الرائيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 36 مكرر ( أ ) – السنة الحادية والخمسون
10 رمضان سنة 1429هـ، الموافق 10 سبتمبر سنة 2008م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع والعشرين من أغسطس سنة 2008م، الموافق الثالث والعشرين من شعبان سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي والسيد عبد المنعم حشيش وتهاني محمد الجبالي ورجب عبد الحكيم سليم، وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 71 لسنة 18 قضائية "دستورية".
المقامة من: السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ضد

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد/ كمال محمود محمد عطية.
4 – السيد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بالشرقية.
5 – السيد رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي.


الإجراءات

بتاريخ السابع والعشرين من يونيو سنة 1996، أودع المدعي بصفته صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية المادة من لائحة العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الحاضر عن المدعي بصفته أقر بمحضر الجلسة المعقودة بتاريخ السادس من يوليو سنة 2008 بتركه الخصومة في الدعوى وقرر الحاضر عن المدعى عليهم قبوله للترك، مما يتعين معه إثبات هذا الترك عملاً بنص المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا، والمادتين ومن قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة، وألزمت المدعي بصفته المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات