الطعن رقم 770 سنة 25 ق – جلسة 12 /12 /1955
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الرابع – السنة 6 – صـ 1442
جلسة 12 من ديسمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
القضية رقم 770 سنة 25 القضائية
نقض. طعن. إجراءات الطعن. محكوم عليه بعقوبة مالية لم يحصل على
قرار باعفائه من الكفالة المقررة قانونا. عدم إيداعه الكفالة المذكورة. يترتب عليه
الحكم بعدم قبول طعنه.
إذا كان الطاعن الذى حكم عليه بعقوبة مالية لم يودع الكفالة المقررة فى القانون ولم
يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية باعفائه منها، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول
الطعن طبقا للفقرة الأولى من المادة 427 من قانون الإجراءات الجنائية.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: استعمل الأماكن الأثرية زريبة حيوانات وطلبت عقاه بالمواد 12 و16 و17 من القانون رقم 14 لسنة 1912. نظرت محكمة الصف الجزئية هذه الدعوى وقضت حضوريا – عملا بمواد الاتهام – بتغريم المتهم عشرة جنيهات والإزالة على نفقته بلا مصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم فى 16/ 1/ 1954. سمعت محكمة الجيزة الوطنية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… من حيث إن الطاعن وقد حكم عليه بعقوبة مالية لم يودع الكفالة المقررة فى القانون، ولم يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة 427 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، يجب لقبوله أن يودع رافعه مبلغ خمسة جنيهات كفالة يخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة، ولا يسرى ذلك على من يعفى من إيداع المبلغ المذكور بقرار من لجنة المساعدة القضائية". لما كان ذلك فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن.
