الطعن رقم 186 لسنة 36 ق – جلسة 09 /01 /1974
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 25 – صـ 106
جلسة 9 من يناير سنة 1974
برياسة السيد نائب رئيس المحكمة المستشار أحمد حسن هيكل وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود وإبراهيم السعيد ذكري وإسماعيل فرحات عثمان وجلال عبد الرحيم عثمان.
الطعن رقم 186 لسنة 36 القضائية
ضرائب "الضريبة العامة على الإيراد" تركة.
الواقعة المنشئة للضريبة العامة على الإيراد. بيانها. إخطار المورث – الممول – بربط
الضريبة العامة لا علاقة له بنشوء الضريبة التي استحقت بوفاته. التزام الورثة بأدائها
من أموال التركة.
دين الضريبة – وعلى ما جرى به قضاء هذه الحكمة – ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة
له طبقاً للقانون، وهذه الواقعة تولد مع ميلاد الإيراد الخاضع للضريبة، ولما كانت الواقعة
المنشئة للضريبة العامة على الإيراد هي في الأصل حصول الممول على إيراد صاف يتجاوز
حد الإعفاء خلال السنة الميلادية التي تنتهي في 31 من ديسمبر، كما تستحق هذه الضريبة
بوفاة الممول، وكان إخطار المورث بربط الضريبة العامة على الإيرادات لا علاقة له بنشوء
الضريبة التي استحقت بوفاته ويلزم الورثة بأدائها من مال تركته طبقاً لحكم الفقرة الثانية
من المادة 17 من القانون رقم 99 لسنة 1949 المضافة بالقانون رقم 254 لسنة 1953. لما
كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن الضريبة العامة
على الإيراد لم تستحق في ذمة المورث، تأسيساً على عدم إخطاره بربط الضريبة، ولأن الإخطار
حرر في تاريخ لاحق لوفاته، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل
في أن المطعون عليه الأول اتخذ الإجراءات لنزع ملكية 51 فداناً و18 قيراطاً و8 أسهم
ضد مورث المطعون عليهم من الثانية إلى الثامن – وضد المطعون عليها التاسعة وفاء لمبلغ
7093 جنيهاً و850 مليماً وأودع قائمة شروط البيع، وأعلنت مصلحة الضرائب – الطاعنة –
بإيداع القائمة فقررت بالاعتراض عليها بالدعوى رقم 702 سنة 1964 مدني الزقازيق الابتدائية
طالبة تعديل البنود الثالث والخامس والثامن والتاسع منها على النحو المبين بالتقرير
استناداً إلى أنها تداين المطعون عليهم من الثانية إلى الثامن في مبلغ 13351 جنيهاً
و449 مليماً ضريبة تركات ومبلغ 18 جنيهاً 590 مليماً رسم أيلولة عن مورثهم ومبلغ 298
جنيهاً و889 مليماً ضريبة إيراد عام كما أن مورثهم مدين لها في مبلغ 256 جنيهاً و962
مليماً ضريبة إيراد عام ومبلغ 19 جنيهاً و650 مليماً عن والده، وأن هذه المبالغ من
الديوان الممتازة فيكون لها الحق في استيفائها من أموال مدينها قبل أي حق أخر. وبتاريخ
30/ 12/ 1964 حكمت المحكمة بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً. استأنفت مصلحة الضرائب
هذا الحكم بالاستئناف رقم 43 سنة 8 ق مدني المنصورة (مأمورية الزقازيق) طالبة إلغاءه
والحكم لها بطلباتها. وبتاريخ 31/ 1/ 1966 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد المستأنف.
طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقض الحكم فيما يتعلق بدين ضريبة الإيراد العام المستحق على المورث وعرض الطعن
على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها تنازلت
الطاعنة عن الوجه الأول من سبب الطعن المتعلق بعدم أحقيتها في الامتياز في تحصيل ضريبة
التركات ورسم الأيلولة بالنسبة لدين مباشرة الإجراءات، أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول بأن الحكم أقام قضاءه بأن مورث المطعون
عليهم من الثانية إلى الثامن غير مدين بضريبة إيراد عام استناداً إلى أن الإخطار بربط
هذه الضريبة لم يعلن إلى المورث وأنه محرر بعد وفاته، في حين أن ضريبة الإيراد العام
تستحق على الممول بمجرد الوفاة وأن خطأ مصلحة الضرائب في توجيه الإخطار بربط الضريبة
لا يعني عدم استحقاقها وتحصيلها من الورثة بل يبقى هذا الدين مستحق الوفاء طالما أنه
لم يسقط بالتقادم، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان دين الضريبة – وعلى ما جرى به قضاء هذه الحكمة
– ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة له طبقاً للقانون وهذه الواقعة تولد مع ميلاد الإيراد
الخاضع للضريبة، وكانت الواقعة المنشئة للضريبة العامة على الإيراد هي في الأصل حصول
الممول على إيراد صاف يتجاوز حد الإعفاء خلال السنة الميلادية التي تنتهي في 31 من
ديسمبر كما تستحق هذه الضريبة بوفاة الممول، ولما كان إخطار المورث بربط الضريبة العامة
على الإيراد لا علاقة له بنشوء الضريبة التي استحقت بوفاته ويلتزم الورثة بأدائها من
مال تركته طبقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 99 لسنة 1949 المضافة
بالقانون رقم 254 لسنة 1953، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر
وجرى في قضائه على أن الضريبة العامة على الإيراد لم تستحق في ذمة مورث المطعون عليهم
من الثانية إلى الثامن تأسيساً على عدم إخطاره بربط الضريبة لأن الإخطار حرر في تاريخ
لاحق لوفاته ورتب على ذلك رفض الاعتراض على قائمة شروط البيع، فإنه يكون قد أخطأ في
تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
