الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 36 مكرر ( أ ) – السنة الحادية والخمسون
10 رمضان سنة 1429هـ، الموافق 10 سبتمبر سنة 2008م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع والعشرين من أغسطس سنة 2008م، الموافق الثالث والعشرين من شعبان سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه والدكتور/ عادل عمر شريف، وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 164 لسنة 22 قضائية "دستورية".
المقامة من: السيد/ دميان عجايبي جرجس.

ضد

1 – السيد رئيس الوزراء.
2 – السيد وزير المالية.
3 – السيد مدير عام ضرائب باب شرقي قسم أول.
4 – السيد مندوب الحجز الإداري بمأمورية ضرائب باب شرقي قسم أول.


الإجراءات

بتاريخ 30 من سبتمبر سنة 2000 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 160 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 376 لسنة 2000 تنفيذ أمام محكمة تنفيذ الإسكندرية ضد المدعى عليهما الثالث والرابع بطلب الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بإجراءات الحجز الإداري التنفيذي الموقع على منقولاته المبينة بمحضر الحجز المحرر بتاريخ 17/ 1/ 2000 واعتباره كأن لم يكن، تأسيساً على بطلان إجراءات الحجز، لأن دين الضريبة المحجوز بمقتضاه لا زال محل نزاع بالدعوى رقم 2434 لسنة 1997 كلي ضرائب الإسكندرية، وبجلسة 19/ 4/ 2000 قضت المحكمة برفض الدعوى، وإذ لم يرتضِ المدعي هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 402 لسنة 2000 مستأنفاً أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية نص المادة من القانون رقم 157 لسنة 1981 المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن الدعوى الموضوعية تدور حول منازعة المدعي في إجراءات الحجز الإداري الموقع على المنقولات المملوكة له وفاء لدين الضريبة المطالب به، على سند من أن هذا الدين لا زال محل نزاع أمام القضاء بالدعوى رقم 2434 لسنة 1997 كلي ضرائب الإسكندرية، فإن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد في ضوء ذلك لعجز المادة المطعون فيها القاضي بأن "وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع الربط على أساس قرار لجنة الطعن، ولا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من أداء الضريبة".
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بشأن هذا النص بحكمها الصادر بجلسة 13/ 2/ 2005 في الدعوى رقم 217 لسنة 24 قضائية "دستورية" القاضي برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 10 تابع بتاريخ 10/ 3/ 2005، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي بالمصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات