الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 441 لسنة 38 القضائي – جلسة 12 /02 /1974 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 25 – صـ 331

جلسة 12 من فبراير سنة 1974

برياسة السيد/ المستشار عباس حلمي عبد الجواد وعضوية السادة المستشارين: عدلي بغدادي، وعثمان حسين عبد الله ومحمد توفيق المدني، ومحمد كمال عباس.


الطعن رقم 441 لسنة 38 القضائي

مقاولة.
سريان أحكام ق 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات على مقالات الأعمال. ما يجوز لجهة الإدارة المتعاقدة اتخاذه من إجراءات ضماناً لحقوقها قبل المقاول. م 94 لائحة المناقصات والمزايدات.
عقد. "عقد إداري".
حقوق جهة الإدارة بمقتضى ق 236 لسنة 1954 واللائحة الصادرة بمقتضاه. تعلقها بأحكام العقود الإدارية. لا شأن لها بأحكام الضمان المقررة في القانون المدني ولا بطرق التنفيذ المقررة في قانون المرافعات والحجز الإداري.
اختصاص. "اختصاص ولائي". عقد. "عقد إداري". حجز "حجز إداري". محكمة الموضوع. "تكييف الطلبات". نقض. حالات الطعن".
عقد مقاولة الأشغال العامة. عقد إداري. تحفظ جهة الإدارة على أدوات المقاول وآلاته وتحديد يوم لبيعها نتيجة سحب العمل منه اعتباره إجراء اتخذته الإدارة بمقتضى العقد. ليس أمراً بتوقيع الحجز الإداري. اختصاص محكمة القضاء الإداري. امتداده إلى الطلبات المستعجلة المتعلقة بالعقود الإدارية. مخالفة ذلك. جواز الطعن بالنقض م 2 ق 57 لسنة 1959.
1 – نص القانون رقم 236 لسنة 1954 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات في المادة 11 منه على سريان أحكامه على مقاولات الأعمال وفي المادة 13 على أن ينظم بقرار من وزير المالية والاقتصادي ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام وإجراءات، وقد أصدر الوزير المذكور القرار رقم 542 لسنة 1957 بلائحة المناقصات والمزايدات التي أجازت المادة 94 منها لجهة الإدارة المتعاقدة أن تسحب العمل من المقاول وتحتجز ما يوجد بمحل العمل من آلات وأدوات ومواد ضماناً لحقوقها قبله وأن تبيعها دون أن تسأل عن أي خسارة تلحقه من جراء ذلك البيع.
2 – الحقوق المقررة لجهة الإدارة بمقتضى قانون المناقصات والمزايدات واللائحة الصادرة. بمقتضاه، تتعلق بأحكام العقود الإدارية ولا شأن لها بأحكام الضمان المقررة في القانون المدني ولا بطرق التنفيذ المقرر بقانون المرافعات وقانون الحجز الإداري.
3 – إذا كان لا خلاف بين الطرفين في أن عقد رصف الطرق العامة الذي يربطهما هو عقد مقاولة أشغال عامة، وهو من ثم عقد إداري، وقد نص في دفتر الشروط الخاص به، على أنه إذا خالف المقاول شروط العقد، جاز لجهة الإدارة أن تبيع الآلات والأدوات والمواد التي استحضرها المقاول، وتسترد من ثمنها ما تكبدته من خسائر نتيجة سحب العمل، كما نص فيه على أن تنطبق بشأن هذا العقد أحكام قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 542 لسنة 1957، وقد تحفظت جهة الإدارة المتعاقدة – على أدوات المقاول – المطعون ضده وآلاته، وحددت يوماً لبيعها، مستندة في ذلك إلى شروط العقد الإداري والتشريع الذي يحكمه، فأقام المطعون ضده دعوى مستعجلة بطلب وقف تنفيذ ذلك الإجراء الذي وصفه بأنه حجز إداري، ودفعت – جهة الإدارة المذكورة – بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى واختصاص القضاء الإداري بها لتعلقها بعقد إداري. وكان حكم محكمة أول درجة الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه قد كيف الإجراء – المشار إليه – بأنه حجز إداري ورتب على ذلك اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة به، وكان على محكمة الموضوع أن لا تتقيد في تكييف الطلبات المعروضة بوصف الخصوم لها وإنما تلتزم بالتكييف الصحيح لها الذي تتبينه من وقائع الدعوى، وكان التكييف الصحيح للتحفظ على أدوات المقاول وآلاته وتحديد يوم لبيعها نتيجة سحب العمل منه هو أنه إجراء اتخذته جهة الإدارة بمقتضى شروط العقد الإداري الذي يربطها – بالمقاول – وهو ليس في حقيقته أمراً بتوقيع الحجز الإداري مما يخضع لأحكام قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955. لما كان ذلك وكانت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 – الذي رفعت الدعوى في ظله – والمقابلة للمادة 10 بند 11 من القانون الحالي رقم 47 لسنة 1972 تقضي بأن محكمة القضاء الإداري تختص – دون غيرها – بالمنازعات الخاصة بالعقود الإدارية وهو اختصاص مطلق شامل لأصل تلك المنازعات وما يتفرع عنها ومن ثم يمتد اختصاصها إلى الطلبات المستعجلة المتعلقة بهذه العقود كما يشتمل ما يكون قد صدر بشأن العقد الإداري من إجراءات أو قرارات، وكان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر ورفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي وانتهى إلى اختصاص القضاء العادي بالدعوى وقضى فيها. فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه في مسألة اختصاص تتعلق بولاية المحاكم مما يجيز الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 436 سنة 1966 مستعجل الإسماعيلية وطلب فيها الحكم بوقف تنفيذ بيع معداته وأدواته المحدد له يوم 14/ 1/ 1967 وذلك حتى تفصل محكمة القضاء الإداري في النزاع القائم بينه وبين الطاعنين. وقال بياناً لدعواه أنه تعاقد مع الطاعنين في شهر مايو سنة 1965 على رصف بعض شوارع مدينة الإسماعيلية، وبعد أن نفذ جزءاً من العمل فوجئ بسحبه منه والتحفظ إدارياً على أدواته ومعداته في موقع العمل وتحديد يوم 14/ 1/ 1967 لبيعها وفاء لمبلغ 1409 جنيهات و87 مليماً ادعى الطاعنان أنه مدين لهما به، وأنه لذلك أقام أمام محكمة القضاء الإداري دعوى لإثبات حالة ما تم من أعمال وأخرى بطلب التعويض عما لحقه من خسارة بسبب سحب العمل منه بدون حق ثم اتبع ذلك بأن رفع دعواه الحالية، فدفعها الطاعنان بعدم اختصاص المحاكم بنظرها. وبتاريخ 14/ 9/ 1967 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ إجراءات البيع. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة الإسماعيلية الابتدائية وقيد استئنافهما برقم 70 سنة 1967 مدني مستأنف الإسماعيلية، فقضت تلك المحكمة في 5/ 6/ 1968 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره. وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ويقولان في بيان ذلك أن الحكم قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي استناداً إلى القول بأن الإجراء الذي اتخذه الطاعنان بالتحفظ على أدوات المطعون ضده وآلاته وتحديد يوم لبيعها هو حجز إداري لم يقم الدليل على توقيعه بالطرق القانونية. ورتب على ذلك اعتبار هذا الإجراء غضباً مادياً لا يسانده قانون هذا في حين أن الطرفين يربطهما عقد إداري هو عقد مقاولة أشغال عامة يخول الطاعنين في حالة مخالفة شروطه الحق في سحب العمل من المطعون ضده، وفي احتجاز أدواته وآلاته ضماناً لحقوقهما قبله، كما يخولهما بيعها لاقتضاء حقهما من ثمنها، دون أن يسألا عن أية خسارة تلحقه من ذلك البيع، وإذ كانت هذا الحقوق لا تستند إلى أحكام الضمان المقررة في القانون المدني أو إجراءات التنفيذ المبينة بقانوني المرافعات والحجز الإداري، وإنما هي ناشئة عن العقد الإداري ومتعلقة بوسائل تنفيذه، وقد تم سحب العمل من المطعون ضده تطبيقاً لنصوص ذلك العقد وأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولوائحه، فإن المنازعات الخاصة بها تدخل في اختصاص القضاء الإداري دون القضاء العادي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون في مسألة اختصاص متعلقة بولاية المحاكم مما يجيز الطعن فيه بالنقض.
وحيث إنه لما كان القانون رقم 236 لسنة 1954 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات قد نص في المادة 11 منه على سريان أحكامه على مقاولات الأعمال، وفي المادة 13 على أن ينظم بقرار من وزير المالية والاقتصاد ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام وإجراءات، وقد أصدر الوزير المذكور القرار رقم 542 لسنة 1957 بلائحة المناقصات والمزايدات التي أجازت المادة 94 منها لجهة الإدارة المتعاقدة أن تسحب العمل من المقاول وتحتجز ما يوجد بمحل العمل من آلات وأدوات ومواد ضماناً لحقوقها قبله وأن تبيعها دون أن تسأل عن أية خسارة تلحقه من جراء ذلك البيع، وكانت هذه الحقوق المقررة لجهة الإدارة بمقتضى قانون المناقصات والمزايدات واللائحة الصادرة بمقتضاه تتعلق بأحكام العقود الإدارية ولا شأن لها بأحكام الضمان المقررة في القانون المدني ولا بطرق التنفيذ المقررة بقانون المرافعات وقانون الحجز الإداري، وكان لا خلاف بين الطرفين في أن عقد رصف الطرق العامة الذي يربطهما هو عقد مقاولة أشغال عامة وهو من ثم عقد إداري، وقد نص في دفتر الشروط الخاص به والمقدم من الطاعنين على أنه إذا خالف المقاول شروط العقد جاز لجهة الإدارة أن تبيع الآلات والأدوات والمواد التي استحضرها المقاول وتسترد من ثمنها ما تكبدته من خسائر نتيجة سحب العمل، كما نص فيه على أن تطبق بشأن هذا العقد أحكام قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 542 لسنة 1957 السالف ذكره، وقد تحفظ الطاعنان على أدوات المطعون ضده وآلاته وحددا يوماً لبيعها مستندين في ذلك إلى شروط العقد الإداري والتشريع الذي يحكمه فأقام المطعون ضده دعوى مستعجلة بطلب وقف تنفيذ ذلك الإجراء الذي وصفه بأنه حجز إداري، ودفع الطاعنان بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى واختصاص القضاء الإداري بها لتعلقها بعقد إداري، ولما كان حكم محكمة أول درجة الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه قد كيف الإجراء الذي اتخذه الطاعنان بأنه حجز إداري ورتب على ذلك اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة به، وكان على محكمة الموضوع ألا تتقيد في تكييف الطلبات المعروضة عليها بوصف الخصوم لها وإنما تلتزم بالتكييف الصحيح لها الذي تتبينه من وقائع الدعوى، وكان التكييف الصحيح للتحفظ على أدوات المقاول "المطعون ضده" وآلاته وتحديد يوم لبيعها نتيجة سحب العمل منه هو إنه إجراء اتخذته جهة الإدارة بمقتضى شروط العقد الإداري الذي يربطها بالمطعون ضده، وهو ليس في حقيقته أمراً بتوقيع الحجز الإداري مما يخضع لأحكام قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 لما كان ذلك وكانت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959. الذي رفعت الدعوى في ظله. والمقابلة للمادة 10 بند 11 من القانون الحالي رقم 47 لسنة 1972 تقضي بأن محكمة القضاء الإداري تختص – دون غيرها – بالمنازعات الخاصة بالعقود الإدارية، وهو اختصاص مطلق شامل لأصل تلك المنازعات وما يتفرع منها ومن ثم يمتد اختصاصها إلى الطلبات المستعجلة المتعلقة بهذه العقود كما يشتمل ما يكون قد صدر بشأن العقد الإداري من إجراءات وقرارات وكان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر ورفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي وانتهى إلى اختصاص القضاء العادي بالدعوى وقضى فيها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه في مسألة اختصاص تتعلق بولاية المحاكم مما يجيز الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة 2 من القانون رقم 57 لسنة 1950 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما سبق ذكره يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم بعدم اختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات