الطعن رقم 592 لسنة 35 ق – جلسة 04 /03 /1974
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 25 – صـ 3
جلسة 4 من مارس 1974
برئاسة السيد رئيس المحكمة المستشار جمال صادق المرصفاوي وعضوية السادة نواب رئيس المحكمة المستشارين: أحمد حسن هيكل، محمد صادق الرشيدي، محمود عباس العمراوي، أمين أحمد فتح الله. والسادة المستشارين: عباس حلمي عبد الجواد، سليم راشد أبو زيد، عبد العليم الدهشان، عدلي بغدادي، محمد أسعد محمود، أديب قصبجي.
الطعن رقم 592 لسنة 35 القضائية
نقض "إجراءات الطعن. "محاماة "التوقيع على تقرير الطعن "بطلان "بطلان
الإجراءات". وكالة.
الطعن بالنقض. جواز حصول التقرير به من نفس الخصم الطاعن إذا كان محامياً مقبولاً أمام
محكمة النقض. لا محل لاشتراط المغايرة بين الطاعن والمحامي الحاصل منه التقرير بالطعن
علة ذلك.
إن المشرع إذ قضى في كل من المواد 15 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 بإنشاء محكمة
نقض وإبرام و429 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة
1949 و7 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة
1959، بأن يوقع تقرير الطعن المحامي المقبول أمام محكمة النقض الموكل عن الطالب، فقد
أصفح في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون المشار إليه عما تغياه من ذلك بقوله "إن
القاعدة التي ترخص لجميع المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف بالحضور عن الخصوم
أمام محكمة النقض والإبرام يجب استبعادها، لأنه لا اختيار فيها، ولكي يأتي إنشاء محكمة
النقض والإبرام بالنتائج التي تنظرها منها البلاد، فإنه من الضروري حتماً أن يكون المحامون
الذين سيشتركون مع محكمة النقض في درس مشكلات المسائل القانونية العويصة مختصين بقدر
ما حتى تكون الدعوى قبل رفع كانت النقض قد درست بواسطة فقيه ذي خبرة، لا يرفع النقض
إلى المحكمة إلا إذا كانت النقطة القانونية التي يثيرها تستحق بحثاً على يد أعلى هيئة
قضائية في البلاد، وهذا البحث الدقيق – المرغوب فيه جداً قبل رفع النقض لكي لا تزدحم
جداول المحكمة بالطعون التي لا فائدة منها أو التي ترفع دون ترو – لا يكون ممكناً إلا
إذا حتم القانون على الخصوم ألا ينيبوا عنهم أمام محكمة القض إلا محامياً من ذوي الخبرة
القانونية الكافية التي تسمح بالقيام تسمح لهم بالقيام بهذه المهمة خير قيام وبذلك
يكون المشرع بنصه في كل من القوانين سالفة الذكر على أن يحصل الطعن بتقرير يكتب في
قلم كتاب محكمة النقض…….. ويوقعه المحامي المقبول أمامها الموكل عن الطالب" لم
يقصد سوى أن تكون وكالة المحامي سابقة على حصول التقرير بالطعن فيما لو لم يكن الطعن
نفسه محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض، وآية ذلك أن المشرع حين استبيان ما في استلزام
أسبقية التوكيل من عنت، عمد القانون رقم 106 لسنة 1962 إلى تعديل نص المادة السابعة
من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض باستبداله بعبارة "ويوقعه المحامي
المقبول أمامها الموكل عن الطالب عبارة "يوقعه محام مقبول أمام محكمة النقض"، ملغياً
بذلك عبارة "الموكل عن الطالب" ومبيناً في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ما دعاه
إلى ذلك بقوله "ألغى المشرع ما كانت تشترطه – المادة السابعة – من ضرورة حصول المحامي
المقرر بالطعن على توكيل سابق على التقرير، وقد استهدف الإلغاء تبسيط الإجراءات والتخفف
من التمسك بالشكليات، إذا أن المحامي قد يضطر في كثير من الأحيان إلى المبادرة بالتقرير
بالطعن قبل إتمام إجراءات التوكيل، على أن ذلك بطبيعة الحال لا يعفي المحامي من إبراز
التوكيل فيما بعد".
وأخيراً أخذ قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 في المادة 253 منه بالتعديل
الذي أدخله القانون رقم 106 لسنة 1962 على المادة السابعة آنفة الذكر، وفي ذلك كله
ما يدل على أن عبارة "الموكل عن الطالب" – الملغاة – لم تكن تعنى منذ وضعها إلزام الخصم
المحامي المقبول أمام محكمة النقض أن ينيب عنه محامياً للتقرير بالطعن. لما كان ذلك
وكانت الاعتبارات التي من أجلها أوجب المشرع على الخصوم أن ينيبوا عنهم أمام محكمة
النقض محامين مقبولين لديها، متحققة في الخصم – وهو الأصيل – إذا كان هو نفسه محامياً
مقبولاً أمام هذه المحكمة، فإن ما ذهبت إليه الأحكام السابقة صدورها من دوائر المواد
المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها، من استلزام الغيرية بين الخصم وبين
المحامي الحاصل منه التقرير بالطعن بالنقض، وما يستتبعه ذلك من إلزام الخصم على الرغم
من كونه محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض بتوكيل محامٍ للنيابة عنه في ذلك، وبطلان
الطعن الذي يقوم هذا الخصم المحامي تقريره بنفسه يكون غير سديد ومن أجل ذلك فإن هذا
الهيئة تقضي بإجماع الآراء بالعدول عن المبدأ الذي قررته الأحكام السابقة بالمخالفة
لهذا النظر [(1)].
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه المستشار المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن بنك القاهرة – المطعون ضده الأول – أقام الدعوى رقم 416 سنة 1963 تجاري كلي القاهرة
على شركة…… وعلى الطاعنين بغية إلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليه مبلغ 4964 جنيهاً
و517 مليماً تأسيساً منه على أنه في 9 من يونيو سنة 1954 رست على تلك الشركة عملية
إنشاء كوبري لحساب…. فطلبت إلى البنك فتح اعتماد لصالحها في صورة حساب جار بمبلغ
عشرة آلاف جنيه بضمان تنازلها له عما تستحقه عن العملية وبكفالة الطاعنين، نفتح لها
البنك ذلك الاعتماد في 31 مايو سنة 1955 وأبرم مع الطاعنين عقد كفالة تضامنية كفلوا
فيه الشركة فيما يستحقه البنك قبلها، وقد أظهر قفل الحساب في 31 من يوليه سنة 1957
مديونية الشركة بمبلغ 4964 جنيهاً و517 مليماً بيد أنها أحجمت هي وكفلاؤها عن سداده
وإذا أشهر إفلاس الشركة فقد اختصم البنك وكيل الدائنين – المطعون ضده الثاني – وفي
20 من إبريل سنة 1963 قضت المحكمة الابتدائية بندب خبير لبيان مقدار الرصيد المدين
عند قفل الحساب، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة في 3 إبريل سنة 1965 للبنك
بطلباته آنفة الذكر، استأنف الطاعنون هذا الحكم وقيد استئنافهم برقم 413 سنة 82 القضائية
القاهرة وفي 26 من أكتوبر سنة 1965 قضيت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعن
الطاعنون في هذا الحكم بتقرير مؤرخ 25 ديسمبر سنة 1965 وقعه الطاعن الأول بوصفه محامياً
مقبولاً أمام محكمة النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعاً.
وحيث إن دائرة المواد المدنية والتجارية المختصة بنظر الطعن رأت بجلستها المعقودة في
12 أكتوبر سنة 1971 العدول عن المبدأ الذي قررته الأحكام السابقة الصادرة من دوائر
المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الأخرى بالمحكمة من بطلان الطعن بالنقض
إذا وقع الخصم التقرير وكان هو نفسه محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض ولذلك قررت تلك
الدائرة إحالة الدعوى إلى هيئة المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد
الأخرى للفصل فيها عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية
الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965. وقد أبدت النيابة رأيها أمام الهيئة بالعدول عن
الأحكام السابقة.
وحيث إن مبنى الأحكام السابقة، المراد العدول عن المبدأ الذي قررته أن المادة السابعة
من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
إذا نصت على أن "يحصل الطعن بتقرير يكتب في قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت
الحكم ويوقعه المحامي المقبول أمامها الموكل عن الطالب…. فإذا لم يحصل الطعن على
هذا الوجه حكمت المحكمة من تلقاء نقسها ببطلانه" فقد دلت على وجوب أن يكون التقرير
بالطعن من محام موكل عن الطاعن لا من الطاعن نفسه ولو كان هو ذاته محامياً مقبولاً
أمام محكمة النقض، وذلك لإطلاق النص ولأن عبارة المحامي الموكل عن الطلب تقتضي الغيرية
بين الطاعن وبين وكيله الحاصل منه التقرير، وأنه لا يغير من هذا النظر ما طرأ على تلك
المادة من تعديل بالقانون رقم 106 لسنة 1962 بالنص على أن…. "يرفع الطعن بتقرير يودع
قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم ويوقعه محام مقبول أمام محكمة النقض"
لأن هذا التعديل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – إنما أريد به
إلغاء ما كانت تستلزم المادة قبل تعديلها من حصول المحامي المقرر بالطعن على توكيل
سابق على التقرير، ولم يجاوز به المشرع هذا النطاق، وأن النص على أن تقرير الطعن "يوقعه
محامٍ مقبول أمام محكمة النقض" يدل بمفهومه ويقتضي هو الآجر المغايرة بين الطاعن وبين
المحامي الحاصل منه التقرير.
وحيث إن المشرع إذ قضى في كل من المواد 15 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 بإنشاء
محكمة نقض وإبرام و429 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77
لسنة 1949 و7 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم
57 لسنة 1959 بأن يوقع تقرير الطعن المحامي المقبول أمام محكمة النقض الموكل عن الطالب،
فقد أصفح في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون المشار إليه عما تغياه من ذلك بقوله
"أن القاعدة التي ترخص لجميع المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف بالحضور عن الخصوم
أمام محكمة النقض والإبرام، يجب استبعادها، لأنه لا اختيار فيها، ولكي يأتي إنشاء محكمة
النقض والإبرام بالنتائج التي تنظرها منها البلاد، فإنه من الضروري حتماً أن يكون المحامون
الذين سيشتركون مع محكمة النقض في درس مشكلات المسائل القانونية العويصة مختصين بقدر
ما حتى تكون الدعوى قبل رفع النقض قد درست بواسطة فقيه ذي خبرة لا يرفع النقض إلى المحكمة
إلا إذا كانت النقطة القانونية التي يثيرها تستحق بحث على يد أعلى هيئة قضائية في البلاد
وهذا البحث الدقيق – المرغوب فيه جداً قبل رفع النقض لكي لا تزدحم جداول المحكمة بالطعون
التي لا فائدة منها أو التي ترفع دون ترو – لا يكون ممكناً إلا إذا حتم القانون على
الخصوم ألا ينيبوا عنهم أمام محكمة القض إلا محامياً من ذوي الخبرة القانونية الكافية
التي تسمح لهم بالقيام بهذه المهمة خير قيام" وبذلك يكون المشرع – بنصه في كل من القوانين
سالفة الذكر على أن "يحصل الطعن بتقرير يكتب في بقلم كتاب محكمة النقض….. ويوقعه
المحامي المقبول أمامها الموكل عن الطالب" – لم يقصد سوى أن تكون وكالة المحامي سابقة
على حصول التقرير بالطعن فيما لو لم يكن الطعن نفسه محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض،
وآية ذلك أن المشرع حين استبان ما في استلزام أسبقية التوكيل من عنت عمد القانون رقم
106 لسنة 1962 إلى تعديل نص المادة السابعة من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض باستبداله بعبارة "ويوقعه المحامي المقبول أمامها الموكل عن الطالب" عبارة "يوقعه
محام مقبول أمام محكمة النقض"، ملغياً بذلك عبارة "الموكل عن الطالب" ومبيناً في المذكرة
الإيضاحية لهذا القانون ما دعاه إلى ذلك بقوله "ألغى المشروع ما كانت تشترطه – المادة
السابعة – من ضرورة حصول المحامي المقرر بالطعن على توكيل سابق على التقرير وقد استهدف
الإلغاء تبسيط الإجراءات والتخفف من التمسك بالشكليات إذا أن المحامي قد يضطر في كثير
من الأحيان إلى المبادرة بالتقرير بالطعن قبل إتمام إجراءات التوكيل، مع أن ذلك بطبيعة
الحال لا يعفي المحامي من إبراز التوكيل فيما بعد". وأخيراً أخذ قانون المرافعات الصادر
بالقانون رقم 13 لسنة 1968 في المادة 253 منه بالتعديل الذي أدخله القانون رقم 106
لسنة 1962 على المادة السابعة آنفة الذكر، وفي ذلك كله ما يدل على أن عبارة "الموكل
عن الطالب" – الملغاة – لم تكن تعين منذ وضعها إلزام الخصم المحامي المقبول أمام محكمة
النقض بأن ينيب عنه محامياً للتقرير بالطعن. لما كان ذلك وكانت الاعتبارات التي من
أجلها أوجب المشرع على الخصوم أن ينيبوا عنهم أمام محكمة النقض محامين مقبولين لديها؛
متحققة في الخصم – وهو الأصيل – إذا كان هو نفسه محامياً مقبولا أمام هذه المحكمة،
فإن ما ذهبت إليه الأحكام السابقة صدورها من دوائر المواد المدنية والتجارية ومواد
الأحوال الشخصية والمواد الأخرى من استلزام الغيرية بين الخصم وبين المحامي الحاصل
منه التقرير بالطعن بالنقض، وما يستتبعه ذلك من إلزام الخصم – على الرغم من كونه محامياً
مقبولاً أمام محكمة النقض – بتوكيل محام للنيابة عنه في ذلك، وبطلان الطعن الذي يقوم
هذا الخصم المحامي تقريره بنفسه، يكون غير سديد ومن أجل ذلك فإن هذا الهيئة تقضي –
بإجماع الآراء – بالعدول عن المبدأ الذي قررته الأحكام السابقة بالمخالفة لهذا النظر.
وحيث إنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد ناطت
بهذه الهيئة الفصل في الدعوى المحالة إليها. فيتعين من ثم الفصل في هذا الطعن.
وحيث إنه لما تقدم وإذ كان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، فيتعين قبوله شكلاً.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
ويقولون في بيان ذلك أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع ببراءة ذمة المطعون ضده الثاني
وذمتهم تبعاً لذلك من الدين المطالب به تأسيساً على ما ورد بتقرير الخبير المندوب في
الدعوى من أن صافي قيمة الشيك رقم 111258 البالغة 4969 جنيهاً و990 مليماً والتي تزيد
على المبلغ المرفوعة به الدعوى وهو 4964 جنيهاً و517 مليماً كانت ضمن الدفعات المنصرفة
إلى لمطعون ضده الثاني والمرسلة من تفتيش المشروعات إلى البنك المطعون ضده الأول، غير
أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه لم يحفل بتحقيق هذا الدفاع
على الرغم من جوهريته ورد عليه رداً غير سائغ بقوله أنه ليس من المقبول عقلاً أن يقوم
التفتيش بصرف الشيك المذكور على البنك في 10 يناير سنة 1955 قبل أن يبدأ البنك في تنفيذ
تعهده بفتح حساب جار للشركة، في حين أن هذا الرد لا ينفي صحة ما تمسكوا به من دخول
قيمة ذلك الشيك في ذمة البنك فعلاً مما كان حرياً بالمحكمة تحقيقه، وفي ذلك ما يعيب
الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان الثابت في الدعوى أن الطاعنين قد أقاموا
دفاعهم على أن البنك – المطعون ضده الأول – استوفى المبلغ المطالب به وذلك بالشيك الصادر
من…….. لحساب الشركة – المطعون ضدها الثانية – بمبلغ 4969 جنيهاً و990 مليماً،
مستدلين على ذلك بما جاء بكتاب التفتيش في هذا الصدد وما ورد في شأنه في تقرير الخبير
المندوب في الدعوى، وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه،
قد أورد نقلاً عن ذلك التقرير قوله "إنه تبين من مراجعة البيان الذي أرسله…… بشأن
المبلغ المنصرفة للبنك عن مقاولة……. أن صافي الدفعات قد أدرجت بدفاتر بنك……
فيما عدا مبلغ 4969 جنيهاً و990 مليماً حيث ورد بالبيان المذكور أن هذه الدفعة أصلها
5000 جنيه استقطع منهاً 30 جنيهاً و10 مليمات… وأنها بشيك رقم 111258 في 10 يناير
سنة 1955 وأنها لم تدرج بحساب الشركة بدفاتر البنك نظراً لأن الحساب المذكور بدأ في
22 يونيه سنة 1955" ثم أسس الحكم رفضه لدفاع الطاعنين آنف البيان وقضاءه في الدعوى
بإلزامهم بالمبلغ المطالب به على قوله أنه "ليس من المقبول عقلاً قيام التفتيش بصرف
الشيك المذكور إلى البنك في 10 يناير سنة 1955 قبل أن يبدأ البنك في تنفيذ تعهده بفتح
حساب جار للشركة" لما كان ذلك وكان ما ورد بكتاب التفتيش المشار إليه في شأن الشيك
مثار النزاع هو بيان رقمه وتاريخه – وهو 10 يناير سنة 1955 – وأصل قيمته وما استقطع
منها وصافي القيمة المنصرفة إلى البنك – ولم يشر ذلك الكتاب إلى تاريخ صرف الشيك وكان
الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه، على عدم استساغة صرف الشيك للبنك في 10 يناير سنة
1955 أي قبل فتح الحساب الجاري، في حين أن هذا التاريخ إن هو إلا تاريخ سحب الشيك ولا
تاريخ صرفه وأنه لا تلازم بين هذين الأمرين إذا يجوز أن يكون صرف الشيك قد تم في تاريخ
لاحق على سحبه، وهو ما لم يحققه الحكم، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون
مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه لهذا السبب، بغير
حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة منعقدة بهيئة المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الأخرى (أولاً) بإجماع الآراء بالعدول عن المبدأ قررته الأحكام السابقة الصادرة من دوائر المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الأخرى – من بطلان الطعن بالنقض إذا وقع الخصم التقرير وكان هو نفسه محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض. (ثانياً) بقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده الأول بالمصروفات ومبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
[(1)] نقض 6/ 4/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة
17 ص 819.
ونقض 31/ 5/ 1967 مجموعة المكتب الفني السنة 18 ص 1180.
ونقض 16/ 12/ 1969 مجموعة المكتب الفني السنة 20 ص 1272.
ونقض 24/ 2/ 1970 مجموعة المكتب الفني السنة 21 ص 295.
وقارن نقض 19/ 1/ 1956 مجموعة المكتب الفني السنة 7 ص 94.
ونقض جنائي 8/ 2/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 106.
