الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطلب رقم 290 لسنة 35 ق. “رجال القضاء” – جلسة 02 /05 /1974 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 25 – صـ 71

جلسة 2 من مايو سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: محمد سيد أحمد حماد، علي صلاح الدين، أحمد صفاء الدين، عبد العال السيد.


الطلب رقم 290 لسنة 35 ق. "رجال القضاء"

أقدمية. محاماة.
صلاحية المحامي للتعيين في القضاء بمرور أربع سنوات متوالية على اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف. وجوب تحديد أقدميته بين أغلبية زملائه الذين استوفوا هذا الشرط في نفس التاريخ.
النص في الفقرة هـ من المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية الذي عين الطالب في ظله على أنه يشترط لتعيين المحامي قاضياً أن يكون قد اشتغل أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية، وفي الفقرة الأخيرة من المادة 57 منه على أنه بالنسبة للمحامين فتحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم من داخل الكادر القضائي يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] – على أنه قصد أن يجعل أنه قصد أن يجعل من المساواة في الأقدمية مع من هم داخل الكادر القضائي أساساً عادلاً لزمالة حقه تستند إلى صلاحية المحامي للتعيين في القضاء وصيرورته بهذا التعيين زميلاً متكافئاً لمن سبقه في التعيين بداخل الكادر القضائي في تاريخ صلاحيته هو لهذا التعيين بمرور أربع سنوات متوالية على اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف فتحدد أقدميته بين أغلبية زملائه الذين استوفوا شرط الصلاحية في نفس التاريخ وعينوا في القضاء قبله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن القاضي…… تقدم إلى قلم كتاب هذه المحكمة في 6/ 11/ 1965 بطلب قيد برقم 290 لسنة 35 ق طالباً فيه إلغاء القرار الجمهوري رقم 3264 لسنة 1965 فيما تضمنه من تحديد أقدميته بعد القاضي….. ووضعه بين أقدم القضاء في جدول الأقدمية العامة لرجال القضاء مع ما يترتب على ذلك من آثار – وقال شرحاً لطلبه أنه تخرج من كلية الحقوق سنة 1949 وقيد بالجدول العام للمحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف في 5/ 10/ 1955 وأمام محكمة النقض في 4/ 6/ 1963 ثم عين قاضياً بالقرار الجمهوري رقم 3264 لسنة 1965 المنشور في 10/ 10/ 1965 على أن تكون أقدميته بعد القاضي…… ولما كان تحديد أقدميته على هذا النحو مخالفاً لقواعد تحديد الأقدمية الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة 57 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 والتي تقضي بأن يكون تحديد أقدمية المحامين "بين أغلبية زملائهم من داخل الكادر القضائي" ذلك أن الزملاء الذين قصدهم المشرع في هذه المادة هم الذي تخرجوا في نفس السنة بدليل ما ذكره وزير العدل عند مناقشة هذه المادة أمام اللجنة التشريعية بمجلس الأمة من عدم الحاجة إلى إضافة عبارة "من ذات الدفعة" المقترح إضافتها بعد عبارة بين أغلبية الزملاء لوضوح النص في هذا الشأن. ذلك تحقيقاً للمساواة بين المحامي الذي يعين في القضاء وبين زميله في التخرج الذي سبقه في التعيين عقب تخرجه ولما كانت أقدمية الطالب قد حددت رغم ذلك بعد أغلبية زملائه بأعداد كبيرة ومنهم من تخرج أو قيد بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف بعده فضلاً عن أنه استوفى شروط الصلاحية للتعيين في القضاء قبل الكثير ممن يسبقونه في الأقدمية ولم يستوفوا هذه الشروط إلا بعده بسنوات فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته وأضاف إليه طلباً احتياطياً هو أن تكون أقدميته تالية لرئيس المحكمة…… وسابقة على رئيس المحكمة….. مع ما يترتب على ذلك من أثار. وطلبت وزارة العدل رفض الطلب على أساس أن القاضي….. الذي حددت أقدمية الطالب بعده مباشرة تخرج سنة 1942 وقيد للمرافعة أمام محاكم الاستئناف في 15/ 5/ 1950 وقدمت النيابة العامة عدة مذكرات طلبت في أخرها تعديل أقدمية الطالب بوضعه تالياً للقاضي…… الذي اكتسب صلاحية التعيين في وظيفة قاضي في 31/ 7/ 1959 قبل الطالب الذي اكتسبها في 5/ 10/ 1959.
وحيث إن النص في الفقرة هـ من المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية الذي عين الطالب في ظله على أنه يشترط لتعيين المحامي قاضياً أن يكون قد اشتغل أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية وفي الفقرة الأخيرة من المادة 57 منه على أنه بالنسبة للمحامي فتحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم من داخل الكادر القضائي يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه قصد أن يجعل من المساواة في الأقدمية مع من هم داخل الكادر القضائي أساساً عادلاً لزمالة حقه تستند إلى صلاحية المحامي للتعيين في القضاء وصيرورته بهذا التعيين زميلاً متكافئاً لمن سبقه في التعيين بداخل الكادر القضائي في تاريخ صلاحيته هو لهذا التعيين بمرور أربع سنوات متوالية على اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف فتحدد أقدميته بين أغلبية زملائه الذين استوفوا شرط الصلاحية في نفس التاريخ وعينوا في القضاء به ولما كان الطالب قد استوفى شروط الصلاحية للتعين في وظيفة قاضي في 5/ 10/ 1959 – وكان يبين من كشف الأقدمية المقدم من وزارة العدل أن غالبية زملائه الذين استوفوا هذا الشرط في نفس التاريخ وعينوا في القضاء كان آخرهم الأستاذ…. ومن ثم يتعين تعديل أقدمية الطالب بوضعه في الأقدمية بعد هذا الزميل مباشرة.


[(1)] نقض 31/ 5/ 1958 مجموعة المكتب الفني. السنة 9. ص 285.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات