الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1107 لسنة 6 ق – جلسة 24 /06 /1961 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة – العدد الثالث (من أول إبريل سنة 1961 إلى آخر سبتمبر سنة 1961) – صـ 1303


جلسة 24 من يونيه سنة 1961

برئاسة السيد/ سيد إبراهيم الديواني وكيل المجلس وعضوية السادة الإمام الخريبي والدكتور محمود سعد الدين الشريف وعبد الفتاح بيومي نصار ومحمد مختار العزبي المستشارين.

القضية رقم 1107 لسنة 6 القضائية

موظف – ترقية حتمية – مدة خدمة سابقة – ضمها بالقرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 – نشوء حق الاستفادة من أحكامه لجميع الموظفين الموجودين في الخدمة من وقت العمل به – أثر ذلك – عدم تحقيق الشرط الزمني الذي اقتضته المادة 40 مكرراً من قانون التوظف للترقية الحتمية، وما يترتب عليها من صرف فروق مالية إلا من التاريخ المذكور.
إن القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 في شأن حساب مدد العمل السابقة في الحكومة في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة يفيد منه جميع الموظفين الموجودين في الخدمة وقت صدوره أياً كان تاريخ التحاقهم بالخدمة متى توافرت فيهم شروط تطبيقه. لذلك فإن المدعي يفيد من أحكام هذا القرار لتوافر شروطه فيه ويتعين ضم مدة خدمته السابقة في مجلس مديرية الجيزة، وما دام لم ينشأ للمدعي حق في ضم مدة خدمته السابقة إلا بالقرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 النافذ من 3 من مارس سنة 1958 فإن تحقق الشرط الزمني الذي اقتضه المادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 لترقيته ترقية حتمية إلى الدرجة الخامسة الشخصية لم يتوفر له إلا بصدور القرار الجمهوري المذكور؛ ومن ثم فإن مركزه القانوني بالنسبة لهذه الترقية وما يترتب عليها خاصاً بصرف الفروق المالية لا ينشأ إلا اعتباراً من 3 من مارس سنة 1958 تاريخ العمل بالقرار الجمهوري الذي بموجبه اكتسب المدعي حقه في ضم مدة خدمته السابقة.


إجراءات الطعن

بتاريخ 24 من مارس سنة 1960 أودع السيد رئيس قضايا الحكومة عريضة طعن في الحكم الصادر بجلسة 24 من يناير سنة 1960 من المحكمة الإدارية لوزارات التربية والتعليم والشئون الاجتماعية والإرشاد القومي في الدعوى رقم 265 لسنة 5 القضائية المرفوعة من السيد/ عباس مصطفى ناجي ضد وزارة التربية والتعليم القاضي "بأحقية المدعي في تسوية حالته بضم مدة خدمته من 26 من نوفمبر سنة 1927 إلى 19 من نوفمبر سنة 1929 إلى مدة خدمته بالحكومة طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 وأحقيته في الترقية إلى الدرجة الخامسة اعتباراً من 27 من نوفمبر سنة 1957 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الوزارة بالمصروفات، وطلبت قضايا الحكومة للأسباب التي استندت إليها في صحيفة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من صرف فروق مالية سابقة على تاريخ نشر القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 في الجريدة الرسمية مع إلزام المدعي المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. وقد أعلن الطعن إلى المدعي في 26 من نوفمبر سنة 1960، وعين لنظره أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21 من مايو سنة 1961، وأخطرت الحكومة والمدعي في 3 من مايو سنة 1961 بميعاد هذه الجلسة، وفيها قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا وحددت لذلك جلسة 10 من يونيه سنة 1961. وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوماً لسماعه من ملاحظات ذوي الشأن على الوجه الموضح بالمحضر، قررت إرجاء النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من أوراق الطعن – في أن المدعي أقام دعواه طالباً الحكم بأحقيته في تسوية حالته على أساس ضم مدة خدمته السابقة بمجلس مديرية الجيزة وما يترتب على ذلك من آثار قانونية وخاصة في الترقية إلى الدرجة الخامسة اعتباراً من 26 نوفمبر سنة 1957 بالتطبيق لحكم المادة 40 مكرراً في القانون رقم 210 لسنة 1951. وقال بياناً لذلك إنه حصل على شهادة كفاءة التعليم الأولى سنة 1927 والتحق بخدمة مجلس مديرية الجيزة معلماً بمدرسة الصف الأولية ابتداء من 26 نوفمبر سنة 1927 ثم نقل منها إلى مدرسة المعادي الأولية ومنها إلى مدرسة الدقي الأولية. وفي 19 نوفمبر سنة 1929 صدر قرار بتحويل المدرسة الأخيرة إلى نظام التعليم الإلزامي وضمها بموظفيها إلى وزارة التربية والتعليم، وأصبح المدعي من عداد موظفي الوزارة ولم يمنح أي مكافأة عن مدة خدمته بمجلس المديرية، وقد بقى في وظائف التعليم حتى نقل إلى ديوان الوزارة سنة 1933 وانتدب للأعمال الكتابية ثم نظمت درجته إلى الكادر الكتابي في 30 ديسمبر سنة 1945 وظل يتدرج في وظائف هذا الكادر إلى أن حصل على وظيفة وكيل إدارة بالتعليم الابتدائي بقرار من الوزير في 18 فبراير سنة 1952. وقد اعتبرت الوزارة أقدميته في الدرجة الثامنة من 19 نوفمبر سنة 1929 وهو تاريخ ضم المدرسة التي كان يعمل بها للوزارة، ورقته إلى الدرجة السابعة الكتابية في أول مايو سنة 1946 كما رقي إلى الدرجة السادسة من أول أغسطس سنة 1950 ولا يزال بهذه الدرجة للآن. وإذ كان يتعين ضم مدة خدمته السابقة بمجلس المديرية إلى خدمته بالوزارة في حساب الأقدمية والماهية وذلك طبقاً لجميع قرارات مجلس الوزراء الصادرة في شأن ضم مدد الخدمة السابقة، ويترتب على هذا الضم إرجاع أقدميته في الدرجة الثامنة إلى 26 نوفمبر سنة 1927، كما تكون مدة خدمته في 26 نوفمبر سنة 1957 قد بلغت ثلاثين سنة قضاها في درجات ثلاث وهي الثامنة والسابعة والسادسة ثم قضى في الدرجة الأخيرة أكثر من سبع سنوات. وإعمالاً لنص المادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 يكون مستحقاً الترقية إلى الدرجة الخامسة اعتباراً من 26 نوفمبر سنة 1957. وأجابت الجهة الإدارية على الدعوى بأن المدعي لا يستحق الترقية إلى الدرجة الخامسة بالتطبيق للمادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 إلا في 9 نوفمبر سنة 1959 لأنه دخل خدمة الوزارة في الدرجة الثامنة من 19 نوفمبر سنة 1929 ومنح الدرجة السابعة من أول مايو سنة 1946 والدرجة السادسة من أول أغسطس سنة 1950. أما طلبه الخاص بضم مدة خدمته السابقة بمجلس مديرية الجيزة فإنه طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 مايو سنة 1947 لا يجوز ضمها حيث تستلزم أحكامه توافر شروط منها ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن ثلاث سنوات، كما أنه لا يجوز ضمها أيضاً بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في سنة 1945 لأن أحكام هذا القرار لا تجيز ضم المدد التي قضيت بمدارس مجالس المديريات الأولية.
وبجلسة 24 من يناير سنة 1960 حكمت المحكمة بأحقية المدعي في تسوية حالته بالحكومة طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 وأحقيته في الترقية إلى الدرجة الخامسة اعتباراً من 27 نوفمبر سنة 1957 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الوزارة بالمصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أن المدد التي قضاها المدعي في المدارس الأولية التابعة لمجلس مديرية الجيزة لا يجوز ضمها إعمالاً لأحكام قراري مجلس الوزراء الصادرين في 5 من مارس سنة 1945 و16 من أكتوبر سنة 1946، إلا أنه وقد صدر القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 في شأن حساب مدد العمل السابقة في الحكومة في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة قاضياً في مادته الثانية على أن مدد العمل السابقة في الحكومة أو في الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة تحسب كاملة سواء أكانت متصلة أو منفصلة متى كانت قد قضيت في درجة معادلة للدرجة التي يعاد تعيين الموظف فيها وفي نفس الكادر. وهذا القرار يفيد منه جميع الموظفين الموجودين في الخدمة وقت صدوره أياً كان تاريخ التحاقهم بالخدمة متى توافرت فيهم شروط تطبيقه. لذلك فإن المدعي يفيد من أحكام هذا القرار لتوافر شروطه فيه ويتعين ضم مدة خدمته السابقة في مجلس مديرية الجيزة – الأمر الذي يعود بأقدميته في الدرجة الثامنة إلى 26 نوفمبر سنة 1927 وبالتالي يفيد من أحكام المادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 وما دام قد استكمل مدة الثلاثين سنة وأمضاها في ثلاث درجات في 26 من نوفمبر سنة 1957 وقضى في الدرجة الأخيرة وهي السادسة أكثر من أربع سنوات ولم يحصل في التقريرين الأخيرين على درجة ضعيف؛ فمن ثم يتعين تسوية حالته ومنحه الدرجة الخامسة الشخصية من 27 نوفمبر سنة 1957 اليوم التالي لاستكمال هذه الثلاثين سنة في ثلاث درجات.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 الذي أعملت المحكمة أحكامه في حق المدعي وترتبت عليه ترقيته بحكم القانون إلى الدرجة الخامسة بصفة شخصية من 27 نوفمبر سنة 1957 لا يرتب صرف فروق مالية من تاريخ سابق على نشره في الجريدة الرسمية الحاصل في 3 من مارس سنة 1958.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أصاب الحق فيما انتهى إليه من عدم إفادة المدعي من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مارس سنة 1945 مفسراً بقراره الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1946 وفيما قضى به من أحقية المدعي في الإفادة من أحكام القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 بالنسبة لضم مدة خدمته السابقة بمجلس مديرية الجيزة وذلك للأسباب التي قام عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة.
ومن حيث إن الحكم سالف الذكر قد أخطأه التوفيق فيما قضى به من أحقية المدعي في الترقية إلى الدرجة الخامسة وفي صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتباراً من 26 نوفمبر سنة 1957 استناداً لحكم المادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951، وتأسيساً على أحقيته في ضم مدة خدمته السابقة التي قضيت بمجلس مديرية الجيزة في الفترة من 26 من نوفمبر سنة 1927 إلى 19 من نوفمبر سنة 1929 والتي يستكمل بها مدة الثلاثين سنة المشار إليها في المادة المذكورة. ذلك أن المدعي ما دام لم ينشأ حقه في ضم مدة خدمته السابقة إلا بالقرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 النافذ من 3 مارس سنة 1958 فإن تحقق الشرط الزمني الذي اقتضته المادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 المنوه عنه لترقيته ترقية حتمية إلى الدرجة الخامسة الشخصية لم يتوفر له إلا بصدور القرار الجمهوري المذكور؛ ومن ثم فإن مركزه القانوني بالنسبة لهذه الترقية وما يترتب عليها خاصاً بصرف الفروق المالية لا ينشأ إلا اعتباراً من 3 مارس سنة 1958 تاريخ العمل بالقرار الجمهوري الذي بموجبه اكتسب المدعي حقه في ضم مدة خدمته السابقة. وبهذه المثابة فإنه يتعين تعديل الحكم المطعون فيه في هذا الشق منه على الأساس المتقدم بيانه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بتعديل الحكم المطعون فيه واستحقاق المدعي تسوية حالته بضم مدة خدمته بمجلس مديرية الجيزة من 26 نوفمبر سنة 1927 إلى 19 من نوفمبر سنة 1929 إلى مدة خدمته بالحكومة بالتطبيق للقرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 وباستحقاقه الترقية إلى الدرجة الخامسة الشخصية اعتباراً من 3 من مارس سنة 1958 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الحكومة بالمصروفات المناسبة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات