الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 818 سنة 25 ق – جلسة 19 /12 /1955 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الرابع – السنة 6 – صـ 1490

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسين المستشارين.


القضية رقم 818 سنة 25 القضائية

غش. حكم. تسبيبه. عرض جبن مغشوش للبيع استناد الحكم بإدانة المتهم فى الجريمة المذكورة إلى أنه صاحب المحل المسئول عن المخالفات التى تقع فيه وأنه لم يقدم الدليل على عدم علمه بالغش. قصور.
إذا كان الحكم حين دان المتهم بجريمة عرض جبن مغشوش للبيع مع علمه بغشه قد استند إلى أنه صاحب المحل المسئول عن المخالفات التى تقع فى محله، وأنه لم يقدم الدليل على عدم علمه بالغش، فإن الحكم يكون قاصرا متعينا نقضه، لأن ما استند إليه لا يصلح أساسا لمساءلة جنائيا بل لابد أن يثبت أنه هو الذى ارتكب فعل الغش أو أن يكون عرض الجبن للبيع مع علمه بغشه علما واقعيا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض للبيع جبنا مغشوشا بنزع الدسم من اللبن المصنوع منه مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2/ 1 و8/ 1 و9 و11 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة بندر الزقازيق الجزئية سمعت الدعوى وقضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة قرش والمصادرة. فاستأنف المحكوم عليه طالبا البراءة. كما استأنفت النيابة طالبة التشديد، نظرت محكمة الزقازيق الابتدائية هذين الاستئنافين ثم قضت حضوريا بقبولهما شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه فى الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه إذا دانه بجريمة عرض جبن مغشوش للبيع مع علمه بغشه، دون أن يثبت أنه هو الذى ارتكب الغش، أو أنه يعلم به علما واقعيا، يكون قاصرا متعينا نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائى الذى تأيد بالحكم المطعون فيه حين دان الطاعن استند إلى أنه صاحب المحل المسئول عن المخالفات التى تقع فى محله، وأنه لم يقدم الدليل على عدم علمه بالغش – لما كان ذلك، وكان ما قاله الحكم لا يصلح أساس لمساءلة الطاعن جنائيا عن جريمة عرض جبن مغشوش للبيع مع علمه بغشه التى لا يكفى فيها أن يكون هو صاحب المحل الذى يعرض فيه الجبن للبيع، بل لابد أن يثبت أنه هو الذى ارتكب فعل الغش، أو أن يكون عرض الجبن للبيع مع علمه بغشه علما واقعيا، فإن الحكم يكون قاصرا متعينا نقضه، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات