الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 28 لسنة 35 ق “أحوال شخصية” – جلسة 12 /02 /1969 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 20 – صـ 306

جلسة 12 من فبراير سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمد شبل عبد المقصود.


الطعن رقم 28 لسنة 35 ق "أحوال شخصية"

أحوال شخصية. حكم. "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". نقض. دعوى. "منع سماع الدعوى". دفوع.
قضاء المحكمة برفض الدفع بعدم سماع الدعوى وبسماعها وإحالتها إلى محكمة أول درجة. حكم لم يصدر في موضوع الدعوى ولم تنته به الخصومة كلها أو بعضها. الطعن فيه بالنقض. غير جائز.
منع سماع الدعوى ليس مبنياً على بطلان الحق وإنما هو – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – نهي للقضاء عن سماعها، قصد به قطع التزوير والحيل وهو على هذه الصورة لا أثر له على أصل الحق ولا يتصل بموضوعه وإنما يقتصر حكمه على مجرد سماع الدعوى أو عدم سماعها. وما نصت عليه المادة 305 من اللائحة الشرعية التي تجيز استئناف الحكم بسماع الدعوى أو عدمه، لا ينسحب أثرها إلا على الاستئناف وحده لأنه لا نظير لها في الأحكام الخاصة بالنقض. ومؤدى ذلك كله إعمال القاعدة المقررة في المادة 378 من قانون المرافعات السابق – التي جرى الطعن في ظلها – وهي لا تجيز الطعن في الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع. وإذ كان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم سماع الدعوى وبسماعها وبإحالة الموضوع إلى محكمة أول درجة لنظره وهو بهذه المثابة لم يصدر في موضوع الدعوى ولم تنته به الخصومة كلها أو بعضها، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن فيه بالنقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن السيد/ أحمد كمال أحمد حسن وآخرين "المطعون عليهم" أقاموا الدعوى رقم 439 سنة 1958 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد وزارة الأوقاف والسيد محمد علي كامل وآخرين طلبوا فيها الحكم باستحقاق أحمد كمال أحمد حسن في الوقف الأول للمرحوم يوسف بك أبو زبير بن أحمد قوللي لقيراط و13/ 17 من قيراط من 24 قيراطاً ينقسم إليها ريع هذا الوقف والحكم باستحقاق المذكور لقيراط و15/ 18 من قيراط من 31 قيراطاً ينقسم إليها الوقف الثاني لذات الواقف وباستحقاق أحمد حمدي شكري في الوقف الأول لمقدار 15/ 17 من قيراط من 24 قيراطاً واستحقاقه لمقدار 23/ 30 من قيراط من 31 قيراطاً في الوقف الثاني وباستحقاق ورثة المرحوم محمد فهمي الشربيني في الوقف الأول 15/ 17 من قيراط وفي الوقف الثاني لمقدار 23/ 30 من قيراط والحكم بأمر وزارة الأوقاف بتسليم كل منهم ما يعادل نصيبه في الوقفين ومنع تعرضها لهم في ذلك مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات، وقالوا شرحاً لدعواهم إن المرحوم يوسف بك أبو زبير بن أحمد قوللي وقف وقفه الأول وأنشأه على نفسه ثم من بعده على من يرزقه الله له من الأولاد ذكوراً وإناثاً بالسوية بينهم ثم على أولادهم وذريتهم ونسلهم طبقة بعد طبقة وجيلاًً بعد جيل فإذا انقرضوا جميعاً يكون الوقف على عتقائه الإناث دون الذكور وأن الواقف المذكور أنشأ وقفه الثاني على نفسه ثم على ذريته وبعد انقراضها يؤول إلى عتقائه ذكوراً وإناثا بيضاً وسوداً وحبوشاً، للبيض سهمان وللسود سهم واحد وأن الواقف مات دون عقب وأنهم من ورثة عتيقة الواقف السيدة سهر خاتون وأنهم حصلوا على استحقاقهم الأصلي في الوقفين ولم يحصلوا بعد على النصيب الآيل لهم ولذلك فقد أقاموا دعواهم للمطالبة بأنصبتهم الآيلة لهم السالفة البيان، وتنازل المدعون عن مخاصمة وزارة الأوقاف التي طلبت دخولها خصماً ثالثاً في الدعوى، ودفع محمد علي كامل بعدم سماع الدعوى، وبتاريخ 22/ 4/ 1964 حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعين للخصومة بالنسبة لوزارة الأوقاف مع إلزامهم المصروفات الخاصة بذلك وقبول وزارة الأوقاف خصماً ثالثاً في الدعوى وقبول الدفع المبدى من محمد علي كامل وعدم سماع الدعوى وألزمت المدعين بالمصروفات، وقد استأنف المدعون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاءه والحكم لهم بطلباتهم وقيد هذا الاستئناف برقم 112 سنة 81 ق استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، وبتاريخ 18/ 4/ 1965 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة القضية لمحكمة أول درجة للسير في موضوعها والفصل فيه وفقاً للمنهج الشرعي وألزمت المستأنف عليه محمد علي كامل بالمصروفات وألف قرش مقابل أتعاب المحاماة، وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليهم السبعة الأول رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن وطلبت في الموضوع رفضه.
وحيث إن النيابة العامة دفعت بعدم جواز الطعن مستندة في ذلك إلى أن الحكم المطعون فيه لم يفصل في مسألة موضوعية تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها وإنما فصل في دفع لا يمس موضوع الدعوى المتنازع فيه، وأنه لا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن في الحكم الصادر في موضوع الخصومة وذلك بالتطبيق لحكم المادة 378 من قانون المرافعات القديم الذي جرى الطعن في ظله.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه وإن كانت الشريعة الإسلامية لا تعترف بالتقادم المكسب أو المسقط وتقضي ببقاء الحق لصاحبه مهما طال به الزمن إلا أنه إعمالاً لقاعدة تخصيص القضاء بالزمان والمكان شرع منع سماع الدعوى بالحق الذي مضت عليه المدة، وعدم السماع ليس مبنياً على بطلان الحق وإنما هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – نهي للقضاء عن سماعها قصد به قطع التزوير والحيل وهو على هذه الصورة لا أثر له على أصل الحق ولا يتصل بموضوعه وإنما يقتصر حكمه على مجرد سماع الدعوى أو عدم سماعها، ولما كانت المادة 305 من اللائحة التي تجيز استئناف الحكم بسماع الدعوى أو عدمه لا ينسحب أثرها إلا على الاستئناف وحده لأنه لا نظير لها في الأحكام الخاصة بالنقض، فإن مؤدى ذلك كله إعمال القاعدة المقررة في المادة 378 من قانون المرافعات القديم التي جرى الطعن في ظلها وهي تقضي بأن الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع سواء كانت تلك الأحكام قطعية أم متعلقة بالإثبات أو بسير الإجراءات، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم سماع الدعوى وبسماعها وبإحالة الموضوع إلى محكمة أول درجة لنظره وهو بهذه المثابة لم يصدر في موضوع الدعوى ولم تنته به الخصومة كلها أو بعضها فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن فيه بالنقض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات