الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 584 لسنة 34 ق – جلسة 11 /02 /1969 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 20 – صـ 292

جلسة 11 من فبراير سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدي، وإبراهيم الديواني، وعبد العليم الدهشان.


الطعن رقم 584 لسنة 34 القضائية

اعتراض الخارج عن الخصومة. تسجيل. بيع. خلف.
الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع. تسجيل المشتري صحيفة الدعوى. حجية هذا الحكم على المشتري الآخر من نفس البائع الذي سجل عقده بعد تسجيل صحفية الدعوى. اعتبار البائع ممثلاً له في تلك الدعوى. جواز رفع المشتري الأخير اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم المذكور.
يشترط لقبول اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها حسبما تقضي الفقرة الأولى من المادة 450 من قانون المرافعات السابق شرطان، أولهما أن يكون المعترض ممن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن ماثلاً في الخصومة شخصياً. ثانيهما أن يثبت المعترض غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم. فإذا كان المطعون عليه الأول قد سجل صحيفة دعوى صحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من المطعون عليه الثاني قبل تسجيل الطاعنين (المشترين من نفس البائع) عقد شرائهم وكان مؤدى ذلك أن يكون الحكم الصادر في تلك الدعوى حجة على البائع وعلى الطاعنين المشترين منه باعتبارهم خلفاً خاصاً فلا تنقطع صفة البائع (المطعون عليه الثاني) في تمثيلهم، ولا يقدح في ذلك أن يسجل الطاعنون عقدهم قبل صدور الحكم إذ أن هذا التسجيل لا يصلح على إطلاقه للاحتجاج به على المطعون عليه الأول لسبق تسجيله صحيفة دعواه مما يجعل الاحتجاج بتسجيل الطاعنين لعقدهم منوطاً بما عسى أن يحكم به في الدعوى المشار إليها وبتسجيل الحكم الصادر فيها، وإذ لم يكن الطاعنون ماثلون في الخصومة بأشخاصهم فإن الاعتراض منهم على الحكم المذكور يكون مقبولاً إذا ما توافر الشرط الثاني من شرطي قبول اعتراض الخارج عن الخصومة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 712 لسنة 1961 مدني كلي الجيزة باعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر بتاريخ 21/ 6/ 1961 في الدعوى رقم 669 لسنة 1959 مدني كلي الجيزة بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 20/ 2/ 1957 والمتضمن بيع المطعون عليه الثاني للمطعون عليه الأول أطياناً مساحتها 9 ف و10 ط و20 س بثمن قدره 5675 ج وبرفض الدعوى الفرعية التي أقامها البائع – المطعون عليه الثاني – بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المذكور لعدم وفاء المشتري – المطعون عليه الأول – بالتزاماته. وطلب الطاعنون الحكم بقبول اعتراض الخارج عن الخصومة المقدم منهم وسحب الحكم الصادر بتاريخ 21/ 6/ 1961 في الدعوى رقم 669 سنة 1959 مدني كلي الجيزة لصالح المطعون عليه الأول وعدم الاعتداد به بالنسبة لهم. وقالوا في بيان اعتراضهم أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 669 سنة 59 مدني كلي الجيزة المشار إليها حجة عليهم لأنهم اشتروا نفس الأطيان موضوع هذه الدعوى من المطعون عليه الثاني بعقد مسجل بتاريخ 21/ 2/ 1961 ودفعوا إلى البائع كامل الثمن، بينما سجل المطعون عليه الأول صحيفة دعواه في 8/ 12/ 1959 وهو تاريخ سابق على تسجيل الطاعنين لعقد شرائهم مما مؤداه أن صفة الطاعنين باعتبارهم خلفاً خاصاً للمطعون عليه الثاني لم تكن قد انقطعت، وإن سجلوا عقدهم فيما بعد وقبل أن يصدر الحكم في الدعوى، وإذ لم يدخل الطاعنون في الدعوى أو يتدخلوا فيها اعتماداً منهم على أن وكيل المطعون عليه الثاني كان في ذات الوقت وكيلاً عنهم بأن تقدم بطلب عارض بفسخ عقد المطعون عليه الأول بناء على طلبهم وبموافقة المطعون عليه الثاني، وكان المطعون عليه الأول قد عجل الدعوى وحضر المطعون عليه الثاني بغير علم وكيله وسلم للمطعون عليه الأول بطلباته رغم ما ثبت من عجزه عن دفع باقي الثمن وقدره 4675 ج، مما ترتب عليه أن صدر الحكم المعترض عليه نتيجة غش المطعون عليه الثاني وتواطئه مع المطعون عليه الأول للإضرار بالطاعنين، فقد أقام هؤلاء دعواهم بطلباتهم سالفة البيان. وبتاريخ 15/ 3/ 1963 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1555 لسنة 81 ق استئناف القاهرة، وبتاريخ 30/ 3/ 1964 قضت محكمة الاستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنون صدور الحكم في الدعوى 669 لسنة 1955 مدني كلي الجيزة نتيجة غش وتواطؤ المطعون عليهما، وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين حكمت بتاريخ 27/ 10/ 1964 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق. وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه استند في قضائه برفض اعتراض الخارج عن الخصومة المقام من الطاعنين إلى أنهم ليسوا خلفاً خاصاً للمطعون عليه الثاني فلا يحتج عليهم بالحكم الصادر بتاريخ 21/ 6/ 1961 في الدعوى رقم 669 لسنة 1959 مدني كلي الجيزة، هذا في حين أن الطاعنين مشترون من المطعون عليه الثاني لذات الأطيان موضوع الدعوى المشار إليها، وأنهم وإن سجلوا عقد شرائهم في 21/ 2/ 1961 إلا أن المطعون عليه الأول وقد سجل صحيفة الدعوى التي رفعها بصحة ونفاذ عقد شرائه في 8/ 12/ 1959 قبل تسجيل الطاعنين لعقد شرائهم، فإن الحكم الصادر في الدعوى المشار إليها يكون حجة على البائع وعلى المشترين منه الذين كان يمثلهم في الخصومة باعتبارهم خلفاً خاصاً له وذلك على الرغم من تسجيل الطاعنين لعقدهم فيما بعد وقبل أن يصدر الحكم في الدعوى إذ أن هذا التسجيل غير صالح على إطلاقه للاحتجاج به على المطعون عليه الأول بسبب تسجيله لصحيفة دعواه. وإذ قضى الحكم المطعون فيه على الرغم من ذلك بعدم قبول اعتراض الطاعنين على ذلك الحكم تأسيساً على أنه يفتقد الشرط الأول لقبوله والمقرر بالمادة 450 من قانون المرافعات السابق، وهو شرط أن يكون الحكم حجة على المعترض، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. وأضاف الطاعنون أن الحكم المطعون فيه بنى قضاءه وهو بصدد بحث شرط غش السلف أو تواطئه أو إهماله الجسيم – وهو الشرط الثاني الواجب توافره لقبول اعتراض الخارج عن الخصومة – تأسيساً على أنه ليس في أقوال شاهد الطاعنين – وهو الأستاذ محمود سليمان غنام المحامي – ما ينهض دليلاً على توافر هذا الشرط رغم ما هو ثابت من شهادته بمحضر التحقيق الذي أجرته محكمة الاستئناف من أنه فوجئ عند حضوره أمام إحدى دوائر محكمة الجيزة الابتدائية في قضايا أخرى لا علاقة لها بأطراف الخصومة – بالمناداة على أسماء الخصوم في الدعوى رقم 669 سنة 1959 مدني كلي الجيزة المعترض على الحكم الصادر فيها وبالمطعون عليه الثاني يقر بالجلسة أن الثمن قد وصله من المطعون عليه الأول وأنه يسلم له بطلباته. كما قرر الشاهد أنه لم يخطر من موكله – المطعون عليه الثاني – بتعجيل الدعوى إلى هذه الجلسة رغم أن الشاهد كان قد قدم بناء على طلب موكله طلباً عارضاً بفسخ العقد موضوع الدعوى وأنه اضطر إزاء هذا الموقف من موكله إلى إثبات تنازله بمحضر الجلسة عن وكالته عنه، وإذ حصل الحكم المطعون فيه أقوال شاهد الطاعنين على خلاف ما هو ثابت فيها بمحضر التحقيق على النحو السالف بيانه فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق. كما خالف الحكم الثابت بالأوراق وشابه القصور في التسبيب إذ أخذ بشهادة شهود المطعون عليه الأول اللذين شهدوا بأن الأخير هو واضع اليد على الأطيان بطريق الشراء ولم يتعرضوا لواقعة غش المطعون عليه الثاني أو التواطؤ بينه وبين المطعون عليه الأول وقرروا جميعاً حينما سئلوا عن الثمن وطريقة دفعه أنهم لا يعرفون عنه شيئاً.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه يشترط لقبول اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها حسبما تقضي الفقرة الأولى من المادة 450 من قانون المرافعات السابق شرطان (أولهما) أن يكون المعترض ممن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن ماثلاً في الخصومة شخصياً (ثانيهما) أن يثبت المعترض غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم. ولما كان الثابت من تدوينات الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 669 سنة 1959 مدني كلي الجيزة قد تعلق بنفس الأطيان المبيعة للطاعنين وأن تلك الدعوى قد رفعها المطعون عليه الأول بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من المطعون عليه الثاني وسجل صحيفتها في 8/ 12/ 1959 قبل تسجيل الطاعنين لعقد شرائهم في 21/ 2/ 1961، فإن مؤدى ذلك أن يكون الحكم الصادر في الدعوى رقم 669 لسنة 1959 مدني كلي الجيزة حجة على المطعون عليه الثاني وعلى الطاعنين المشترين منه باعتبارهم خلفاً خاصاً له فلا تنقطع صفة المطعون عليه الثاني في تمثيلهم. ولا يقدح في ذلك أن الطاعنين قد سجلوا عقد شرائهم قبل صدور ذلك الحكم، إذ أن هذا التسجيل لا يصلح على إطلاقه للاحتجاج به على المطعون عليه الأول بسبب سبق تسجيله هو لصحيفة دعواه على النحو السالف بيانه مما يجعل الاحتجاج بتسجيل الطاعنين لعقدهم منوطاً بما عسى أن يحكم به في الدعوى المشار إليها وبتسجيل الحكم الصادر فيها وهو الحكم المعترض عليه. وإذ لم يكن الطاعنون ماثلين في الخصومة بأشخاصهم فإن الاعتراض منهم يكون مقبولاً إذا ما توافر الشرط الثاني من شرطي قبول اعتراض الخارج عن الخصومة. وإذ جرى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر واعتبر الحكم المعترض عليه مفتقداً شرط أن يكون حجة على المعترض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعنين بشأن توافر شرط التواطؤ بقوله "وبما أن المستأنفين (الطاعنين) أشهدوا شاهداً واحداً كما أشهد المستأنف عليه الأول – المطعون عليه الأول – شهوداً ثلاثة، وبما أن شهادة شاهد المستأنفين وردت منصبة على وقائع الدعوى باعتباره محامياً عن المستأنف عليه الثاني ولم يرد بأقواله ما ينهض دليلاً على واقعة الغش والتواطؤ المدعى بهما على عكس شهود المستأنف عليه الأول (المشتري) فقد أجمعوا على أنه الواضع اليد على الأطيان موضوع النزاع بطريق الشراء" وبما أن المحكمة أخذت بأقوال شهود النفي، وكان يبين من الاطلاع على شهادة شاهد الطاعنين – الأستاذ محمود سليمان غنام – الثابتة بمحضر التحقيق الذي أجرته المحكمة الاستئنافية بتاريخ 2/ 6/ 1964 أنه تعرض فيها لوقائع عدة استخلص منها الشاهد أن المطعون عليه الأول كان معسراً قبل وأثناء نظر الدعوى المرفوعة من الأخير بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له، وضمن شهادته القول بأنه على الرغم من إنذاره أكثر من مرة بأداء باقي الثمن المستحق في ذمته لم يؤد منه شيئاً للمطعون عليه الثاني منذ سنة 1958 حتى سنة 1961 وأنه تصادف وجوده بإحدى الجلسات بمحكمة الجيزة الكلية فتبين له أن المطعون الأول قام بتعجيل دعواه وأن موكله المطعون عليه الثاني قد حضر بالجلسة دون أن يخطره بتعجيلها وأثبت في محضر الجلسة أن ثمن البيع قد وصله جمعيه وسلم بطلبات المطعون عليه الأول مما اضطر معه الشاهد إلى إثبات تنازله عن التوكيل بالجلسة، وأضاف الشاهد أن الذي يعرفه عن سلوك المطعون عليه الأول في هذه القضية أنه لا بد أن يكون قد اتفق مع المطعون عليه الثاني على أن يعطيه جزءاً من باقي الثمن على أن يقر له بمحضر الجلسة بطلباته، وإذ جاءت أقوال شهود النفي قاصرة على علمهم بحصول البيع للمطعون عليه الأول، وكان الحكم المطعون فيه – على النحو السالف بيانه – قد حصل أقوال شاهد الإثبات على خلاف الثابت بالأوراق وأخذ بأقوال شهود النفي رغم أنها جاءت قاصرة عن الإدلاء بأي بيان متعلق بقيام الغش أو التواطؤ بين المطعون عليهما أو نفيه، مما ترتب عليه أن أصبحت أسباب الحكم لا تحمل قضاءه على النحو الذي انتهى إليه، فإن الحكم يكون قد خالف الثابت بالأوراق وشابه القصور في التسبيب. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أخطأ كذلك – وعلى ما سلف بيانه – في تطبيق القانون بصدد تحصيل الشرط المتعلق بحجية الحكم المعترض عليه فإنه يكون من المتعين نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات