الطعن رقم 374 لسنة 37 ق – جلسة 02 /02 /1974
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 25 – صـ 277
جلسة 2 من فبراير سنة 1974
برياسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدي وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي، محمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل، وممدوح عطية.
الطعن رقم 374 لسنة 37 القضائية
نقض. "تقرير الطعن". بطلان "بطلان الإعلان". نظام عام. وكالة.
بطلان إعلان التقرير بالطعن غير متعلق بالنظام العام. عدم جواز التمسك به إلا ممن شرع
لمصلحته. صدور توكيل لمحام من المطعون ضده بصفته رئيساً لشركة في القضايا الخاصة بها.
مفاده عدم وكالته عنه بصفته الشخصية. الدفع المبدى من المحامي عن المطعون ضده بصفته
الشخصية. غير مقبول.
نقض. "إعلان الطعن" إعلان. "بطلان الإعلان" بطلان.
تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد المقرر لذلك. أثره. تحقيق الغاية من الإعلان
التمسك بالبطلان لعيب شاب إجراءات الإعلان في هذه الحالة. لا محل له.
حكم "عيوب التدليل". عمل. "الأجر".
استخلاص الحكم من مستندات الطاعن (العامل) "أن تمسك رب العمل بأنه خبير وليس موظفاً
بالشركة هو في مصلحته إذ لم يكن ليحول دون التصريح له بالجمع بين المرتب والمعاش. عدم
مخالفة ذلك لما أثبته الحكم بصدد هذه المستندات. لا فساد في الاستدلال.
حكم "تسبيب الحكم". نقض "ما لا يصلح سبباً للطعن". عمل. "الأجر".
إقامة الحكم على دعامات متعددة. كفاية إحداها لحمل قضائه. النعي على أخرى أياً كان
وجه الرأي فيه – غير منتج. مثال في عمل.
حكم. "تسبيب الحكم".
إقامة الحكم على دعامات متعددة. كفاية إحداها لحمل قضائه. عدم الرد على دفاع مبناه
مناقشة دعامة أخرى. لا عيب.
1 – إذا كان يبين من الأوراق أن الأستاذ…. المحامي أودع مذكرة أبدى فيها الدفع ببطلان
إعلان المطعون ضده عن نفسه وأرفق بها التوكيل رقم……. الثابت به أنه صادر إليه من
المطعون ضده بصفته رئيساً وعضواً منتدباً لمجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان في جميع
القضايا التي ترفع من الشركة أو عليها أمام جميع المحاكم.، مما مفاده أنه غير موكل
من المطعون ضده بصفته الشخصية. لما كان ذلك وكان بطلان إعلان التقرير بالطعن هو بطلان
غير متعلق بالنظام العام ولا يملك التمسك به إلا من شرع لمصلحته فإنه يتعين لذلك عدم
قبول هذا الدفع.
2 – متى كان الثابت أن المطعون ضده بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة قد أودع في الميعاد
القانوني مذكرة بدفاعه، فإنه لا يقبل منه التمسك ببطلان إعلانه، ذلك أن المادة الأولى
من قانون المرافعات الحالي المعمول به من 10/ 11/ 1968 قد نصت على سريان أحكامه على
ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى إلا ما استثنته ذات المادة، كما نصت الفقرة الثانية
من المادة 20 من القانون المذكور على أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق
الغاية من الإجراء. وإذ كان الثابت أن المطعون ضده علم بالطعن وقدم مذكرة في الميعاد
القانوني بالرد على أسباب الطعن، فإن الغاية التي يبتغيها المشرع من الإجراء تكون قد
تحققت ويكون الدفع على غير أساس [(1)].
3 – إذ كانت المستندات التي أشار إليها الطاعن وأودعها ملف الطعن غير مؤشر عليها بما
يفيد سبق تقديمها لمحكمة الموضوع، وكان ما أثبته الحكم الابتدائي بصدد مستندات الطاعن
لا يؤدي إلى نتيجة تخالف ما استخلص منها من أن تمسك المطعون ضده بأن الطاعن خبير وليس
موظفاً بالشركة هو أمر في صالح الطاعن ولم يكن ليحول دون التصريح له بالجمع بين المرتب
والمعاش، فإن النعي على الحكم بالخطأ في الاستدلال يكون على غير أساس.
4 – متى كان الحكم قد أقام قضاءه على دعامات مستقلة متعددة من بينها أن المطعون ضده
لم يرتكب خطأ يوجب مسئوليته بل على العكس كان تمسكه بأن الطاعن خبير بالشركة مما لا
يحول دون جمعه بين المرتب والمعاش، وكانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل قضائه، فإن
تعييبه في أية دعامة أخرى – أياً كان وجه الرأي فيها – يكون غير منتج.
5 – إذ كان الحكم قد أقام قضاءه على عدة دعامات تكفي إحداها ليستقم بها قضاؤه فإنه
لا يعيبه عدم رده على دفاع يقوم على مناقشة أية دعامة أخرى.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن
الطاعن أقام الدعوى رقم 1405 سنة 1965 عمال كلي الجيزة على المطعون ضده عن نفسه وبصفته
رئيساً لمجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان وطلب الحكم بإلزامه بصفته الشخصية وبالتضامن
والتكافل مع الشركة بأن يدفع له مبلغ 1694 جنيهاً، وقال شرحاً لدعواه أنه في سنة 1956
التحق بالشركة الشرقية للدخان مديراً لأمنها ورئيساً لقسم الإطفاء بها بمترتب أساسي
بلغ 60 جنيهاً شهرياً اعتباراً من أول يناير سنة 1958 وكان في نفس الوقت يتقاضى معاشاً
شهرياً مقداره 77 جنيهاً من وزارة الداخلية التي كان يعمل بها مديراً عاماً سابقاً
لإدارة الحريق. ثم صدر القانون رقم 77 لسنة 1962 بعدم جواز الجمع بين مرتب الوظيفة
في الشركات التي تساهم فيها الدولة وبين المعاش المستحق قبل التعيين فيها، وتطبيقاً
له أخطرته وزارة الداخلية بوقف صرف معاشه اعتباراً من 27/ 9/ 62، ولما كان هذا القانون
قد أجاز لمجلس إدارة الشركة – بعد موافقة وزير الخزانة – أن يقرر الجمع بين المعاش
والمرتب الذي يتقاضاه الموظف وذلك في الحدود وبالشروط التي نظمها القانون، فقد تقدم
إلى الشركة يطلب موافقتها على الجمع بين مرتبه ومعاشه، إلا أن المطعون ضده – لخلافات
شخصية بينه وبين الطاعن – أصر على اعتباره خبيراً بالشركة يتقاضى مكافأة وأن علاقته
بها لا يحكمها قانون العمل، واستمر على موقفه هذا حتى بعد أن استصدر الطاعن حكماً ضد
الشركة في الدعوى رقم 468 سنة 1962 عمال بندر الجيزة يفيد خضوعه في علاقته بها لقانون
العمل وبعد أن تأيد هذا الحكم في الاستئناف رقم 241 سنة 1964 مدني مستأنف الجيزة، ورفض
عرض الأمر على مجلس إدارة الشركة مما أضاع عليه معاشه الشهري في المدة من 27/ 9/ 62
إلى تاريخ انتهاء علاقته بالشركة في 30/ 6/ 64 وهو ما يقدره بالمبلغ الذي يطالب به.
وبجلسة 30/ 4/ 66 قضت المحكمة برفض الدعوى فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف
القاهرة وقيد استئنافه برقم 1066 سنة 83 ق. وفي 24/ 5/ 67 حكمت المحكمة بتأييد الحكم
المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت الشركة الشرقية للدخان مذكرة
دفعت فيها ببطلان إعلان التقرير بالطعن إلى المطعون ضده عن نفسه وبصفته، وقدمت النيابة
العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض
الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 15/ 12/ 73 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفاع ببطلان إعلان التقرير بالطعن هو أن إعلان المطعون ضده عن نفسه
وبصفته رئيساً المجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان تم في مقر الشركة مع أحد موظفيها،
ولما كانت المادة 11 من قانون المرافعات السابق تنص على تسليم الأوراق المراد إعلانها
إلى الشخص نفسه أو في موطنه، فإن إعلان المطعون ضده بصفته الشخصية في مقر الشركة يكون
باطلاً كما أن إعلانه بصفته باطل كذلك لأن المادة 14 من ذات القانون توجب تسليم صورة
الإعلان إلى الممثل القانوني للشركة، وما كان يجوز تسليمها إلى شخص غيره دون إثبات
غيابه.
وحيث إنه عن الشق الأول من هذا الدفع فإنه يبين من الأوراق أنه بتاريخ 10/ 8/ 67 أودع
الأستاذ…. المحامي مذكرة أبدى فيها الدفع ببطلان إعلان المطعون ضده عن نفسه وأرفق
بها التوكيل رقم 289 لسنة 1962 توثيق الجيزة الثابت به أنه صادر إليه من المطعون ضده
بصفته رئيساً وعضواً منتدباً لمجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان في جميع القضايا التي
ترفع من الشركة أو عليها أمام جميع المحاكم، مما مفاده أنه غير موكل من المطعون ضده
بصفته الشخصية. لما كان ذلك وكان بطلان إعلان التقرير بالطعن هو بطلان غير متعلق بالنظام
العام ولا يملك التمسك به إلا من شرع لمصلحته، فإن يتعين لذلك عدم قبول هذا الشق من
الدفع.
وحيث إن الدفع في شقه الثاني مردود بأنه لما كان الثابت أن المطعون ضده بصفته رئيساً
لمجلس إدارة الشركة قد أودع في الميعاد القانوني مذكرة بدفاعه، فإنه لا يقبل منه التمسك
ببطلان إعلانه، ذلك أن المادة الأولى من قانون المرافعات الحالي المعمول به من 10/
11/ 1968 قد نصت على سريان أحكامه على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى إلا ما استثنته
ذات المادة كما نصت الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون المذكور على أن لا يحكم
بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء. ولما كان الثابت على ما سلف
البيان أن المطعون ضده قد علم بالطعن وقدم مذكرة في الميعاد القانوني بالرد على أسباب
الطعن، فإن الغاية التي يبتغيها المشرع من الإجراء تكون قد تحققت ويكون الدفع على غير
أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في الاستدلال وفي بيان
ذلك يقول أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم الطعون فيه تضمن أن جميع أوراق
الدعوى خصوصاً مستندات الطاعن ناطقة بأن المطعون ضده لم يمانع في أي وقت في جمع الطاعن
بين المرتب والمعاش المستحق له من وزارة الداخلية، وهذا الذي انتهي إليه الحكم لا يمكن
أن تؤدي إليه أوراق الدعوى ومستنداتها ومنها الخطابات المتبادلة بين الشركة وبين إدارة
شئون العاملين بوزارة الداخلية وبين وزارة الخزانة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المستندات التي أشار إليها الطاعن وأودعها
ملف الطعن غير مؤشر عليها بما يفيد سبق تقديمها لمحكمة الموضوع وكان الحكم الابتدائي
قد أورد بصدد مستندات الطاعن أنه "قدم تأييداً لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة
طبق الأصل من الحكم الصادر في الدعوى رقم 468 سنة 1962 عمال بندر الجيزة المرفوعة من
المدعي (الطاعن) والقاضي بإلزام المدعى عليه (المطعون ضده) بأن يدفع له مبلغ 447 جنيهاً
و600 مليم والمصروفات والأتعاب صورة طبق الأصل من الحكم 241 سنة 1964 مدني مستأنف
الجيزة باستئناف الحكم السابق وقد قضى فيه القبول والتأييد كما قدم حافظ أخرى طويت
على صورة أخرى للأحكام السابقة وخطاب وزارة الداخلية بإخطاره بوقف صرف معاشه في 23/
9/ 62 وصورة من إخطار الشركة باعتباره مستشاراً خبيراً بالشركة وليس موظفاً بها وصورة
تقرير الشركة إلى وزارة الخزانة بهذا المعنى وخطاب من وزارة الخزانة للشركة بعرض الموضوع
على مجلس الإدارة للجمع بين المرتب والمعاش وخطاب الشركة للوزارة بإصرارها على موقفها
ورد الوزارة عليه بأن الشركة رفضت عرض أمره على مجلس الإدارة، وكان ما أثبته ذلك الحكم
بياناً لتلك المستندات لا يؤدي إلى نتيجة تخالف ما استخلصه منها من أن تمسك المطعون
ضد بأن الطاعن خبير وليس موظفاً بالشركة هو أمر في صالح الطاعن ولم يكن ليحول دون التصريح
له بالجمع بين المرتب والمعاش، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بالخطأ في الاستدلال
يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون حين ذهب في
تفسير القانون رقم 77 لسنة 1962 إلى أن قرار الجمع بين المعاش والمرتب الذي تصدره الشركة
يتوقف على موافقة وزارة الخزانة سلفاً على هذا الجمع، وهو تفسير خاطئ يهدم القواعد
الدستورية والإدارية ويجعل لمجلس إدارة الشركة هيمنته على تلك الوزارة التي يجب أن
يكون لها الرأي الأخير في الأمر.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما
أورده بشأن تفسير القانون رقم 77 لسنة 1962 وعلى ما ورد بالحكم المستأنف من أسباب أخرى
أقرها الحكم المطعون فيه، وكان يبين من الحكم الابتدائي أنه استند في قضائه برفض دعوى
الطاعن على أسباب مختلفة منها "أن جميع أوراق الدعوى خصوصاً مستندات المدعي (الطاعن)
ناطقة بأن المدعى عليه (المطعون ضده) لم يمانع في أي وقت من الأوقات في جمع المدعي
بين المرتب والمعاش المستحق له من وزارة الداخلية ولم يقف في أي وقت عقبة في هذا السبيل
ولم يكن لأي فعل صادر منه شأن في إعاقة هذا المطلب بل على العكس من ذلك كان تمسك المدعى
عليه (المطعون ضده) بأن المدعي (الطاعن) يعتبر خبيراً يتقاضى مكافأة نظير هذا الخبرة
وليس موظفاً بها يتقاضى مرتباً في صالح المدعي ولم يكن يحول دون التصريح له بالجمع
بين المرتب والمعاش".. ثم استطرد الحكم بعد ذلك إلى أن التصريح بالجمع بين المرتب والمعاش
منوط أولاً بوزارة الخزانة، وإلى أن الموافقة عليه أمر جوازي لمجلس إدارة الشركة، وانتهى
الحكم إلى أنه "وحيث إنه ترتيباً على ذلك تكون دعوى المدعي (الطاعن) ومبناها المسئولية
التقصيرية كما يبدو من وقائعها قد فقدت أول أركان تحقق هذه المسئولية وهو الخطأ الموجب
لها إلى جانب المدعى عليه (المطعون ضده) ولم يترتب ما حاق بالمدعي (الطاعن) من ضرر
على خطأ من جانب المدعى عليه (المطعون ضده)…" ولما كان يبين من ذلك الحكم أقام قضاءه
على دعامات مستقلة متعددة من بينها أن المطعون ضده لم يرتكب خطأ يوجب مسئوليته بل على
العكس كان تمسكه بأن الطاعن خبير بالشركة مما لا يحول دون جمعه بين المرتب والمعاش،
وكانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل قضائه، فإن تعييبه في أية دعامة أخرى – أياً كان
وجه الرأي فيها – يكون غير منتج.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان لإغفاله الرد على دفاع
جوهري أبداه الطاعن، وفي بيان ذلك يقول أنه أوضح في صحيفة الاستئناف أنه على سبيل الفرض
الجدلي بأن الموافقة على الجمع بين المرتب والمعاش أمر جوازي لمجلس إدارة الشركة حسبما
ذهب إليه الحكم الابتدائي، فإن المطعون ضده يكون قد أساء استعمال هذا الحق لمجرد قصد
الإضرار به، إلى أن الحكم المطعون فيه أغفل كلية الرد على هذا الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه وقد أقام الحكم قضاءه على عدة دعامات تكفي إحداها ليستقم
بها قضاؤه على ما سلف بيانه في الرد السابق، فإنه لا يعيب الحكم عدم رده على دفاع يقوم
على مناقشة أية دعامة أخرى.
وحيث إنه لكل ما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس.
[(1)] نقض 30/ 11/ 1971 مجموعة المكتب الفني س 22 ص 946.
