الطعن رقم 102 لسنة 36 ق – جلسة 07 /01 /1969
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 20 – صـ 51
جلسة 7 من يناير سنة 1969
برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله، وإبراهيم علام، وإبراهيم الديواني.
الطعن رقم 102 لسنة 36 القضائية
( أ ) حكم. "تسبيب الحكم". "تسبيب كاف".
صدور الحكم مطابقاً للثابت بالأوراق ومتفقاً مع التطبيق القانوني الصحيح. النعي عليه
بالخطأ في تطبيق القانون فيما استطرد إليه بعد ذلك غير منتج ما دام الحكم يستقيم بدونه.
(ب) نقض. "أسباب الطعن".
وجوب بيان مواضع القصور في الحكم في تقرير الطعن. وإلا كان النعي بهذا السبب مجهلاً.
مثال.
1 – متى كان ما أورده الحكم مطابقاً الثابت بالأوراق ويتفق مع التطبيق القانوني الصحيح
ويكفي دعامة لحمله فيما انتهى إليه من القضاء بوقف دعوى الطاعن بالمطالبة بالتعويض
عن الأرض المنزوع ملكيتها حتى يقدم ما يدل على انتهاء ما ثار حولها من نزاع، فإن النعي
على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون فيما استطرد إليه بعد ذلك – أياً كان وجه الرأي
فيه – يكون غير منتج طالما أن الحكم يستقيم بدونه [(1)].
2 – إذا لم يبين الطاعن في تقرير الطعن ملاحظاته على تقرير الخبير الذي يدعي أن الحكم
قد أغفل مناقشتها فإن نعيه بهذا السبب يكون مجهلاً إذ العبرة في بيان مواضع القصور
بالحكم هو بما جاء بشأنها في تقرير الطعن.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن
عن نفسه وبصفته ولياً على ابنته القاصر ناهد أقام الدعوى رقم 2613 سنة 1963 مدني كلي
القاهرة ضد وزير الإسكان والمرافق ووزير الإدارة المحلية ومحافظ الجيزة – المطعون عليهم
الثلاثة الأول – وفي مواجهة باقي المطعون عليهم. وقال بياناً لها أنه يمتلك أرضاً فضاء
بحوض الاعجام ببندر الجيزة وذلك بشرائها بعقدين عرفيين الأول محرر بينه وبين المرحوم
محمد توفيق بهجت الشوربجي مورث الفريق السادس من المطعون عليهم بتاريخ 20/ 12/ 1954
عن مساحة قدرها مائة متر مربع والثاني محرر بين المطعون عليهما الرابع والخامس بتاريخ
1/ 1/ 1950 عن مساحة قدرها 250 متراً مربعاً ومحول إليه من هذا الأخير في 25/ 9/ 1959،
وأنه بصفته ولياً على ابنته "ناهد" أقام على هذه الأرض مبان قيدت بدفتر الجرد باسمها،
غير أن الجهات الحكومية التي يمثلها المطعون عليهم الثلاثة الأول قامت بنزع ملكية العقار
واتخذت الإجراءات في غيبته دون أن تخطره بها طبقاً للقانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن
نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. وإذ ترتب على ذلك أن فاتت عليه فرصة اتخاذ إجراءات
المعارضة في التقدير فقد أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام المطعون عليهم الثلاثة الأول
في مواجهة باقي المطعون عليهم بأن يدفعوا له المبلغ الذي يقدره الخبير الذي تندبه المحكمة
تعويضاً له عن الأضرار التي لحقت به من جراء ذلك. دفع المطعون عليهم الثلاثة الأول
بعدم قبول الدعوى، وبتاريخ 26/ 1/ 1964 قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها
بغير الطريق القانوني. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف
رقم 268 لسنة 81 قضائية وفي 28 يونيه سنة 1964 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما
قضى به من عدم قبول الدعوى وبقبولها وبندب أحد خبراء القسم الهندسي بمكتب الخبراء بوزارة
العدل للاطلاع على المستندات والأوراق ولإجراء المعاينة وذلك لبيان قيمة العقار موضوع
المطالبة وما يستحقه الطاعن من تعويضات إزاء نزع ملكيته. وبعد أن قدم الخبير تقريره
وبتاريخ 26/ 12/ 1965 قضت المحكمة بإلزام المطعون عليهم الثلاثة الأول بصفاتهم بأن
يدفعوا للطاعن بصفته ولياً على ابنته القاصر ناهد مبلغ 868 ج و400 م تعويضاً عن المباني،
وبالنسبة لطلب التعويض عن الأرض بوقف الدعوى حتى يقدم الطاعن ما يدل على ملكيته لها
وعلى انتهاء ما ثار حول ملكيتها من منازعات بأحكام نهائية. طعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره
صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب حاصل ثلاثتها الأولى والشق الأول من السبب الرابع
أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول
الطاعن إن الحكم قضى بالنسبة لطلب التعويض عن الأرض المنزوعة ملكيتها بوقف الدعوى حتى
يقدم الطاعن ما يدل على ملكيته لها قانوناً بإثبات صحة عقديه وتسجيلهما وما يدل على
انتهاء ما ثار حول هذه الأرض من منازعات بأحكام نهائية، هذا في حين أن التعويض يترتب
على مجرد العقد الابتدائي وأن التسجيل قد أصبح بعد نزع ملكية العقار مستحيلاً وأنه
ليس صحيحاً ما قرره الحكم من أن هناك منازعة بشأن الأرض المنزوعة ملكيتها من جانب البائعين
للطاعن يجحدون بها حقه في التعويض عنها إذ أن المنازعة التي أثيرت في هذا الخصوص كانت
عن أعيان أخرى لمشترين ليس الطاعن من بينهم.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه
بوقف الدعوى بالنسبة لطلب الطاعن التعويض عن الأرض المنزوعة ملكيتها على ما أورده ضمن
أسبابه من أنه قد ثبت لديه من كتاب مدير عام إدارة التعمير والإسكان المؤرخ 5 مارس
سنة 1964 والمودع بملف نزع الملكية رقم 25/ 65/ 4 (حافظة رقم 11 من الملف الاستئنافي)
تحت رقم 187 – 188 ومن كتاب مستشار الدولة المؤرخ 30 إبريل سنة 1964 المودع بملف نزع
الملكية المشار إليه تحت رقم 203 – 207 أنه ثمة نزاع كان قائماً حول ملكية هذه الأرض
بدت صورته أثناء انعقاد لجنة حصر الممتلكات إذ قرر مستحقوا وقف علي موسى شوربجي جميليان
أنهم يملكون الأرض المنزوعة ملكيتها، مما مفاده من الحكم أن المستحقين في هذا الوقف
لا يقرون التصرفات التي أجراها الحارس السابق عليها ويعتبرونها صادرة ممن لا يملك التصرف
وكان من شأن هذه المنازعة أن تتأثر حقوق المشترين المتصرف إليهم مما دعى مستشار الدولة
إلى اقتراح تعلية مبلغ التعويض المقرر عن هذه الأرض بالأمانات مع إخطار أصحاب الشأن
بضرورة إنهاء النزاع القائم على ملكيتها فيما بينهم، وكان يبين من الاطلاع على المستندين
السالفي الذكر والمودعين بملف نزع الملكية المنضم أنهما يشيران إلى أن الأرض المنزوعة
ملكيتها والمثار بشأنها النزاع بين المستحقين في الوقف من جهة والحارسين عليه من جهة
أخرى وبالتالي بين هؤلاء المشترين لهذه الأرض تشمل القطعة رقم 87 الكائنة بحوض الاعجام
رقم 17 بالجيزة والدقي التي تقع ضمنها المساحة المتصرف فيها للطاعن والتي يطلب تعويضاً
عن نزع ملكيتها، وإذ يطابق ما أورده الحكم على النحو السالف بيانه الثابت بالأوراق
ويتفق مع التطبيق القانوني الصحيح ويكفي دعامة لحمله فيما انتهى إليه من القضاء بوقف
دعوى الطاعن بالمطالبة بالتعويض عن الأرض المنزوعة ملكيتها حتى يقدم ما يدل على انتهاء
ما ثار حولها من نزاع، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون فيما استطرد إليه
بعد ذلك – أياً كان وجه الرأي فيه – يكون غير منتج طالما أن الحكم يستقيم بدونه.
وحيث إن الطاعن ينعى في الشق الثاني من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الفساد
في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند إلى تقرير الخبير في تقريره لمساحة
المباني التي قضى الحكم بالتعويض عن نزع ملكيتها مع أن هذا التقدير مرجعه في هذا الخصوص
إلى محضر التسليم الوارد خطأ على مبان قائمة على قطعة أرض أخرى مغايرة لتلك التي اشتراها
الطاعن.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه استند في تأييد تقدير الخبير لمساحة
المباني التي قضى بالتعويض للطاعن عن نزع ملكيتها إلى أنه قدر مساحتها من واقع مستندين
هما كشف مقاس وتحديد العقار المنزوعة ملكيته ومحضر التسليم المرفقين بملف نزع الملكية
تحت رقمي 23 و2 من الملف وعلل الخبير استناده إلى هذين المستندين إلى عدم وجود المباني
وقت إجرائه للمعاينة بسبب إزالتها. ولما كان يبين من الرجوع إلى تقرير الخبير أن ما
ورد بمحضر التسليم عن حدود المباني القائمة على الأرض المنزوعة ملكيتها مطابق لما ورد
بكشف مقاس وتحديد العقار المنزوعة ملكيته، فإن ذلك ما يقطع بصحة ما انتهى إليه الحكم
من الأخذ بمحضر التسليم في شأن مساحة المباني ومن ثم يكون النعي على الحكم بالفساد
في الاستدلال في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان
ذلك يقول إنه تمسك بمذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف بملاحظات على تقرير الخبير على
أن الحكم التفت عنها وأخذ بذلك التقرير مما يعيبه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الطاعن إذ لم يبين بتقرير الطعن ملاحظاته على تقرير
الخبير الذي يدعي أن الحكم قد أغفل مناقشتها فإن نعيه بهذا السبب يكون مجهلاً إذ العبرة
في بيان مواضع القصور في الحكم هو بما جاء بشأنها في تقرير الطعن.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب السادس على الحكم المطعون فيه البطلان في الإجراءات،
وفي بيان ذلك يقول إن المحكمة قررت بجلسة 19/ 5/ 1965 مناقشة الخبير فيما أثاره الطاعن
من ملاحظات على تقريره. وتمت المناقشة بجلستي 17/ 10/ 1965، 21/ 11/ 1965 دون أن تستكمل
المحكمة مناقشته ولم يبين الحكم سبب العدول عن ذلك مما يعيبه ويبطله.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المحكمة قررت بجلسة
19/ 6/ 1965 استدعاء الخبير لمناقشته وقامت بالمناقشة في جلستي 17/ 10/ 1965 و21/ 11/
1965 ثم رأت بعد ذلك بما لها من سلطة تقديرية الاكتفاء بهذه المناقشة، لما كان ذلك
فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
[(1)] ورد هذا المبدأ في الحكمين الصادرين في 12/ 12/ 1968 – طعن 375 لسنة 34 ق 16/ 11/ 1968 – طعن 582 سنة 34 ق (لم ينشرا).
