الطلب رقم 30 لسنة 39 ق “رجال القضاء” – جلسة 06 /06 /1974
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 25 – صـ 74
جلسة 6 من يونيه سنة 1974
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين وأحمد صفاء الدين وعز الدين الحسيني وعبد العال السيد.
الطلب رقم 30 لسنة 39 ق "رجال القضاء"
مرتبات. تقادم. "تقادم مسقط".
استرداد المبالغ التي صرفت للقاضي بدون وجه حق. سقوطه بمضي ثلاث سنوات من وقت العلم
بالحق في الاسترداد. م187 مدني.
متى كان الحق الذي نشأ عن قيام وزارة العدل بصرف المبلغ المطالب باسترداده قيمة بدل
طبيعة العمل ومنحة الإنتاج المنصرفة للطالب وأثناء ندبه للعمل قاضياً بقطاع غزة – يسقط
بمضي ثلاث سنوات من تاريخ علمها بحقها في استرداده طبقاً للمادة 187 من القانون المدني،
وكانت الوزارة قد أقرت في مذكرتها بتحقق هذا العلم في……. وإذا انقضت مدة تزيد على
ثلاث سنوات من التاريخ المذكور ولم تتخذ الحكومة من جانبها إجراء قاطعاً للتقادم، فإن
حقها في المطالبة بالمبلغ المذكور يكون قد سقط مما يتعين معه الحكم بعدم أحقيتها في
استرداده، أو خصم أي جزء من مرتب الطالب استيفاء له.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ… قدم في 27/ 12/
1969 عريضة إلى قلم كتاب هذه المحكمة قيدت برقم 30 سنة 39 رجال القضاء، طلب فيها الحكم
بعدم أحقية وزارة العدل في استرداد مبلغ 290 جنيهاً و19 مليماً قيمة بدل طبيعة العمل
ومنحة الإنتاج المنصرفة له أثناء ندبه للعمل قاضياً بقطاع غزة، وبعدم أحقيتها في خصم
أي جزء من مرتبه وفاء للمبلغ المذكور. وقال بياناً لطلبه أنه أثناء ندبه للعمل بقطاع
غزة في المدة من 1/ 11/ 1964 إلى 1/ 12/ 1966 كانت وزارة العدل تصرف له بدل طبيعة العمل
المقرر لرجال القضاء، كما صرفت له منحة الإنتاج التي تقرر إعطاءها للعاملين بالدولة،
وقد فوجئ أخيراً بمطالبة وزارة العدل له برد مبلغ 290 جنيهاً و19 مليماً قيمة ذلك البدل
وتلك المنحة، استناداً إلى عدم أحقية المعارين في اقتضاء بدل طبيعة العمل ومنحة الإنتاج،
تنفيذاً لكتاب ديوان المحاسبات في هذا الشأن، وإذا كانت هذه المطالبة مخالفة القانون،
فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته، وتمسك الطالب في مذكرته الشارحة بسقوط الحق في
استرداد المبلغ موضوع النزاع بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صرفه. وقدم الحاضر عن وزارتي
الخزانة والعدل مذكرة طلب فيها رفض الطلب، وقال إن علم الحكومة بحقها في استرداد المبلغ
محل النزاع لم يتحقق إلا في 26/ 12/ 1969 تاريخ صدور كتاب ديوان المحاسبات رقم 935
– 2/ 5/ 1008 وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت الحكم بسقوط حق الوزارة في استرداد
قيمة بدل طبيعة العمل وقبول ما يترتب على ذلك من طلبات ورفض ما عداها.
وحيث إن ما يدفع به الطالب من سقوط حق الوزارة في استرداد المبلغ موضوع النزاع بالتقادم
في محله، ذلك أنه لما كان الحق الذي نشأ عن قيام وزارة العدل بصرف هذا المبلغ يسقط
بمضي ثلاث سنوات من تاريخ علمها بحقها في استرداده طبقاً للمادة 187 من القانون المدني،
وكانت الوزارة قد أقرت في مذكرتها بتحقق هذا العلم في 26/ 12/ 1966، وإذا انقضت مدة
تزيد على ثلاث سنوات من التاريخ المذكور ولم تتخذ الحكومة من جانبها إجراء قاطعاً للتقادم،
فإن حقها في المطالبة بالمبلغ المذكور يكون قد سقط مما يتعين معه الحكم بعدم أحقيتها
في استرداده أو أي جزء من مرتب الطالب استيفاء له.
