إثراء على حساب الغير، دون اعتبار لاستمرار عقد الإيجار.
2 – إذا كان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن بحث ما إذا كانت الفئة الإيجارية المحددة بعقد الإيجار من الباطن تطابق أو لا تطابق ما يوجبه القانون، فيرد عليها التخفيض أو لا يرد وبالتالي يثبت أو ينفي وقوع الطاعنة في غلط في تحديد الفئة الإيجارية، لتقول المحكمة كلمتها في ذلك بما قد يتغير معه وجه الرأي في الدعوى وفي طلب استرداد فرق الأجرة ومبلغ التأمين كذلك باعتباره مرتبطاً في تقديره بالفئة الإيجارية الواردة بالعقد فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده استأجر من الحراسة العامة على أموال الرعايا البريطانيين الفيلا المبينة بالأوراق مقابل إيجار شهري قدرها 70 جنيهاً ثم أجرها من الباطن للجمعية الطاعنة مقابل 280 جنيهاً شهرياً مع تأمين قدر بأجر ثلاثة أشهر. ثم اشترت الطاعنة هذه الفيلا من المؤجر الأصلي، وأقامت الدعوى رقم 2682 لسنة 1965، مدني كلي القاهرة على المطعون ضده تطالبه بفرق الأجرة المدفوعة بعد أن تبين لها أن حقيقة الإيجار 70 جنيهاً شهرياً فقط، كما تطالبه بقيمة التأمين التي وجب ردها بانتهاء العقد بعد أن أصبحت مالكة للفيلا دفع المطعون ضده بأن شراء الطعنة للفيلا المؤجرة لها لا يحقق اتحاد الذمة لأنها تستأجرها من الباطن وليس من المالك فلا ينفسخ أي من العقدين ولا يرد التأمين. وفي 26/ 12/ 1966 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة في هذا الحكم بالاستئناف رقم 435 لسنة 84 ق القاهرة طالبة إلغاءه والقضاء لها بطلباتها. وفي 15/ 11/ 1968 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن – وعرض على المحكمة بغرفة المشورة فأحالته للمرافعة وبها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنها طلبت رد مبلغ التأمين وفرق الإيجار الزائد على الأجرة الأصلية الذي دفع بدون وجه حق فأثرى به المطعون ضده بلا سبب فيتعين رده إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدعوى استناداً إلى أن المطعون ضده اقتضى الأجرة المسماة في العقد بناء على سبب قانوني هو عقد الإيجار من الباطن الذي لم ينته بشراء الطاعنة للعين المؤجرة، فلا محل للقول بحصول إثراء بلا سبب وهذا من الحكم قصور في التسبيب ومخالفة للقانون لأنه رفض الدعوى على أساس قصور خاطئ باستمرار العلاقة الإيجارية وأنه كان على الطاعنة أن تقيم دعوى بفسخ العقد مع أن هذا العقد يعتبر غير صحيح في تحديده للفئة الإيجارية بما يزيد على المقرر قانوناً، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه يبين من الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه المؤيد له لأسبابه أن الطاعنة أسست دعواها على أن المبلغ الذي تطالب برده – وهو فرق الإيجار ومبلغ التأمين المحدد بقيمة إيجار ثلاثة أشهر – قد اقتضاه منها المطعون ضده زائداً عن قيمة الإيجارية الأصلي، التي تبينت حقيقتها بعد شرائها للعين المؤجرة، وأن هذا الغلط في التعاقد يبطله ويضحى معه اقتضاء المطعون ضده بغير حق للفرق الذي دفع منها، إثراء بلا سبب على حساب الغير وكان الحكم المطعون فيه قد رد على ذلك بقوله "وحيث إنه بالنسبة للطلب الثاني الخاص باسترداد الفرق المقول به فإن المدعية – الطاعنة – قد حددت سبب الدعوى في هذا الخصوص على أساس الإثراء بلا سبب. لما كان ذلك وكانت المحكمة لا تملك تغيير سبب الدعوى وكان اقتضاء المدعى عليه – المطعون ضده -للأجرة المسماة بعقد الإيجار تستند إلى سبب قانوني هو عقد الإيجار أي مقابل المنفعة واستغلال العين المؤجرة والأمر في خصوص العلاقة بين الإيجارية لم ينته بعد فإن هذا الطلب أيضاً لا سند له ويتعين رفضه" وما أورده الحكم من ذلك خطأ ومخالف القانون وينطوي على قصور في البيان ذلك أن الغلط في تحديد الفئة الإيجارية يبطل العقد فيما زاد عن حدها المسموح به قانوناًً، ويكون دفعه بغير حق يوجب استرداده باعتباره إثراء على حساب الغير دون اعتبار لاستمرار عقد الإيجار، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن بحث ما إذا كانت الفئة الإيجارية المحددة بعقد الإيجار من الباطن تطابق أو لا تطابق ما يوجب القانون، فيرد عليها التخفيض أو لا يرد…… وبالتالي يثبت أو ينفي وقوع الطاعنة في غلط في تحديد الفئة الإيجارية لتقول المحكمة كلمتها في ذلك بما قد يتغير معه وجه الرأي في الدعوى وفي طلب استرداد فرق الأجرة ومبلغ التأمين كذلك باعتباره مرتبطاً في تقديره بالفئة الإيجارية الواردة بالعقد فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه دون ما حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات