الطلب رقم 16 لسنة 39 ق “رجال القضاء” – جلسة 07 /03 /1974
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 25 – صـ 53
جلسة 7 من مارس سنة 1974
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: محمد سيد أحمد حماد، علي صلاح الدين، أحمد صفاء الدين، عبد العال السيد.
الطلب رقم 16 لسنة 39 ق "رجال القضاء"
إعارة. مرتبات. موظفون.
جواز ندب القاضي لأعمال قضائية أو فينة غير عمله أو بالإضافة إليه. تولي مجلس القضاء
الأعلى وحده تحديد المكافأة المستحقة عن ذلك. م 77/ 2 ق 56 لسنة 1959 صدر قرار وزير
العدل بندب الطالب للعمل بقطاع غزة مع صرف مكافأة استثنائية له. استحقاقه ما يتقرر
له من مكافأة بموافقة مجلس القضاء الأعلى لا يمنع من ذلك صدور قرار وزير العدل بتحويل
الندب إلى إعارة. علة ذلك.
نص قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 – الذي ندب الطالب في ظله – في الفقرة الثانية
من المادة السابعة والسبعين منه على أنه "يجوز ندب القاضي لأعمال أخرى قضائية أو فنية
غير عمله أو بالإضافة إلى عمله، وذلك بموافقة مجلس القضاء الأعلى بعد أخذ رأي الجمعية
العمومية التابع لها على أن يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافأة التي يستحقها
القاضي عن هذه الأعمال." وإذا كان الثابت من مطالعة الأوراق أنه صدر قرار وزير العدل
بندب بعض رجال القضاء ومن بينهم الطالب للعمل بقطاع غزة، مع صرف مكافأة استثنائية لهم
بوقع 100% من الماهية الأصلية خصماً على اعتماد حملة فلسطين وبالإضافة إلى الشروط والميزات
المعامل على أساسها زملاؤهم المنتدبون بهذا القطاع وكان هذا القرار كما يبين من ديباجته
– صادراً بعد أخذ رأي الجمعية العمومية التي يتبعها هؤلاء القضاة وبموافقة مجلس القضاء
الأعلى، فإن الطالب باعتباره منتدباً لأعمال قضائية أخرى غير عمله يكون مستحقاً وفقاً
لقانون السلطة القضائية المذكور لجميع ما كان يتقاضاه في عمله الأصلي من مرتبات وبدلات
ومنح طول مدة ندبه لهذه الأعمال حتى انتهاء مدة الندب علاوة على ما يتقرر له من مكافأة
بموافقة مجلس القضاء، وذلك دون اعتبار للجهة المنتدب إليهما أو صدور قرار وزارة العدل
بتحويل ندبه إلى إعارة لتخلف شرط الإعارة وهو موافقته عليها كتابة طبقاً لنص الفقرة
الثالثة من المادة 51 من قانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 الذي كان سارياً
وقت صدور هذا القرار، ويكون ما أجرت وزارة العدل خصمه من مرتب الطالب من بدلات ومنح
صرفت له في مدة ندبه إجراء مخالفاً للقانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ…… تقدم إلى هذه
المحكمة في 23 أغسطس 1969 بطلب قيد برقم 16/ 39 ق رجال القضاء يطلب فيه الحكم ضد وزارتي
العدل والخزانة – أولاً – وبصفة مستعجلة بوقف الخصم من راتبه حتى يفصل في هذا الطلب
– ثانياً – بعدم أحقية وزارة العدل في استرداد المبلغ المطالب به وقدره 237 جنيه و973
مليماً وبسقوط حقها في الرد بالتقادم الثلاثي والامتناع عن اقتطاع أي مبلغ من مرتبه
مقابل ما تدعيه من حق في استرداد قيمة بدل طبيعة عمل ومنحة إنتاج إبان انتداب الطالب
للعمل قاضياً بقطاع غزة – ثالثاً – بإلزامهما بأن يدفعا له جميع المبالغ التي تكون
قد استقطعت أو تستقطع في المستقبل من راتبه – وقال بياناً لطلبه أنه حين كان قاضياً
بمحكمة إسكندرية الابتدائية أصدر وزير العدل في 26/ 12/ 1962 قراراً بندبه للعمل قاضياً
بالمحكمة العليا في قطاع غزة لمدة تنتهي في 30 سبتمبر 1964 على أن تصرف له مكافأة استثنائية
بواقع 100% من الماهية الأصلية خصماً على اعتماد حملة فلسطين بالإضافة إلى الشروط والميزات
المعامل على أساسها زملاؤه المنتدبون للعمل بهذا القطاع وقد تسلم العمل تنفيذاً لهذا
القرار اعتباراً من أول يناير 1963.
ولما انتهت مدة ندبه وعاد إلى عمله رئيساً بمحكمة المنيا الابتدائية ثم بمحكمة إسكندرية
الابتدائية فوجئ في 3/ 5/ 1967 بمطالبة وزارة العدل برد بدل طبيعة العمل ومنحة الإنتاج
التي صرفتها له خلال عمله بقطاع غزة والبالغ قدرها 237 جنيهاً و973 مليماً بحجة صرفها
دون وجه حق استناداً إلى عدم أحقية المعارين في صرف بدل طبيعة العمل والمنحة السنوية
طبقاً لكتاب ديوان الموظفين المؤرخ 16/ 10/ 1962 وبالرغم من تظلمه في 16 مايو 1967،
أجرت الوزارة خصم هذه المبالغ على أقساط شهرية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من مرتب شهر
يوليو 1969 الذي صرف له في أول أغسطس التالي وذلك دون قبوله أو إخطاره بما تم في التظلم
المقدم منه وأنه لما كان هذا الإجراء مخالفاً للقانون ومشوباً بإساءة استعمال السلطة
فقد انتهى إلى طلب الحكم بطلباته وأضاف في مذكرته الشارحة أن تحويل ندبه إلى إعارة
غير جائز وأن الندب لا يحول دون صرف بدل طبيعة العمل ومنحة الإنتاج كما دفع بسقوط الحق
في استرداد ما صرف له من ذلك بانقضاء ثلاثة سنوات من تاريخ صرفه وطلب الحاضر عن وزارتي
العدل والخزانة رفض الطلب وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت الحكم للطالب برد
ما حصلته الوزارة منه ابتداء من 4 إبريل 1971 لصدور القانون رقم 15 لسنة 1971 في شأن
التجاوز عن استرداد ما صرف من مرتبات أو معاشات أو ما في حكمها بغير وجه حق.
وحيث إنه لما كان قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 الذي ندب الطالب في ظله في
الفقرة الثانية من المادة السابعة والسبعين منه على أنه يجوز ندب القاضي لأعمال أخرى
قضائية أو فنية غير عمله أو بالإضافة إلى عمله وذلك بموافقة مجلس القضاء الأعلى بعد
أخذ رأي الجمعية العمومية التابع لها على أن يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافأة
التي يستحقها القاضي عن هذه الأعمال…… وكان الثابت من مطالعة الأوراق أنه بتاريخ
26 ديسمبر 1962 صدر قرار وزير العدل رقم 1854 لسنة 1962 يندب بعض رجال القضاء ومن بينهم
الطالب للعمل بقطاع غزة لمدة تنتهي في 30 سبتمبر 1964 مع صرف مكافأة استثنائية لهم
بواقع 100% من الماهية الأصلية خصماً على اعتماد حملة فلسطين وبالإضافة إلى الشروط
والميزات المعامل على أساسها زملاؤهم المنتدبون بهذا القطاع – إذ كان ذلك وكان هذا
القرار، كما يبين من ديباجته صادراً بعد أخذ رأي الجمعية العمومية التي يتبعها هؤلاء
القضاة وبموافقة مجلس القضاء الأعلى فإن الطالب باعتباره منتدباً لأعمال قضائية أخرى
غير عمله يكون مستحقاً وفقاً لقانون السلطة القضائية المذكور لجميع ما كان يتقاضاه
في عمله الأصلي من مرتبات وبدلات ومنح طوال مدة ندبه لهذه الأعمال حتى انتهاء مدة الندب
في 30 سبتمبر 1964، علاوة على ما يتقرر له من مكافأة بموافقة مجلس القضاء وذلك دون
اعتبار للجهة المنتدب إليها أو صدور قرار وزارة العدل في 10/ 11/ 1964 بتحويل ندبه
إلى إعارة لتخلف شرط الإعارة وهو موافقته عليها كتابة طبقاً لنص الفقرة الثالثة من
المادة 51 من قانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 الذي كان سارياً وقت صدور
هذا القرار ويكون ما أجرت وزارة العدل خصمه من مرتب الطالب من بدلات ومنح صرفت له في
مدة ندبه، إجراء مخالفاً للقانون ويتعين لذلك إلغاؤه وإلزام المدعي عليهما برد ما استقطع
من مرتب الطالب على أساسه.
لذلك
حكمت المحكمة بأحقية الطالب فيما صرف له من بدل طبيعة العمل المقررة لوظيفته ومقابل منح الإنتاج. خلال فترة ندبه للعمل بقطاع غزة في المدة من أول يناير سنة 1963 حتى 30 سبتمبر 1964 والبالغ قدره 237 جنيهاً و973 مليماً، وبإلزام المدعي عليهما بأن يردا للطالب ما استقطع من مرتبه مقابل ذلك.
