الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 754 سنة 25 ق – جلسة 05 /12 /1955 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الرابع – السنة 6 – صـ 1410

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.


القضية رقم 754 سنة 25 القضائية

عقوبة. إيقاف تنفيذ العقوبة. حكم. تسبيبه. وقف تنفيذ العقوبة. جعله شاملا لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم. هو مما يتعلق بتقدير العقوبة. تقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانونا. من سلطة محكمة الموضوع. بيان الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى ارتأته. غير لازم.
وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم أمر يتعلق بتقدير العقوبة وهذا التقدير فى الحدود المقررة قانونا للجريمة التى ثبتت على المتهم من سلطة محكمة الموضوع بحيث لا تلزم ببيان الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة عليه بالقدر الذى ارتأته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 – الدردير عليش ابراهيم و2 – عبد الله محمد عبد الرحمن (الطاعن) بأنهما فى يوم 4 من مايو سنة 1952 بدائرة مركز طهطا، بددا الأشياء المبينة بمحضر الحجز والمحجوز عليها قضائيا لصالح مصطفى عبد الرحمن واختلساها لنفسيهما إضرارا به حالة كونهما مالكين وحارسين عليها، وطلبت عقابهما بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات، نظرت محكمة طهطا الجزئية هذه الدعوى، ثم قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات – بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنين تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا بلا مصاريف. استأنف المتهم الثانى (الطاعن) هذا الحكم. نظرت محكمة سوهاج الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت حضوريا بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات.
فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم شابه قصور فى التسبيب إذ طلب الطاعن من المحكمة الاستئنافية أن تجعل وقف تنفيذ العقوبة شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم، ولكن المحكمة لم تجب هذا الطلب ولم ترد عليه.
وحيث إنه لما كان وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع الاثار الجنائية المترتبة على الحكم أمرا متعلقا بتقدير العقوبة – وكان هذا التقدير فى الحدود المقررة قانونا للجريمة التى ثبتت على المتهم – من سلطة محكمة الموضوع بحيث لا تلزم ببيان الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة عليه بالقدر الذى ارتأته – لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات