الطعن رقم 512 لسنة 34 ق – جلسة 07 /01 /1969
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 20 – صـ 41
جلسة 7 من يناير سنة 1969
برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله، وإبراهيم علام، وإبراهيم الديواني.
الطعن رقم 512 لسنة 34 القضائية
نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
متى كان الحكم المطعون فيه لم ينه الخصومة كلها أو في شق منها فلا يجوز الطعن فيه بالنقض
إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع. المادة 378 من قانون المرافعات السابق. مثال.
متى كان ما أورده الحكم المطعون فيه من تبرير لقضائه "بإلغاء الحكم الابتدائي فيما
قضى به من عدم قبول الدعوى وبقبولها" لا يعدو أن يكون تقريراً قانونياً مؤداه أن لصاحب
الشأن الذي لم يتم إخطاره بإجراءات نزع الملكية بخطاب موصى عليه بعلم الوصول الحق في
الالتجاء إلى المحاكم المدنية، وإذ رتب الحكم على عدم إخطار المطعون ضده الأول عن نفسه
وبصفته قضاءه بقبول الدعوى دون أن يقطع في الخصومة الأصلية المتعلقة بذات الحق المطالب
به والمرددة بين الطرفين والتي هي في الدعوى الحالية بيان ما إذا كان المطعون ضده الأول
يستحق تعويضاً عن نزع ملكية العقار بأكمله أو عن المباني التي أقامها فقط ومقدار هذا
التعويض أو أنه لا يستحق تعويضاً أصلاً. وإنما رمى الحكم بقضائه إلى إعداد الدعوى للفصل
في موضوعها بعد أن يقدم الخبير تقريره، فإنه لا يكون قد أنهى الخصومة كلها أو في شق
منها فلا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع عملاً بالمادة 378
من قانون المرافعات السابق.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق المقدمة وسماع التقرير الذي تلاه السيد
المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون
عليه الأول عن نفسه وبصفته ولياً على ابنته القاصر. "ناهد" – المطعون عليها الثانية
– أقام الدعوى رقم 2613 لسنة 1963 مدني كلي القاهرة ضد وزير الإسكان والمرافق ووزير
الإدارة المحلية ومحافظ الجيزة – الطاعنين – وفي مواجهة باقي المطعون عليهم وقال بياناً
لها إنه يمتلك قطعة أرض فضاء بحوض الأعجام نمرة 17 بندر الجيزة وذلك بشرائها بعقدين
عرفيين الأول محرر بينه وبين مورث الفريق الخامس من المطعون عليهم في 20/ 12/ 1954
عن مساحة قدرها مائة متر مربع والثاني محرر بينه وبين المطعون عليهما الثالث والرابع
في 1/ 1/ 1950 عن مساحة قدرها 250 متراً مربعاً ومحول إليه من هذا الأخير في 25/ 9/
1959، وأنه بصفته ولياً على ابنته أقام على هذه الأرض مبان أخطر عنها جهات الاختصاص
وقيدت بالمكلفات بدفتر الجرد باسم ابنته ناهد، غير أن الجهات الحكومية التي يمثلها
الطاعنون قامت بنزع ملكية العقار واتخذت الإجراءات في غيبته دون أن تخطره بها طبقاً
للقانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. وإذ ترتب على ذلك
أنه فاتت عليه فرصة اتخاذ إجراءات المعارضة في التقدير فقد أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام
الطاعنين في مواجهة باقي المطعون عليهم بأن يدفعوا له المبلغ الذي يقدره الخبير الذي
تنتدبه المحكمة تعويضاً له عن الأضرار التي لحقت به من جراء ذلك. دفع الطاعنون بعدم
قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي حدده القانون 577 سنة 1956.
وبتاريخ 26/ 1/ 1964 قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني
تأسيساً على أن المطعون عليه الأول لجأ مباشرة إلى المحكمة لتقدير قيمة التعويض ولم
يسلك الطريق الذي رسمه القانون وهو طريق المعارضة أمام اللجنة. استأنف المطعون عليه
الأول عن نفسه وبصفته هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 268 لسنة
81 قضائية. وفي 28/ 6/ 1964 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم
قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني وبقبولها وبندب أحد خبراء القسم الهندسي بمكتب
الخبراء بوزارة العدل للاطلاع على المستندات والأوراق وإجراء المعاينة وذلك لبيان قيمة
العقار موضوع المطالبة وما يستحقه المستأنف – المطعون عليه الأول – من تعويضات. قرر
الطاعنون بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدم المطعون عليه الأول مذكرة دفع فيها
بعدم جواز الطعن استناداً إلى ما تقضي به المادة 378 من قانون المرافعات السابق وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي موضوع الطعن بنقض الحكم وبالجلسة المحددة
لنظر الطعن صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه لما كانت المادة 378 من قانون المرافعات السابق
تقضي بعدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة
كلها أو بعضها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع، وكان الحكم المطعون فيه قد
أسس قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق
القانوني وبقبولها على الأسباب التالية "إن نص المادة السادسة من القانون 577 لسنة
1954 تضمن وجوب إخطار الملاك بإجراءات نزع الملكية وحدد ذلك بطريق إرسال خطاب موصى
عليه بعلم الوصول، وذلك محافظة على مصلحة ذوي الشأن وحتى تكون أمامهم الفرصة متسعة
في مناقشة الأمر والسعي للمحافظة على حقوقهم بالطريق الذي رسمه القانون في هذا الصدد
وهذا يعني وجوب الإخطار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول فإذا لم تسلك الجهة القائمة بإجراءات
نزع الملكية هذا السبيل الذي رسمه لها القانون تكون قد بعدت بالإجراءات عن مدى هذا
القانون وما أورده من قيود على حقوق ذوي الشأن التي تنزع ملكية عقاراتهم وأصبح لا جدوى
من الاستناد إلى قانون لم تلتزم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بالقيود الواردة
به. ومتى كان ذلك فلا يكون هناك مجال للتحدث عن التزام قيود هذا التشريع أو الاعتراض
على المالك المنزوعة ملكيته إذا لم يسلك فيه طريقاً خالفته من قبله الجهة نازعة الملكية
ويكون لصاحب الشأن الذي تخلفت بالنسبة له تلك الشروط الحق في الالتجاء إلى القضاء المعقود
له الولاية الأولى في جميع المخاصمات وقد ثبت من مطالعة حافظة المستندات المقدمة من
الحكومة أنها تضمنت الإخطارات المرسلة إلى المستأنف والتي نص عليها القانون 577 سنة
1954 وهذه لا تحمل أي دليل على وصولها إليه وعلمه بمضمونها. وقد أنكر المستأنف استلامه
شيئاً منها. ولم يقدم خصمه ما يثبت وصولها إليه، ومتى ثبت ذلك تكون الدعوى لها قوامها
وأساسها القانوني ويتعين قبولها وإلغاء الحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبولها. وأنه
بخصوص عناصر الدعوى الموضوعية فإن المحكمة ترى تقديراً لها ندب مكتب الخبراء" وكان
هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون تقريراً قانونياً مؤداه أن لصاحب
الشأن الذي لم يتم إخطاره بإجراءات نزع الملكية بخطاب موصى عليه بعلم الوصول الحق في
الالتجاء إلى المحاكم المدنية، وإذ رتب الحكم على عدم إخطار المطعون عليه الأول عن
نفسه وبصفته قضاءه بقبول الدعوى دون أن يقطع في الخصومة الأصلية المتعلقة بذات الحق
المطالب به والمرددة بين الطرفين والتي هي في الدعوى الحالية بيان ما إذا كان المطعون
عليه الأول يستحق تعويضاً عن نزع ملكية العقار بأكمله أو عن المباني التي أقامها فقط
ومقدار هذا التعويض أو أنه لا يستحق تعويضاً أصلاً، وإنما رمى الحكم بقضائه إلى إعداد
الدعوى للفصل في موضوعها بعد أن يقدم الخبير تقريره، فإنه لا يكون قد أنهى الخصومة
كلها أو في شق منها فلا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع عملاً
بالمادة 378 من قانون المرافعات المشار إليها، ويتعين لذلك الحكم بعدم جواز الطعن.
