أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 36 مكرر ( أ ) – السنة
الحادية والخمسون
10 رمضان سنة 1429هـ، الموافق 10 سبتمبر سنة 2008م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع والعشرين من أغسطس سنة
2008م، الموافق الثالث والعشرين من شعبان سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين:
ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه
وسعيد مرعي عمرو، وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم – رئيس هيئة المفوضين وحضور
السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 195 لسنة
25 قضائية "دستورية".
المقامة من: السيد/ عبد النبي مصيلحي متولي.
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد المستشار وزير العدل.
4 – السيد/ أحمد فريد الحكيم بصفته رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للمنتجات المعدنية.
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من يونيه سنة 2003، أودع المدعى قلم كتاب
المحكمة، صحيفة هذه الدعوى، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة
من القانون المدني.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي
أقام الدعوى رقم 872 لسنة 2000 مدني كلي قليوب، ضد المدعى عليه الرابع، بطلب الحكم
ببطلان القرار رقم 57 لسنة 1995، الصادر بإنهاء خدمته، وتعويضه مادياً من جراء ذلك
القرار، وبجلسة 29/ 1/ 2002، حكمت المحكمة بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم الحولي. وإذ
لم يرتضِ هذا الحكم، طعن عليه، بالاستئناف رقم 99 لسنة 35 ق. س طنطا "مأمورية استئناف
شبرا الخيمة"، طالباً الحكم بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء، مجدداً، بإلغاء القرار
المطعون فيه، وأثناء نظر هذا الاستئناف، دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة من
القانون المدني. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت له برفع دعواه الدستورية،
فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد – طبقاً لصريح طلبات المدعي – بنص الفقرة الأولى
من المادة من القانون المدني، الذي يقضي بأنه "تسقط، بالتقادم، الدعوى الناشئة،
عن عقد العمل، بانقضاء سنة، تبدأ من وقت انتهاء العقد………..".
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا، سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في هذه
الدعوى بحكميها الصادرين بجلسة 4/ 8/ 2001 في القضية رقم 55 لسنة 22 قضائية "دستورية"،
وبجلسة 11/ 12/ 2005 في القضية رقم 306 لسنة 24 قضائية "دستورية"، القاضي كل منها برفض
الدعوى، والمنشور أولهما بالجريدة الرسمية العدد 33 بتاريخ 16/ 8/ 2001، وثانيهما بالعدد
رقم 52 تابع بتاريخ 29/ 12/ 2005، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة، في
الدعاوى الدستورية، حجية مطلقة، في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة،
باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها، دون المجادلة
فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن هذه الدعوى تكون غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة. وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
