الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 36 مكرر ( أ ) – السنة الحادية والخمسون
10 رمضان سنة 1429هـ، الموافق 10 سبتمبر سنة 2008م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع والعشرين من أغسطس سنة 2008م، الثالث والعشرين من شعبان سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم، وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 27 قضائية "دستورية".
المقامة من: رئيس مجلس إدارة شركة مصر العامرية للغزل والنسيج ويمثلها قانوناً – السيد/ محمود إلهامي عبد المنعم شعبان.

ضد

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد وزير العدل.
4 – السيد رئيس مجلس الشعب.
5 – السيد وزير القوى العاملة والهجرة.
6 – السيد مدير مديرية القوى العاملة والهجرة بالإسكندرية.
7 – السيد/ خليل غريب خليل السعدني.


الإجراءات

بتاريخ الرابع من شهر يناير سنة 2005 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 معدلاً بالقانون رقم 90 لسنة 2005.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المدعية تقدمت بطلب لمديرية القوى العاملة والهجرة بالإسكندرية، بطلب عرض أمر المدعى عليه السابع على اللجنة المنصوص عليها بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 لفصله من الخدمة، لما نسب إليه من الأضرار بأموال الشركة وتسهيل استيلاء أحد العملاء عليها، وقيد هذا الطلب أمام تلك اللجنة برقم 792 لسنة 2003 عمال، كما تقدم المدعى عليه السابع بطلب لمديرية القوى العاملة ملتمساً فيه إعادته إلى العمل، والذي أحيل إلى اللجنة المشار إليها وقيد برقم 748 لسنة 2003 عمال أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، وبجلسة 28/ 1/ 2004 قررت اللجنة في الدعويين المشار إليهما رفض طلب فصل المدعى عليه السابع وألزمت صاحب العمل – المدعي – بإعادته إلى عمله وصرف ما لم يصرف له من مستحقات، وإذ لم ترتضِ الشركة ذلك الحكم فقد طعنت عليه بالاستئناف رقم 157 لسنة 60 قضائية أمام محكمة استئناف الإسكندرية بطلب الحكم – أصلياً – بإلغاء قرار اللجنة الصادر في الدعويين رقمي 748، 792 لسنة 2003 واعتباره باطلاً بطلاناً مطلقاً، والحكم مجدداً بفصل العامل/ خليل غريب خليل السعدني لفقدانه شرط الثقة والأمانة – واحتياطياً – إعادة الدعوى إلى لجنة خماسية ليس من بين أعضائها مندوب مديرية القوى العاملة الذي أبدى رأياً مسبقاً في الموضوع قبل إحالته إلى اللجنة الخماسية التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وأثناء نظر الاستئناف بجلسة 11/ 4/ 2004 دفع الحاضر عن الشركة بعدم دستورية المادة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما نصت عليه من اعتبار قرارات اللجنة نهائية وحصينة من رقابة القضاء بالمخالفة لنص المادة من الدستور، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت لها برفع الدعوى الدستورية فقد أقامت الدعوى الماثلة.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بحكمها الصادر بجلسة 13/ 1/ 2008 في الدعوى رقم 26 لسنة 27 قضائية "دستورية".
أولاً – بعدم دستورية نص المادتين ، من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 معدلاً بالقانون رقم 90 لسنة 2005.
ثانياً – بسقوط العبارة الواردة بالمادة من القانون ذاته والتي تنص على أنه "فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشره أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة، ولأي منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه.
ثالثاً: سقوط قرار وزير العدل رقم لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية.
وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم مكرر بتاريخ 27/ 1/ 2008.
وحيث إن مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقه في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو أعاده طرحة عليها من جديد لمراجعته، الأمر الذي تغدو معه الخصومة في الدعوى الراهنة – منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات