الطعن رقم 749 سنة 25 ق – جلسة 05 /12 /1955
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الرابع – السنة 6 – صـ 1406
جلسة 5 من ديسمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
القضية رقم 749 سنة 25 القضائية
عقوبة. إيقاف تنفيذ العقوبة. العقوبة التى يحكم بها لمخالفة أحكام
المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 أو القرارات الصادرة تنفيذ له. عدم جواز الحكم بايقاف
تنفيذها.
لا يجوز الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها لمخالفة أحكام المرسوم بقانون رقم
203 لسنة 1952 بتحديد المساحة التى تزرع قطنا فى السنوات 1952 – 1953 و1953 – 1954
و1954 – 1955 أو لمخالفة القرارات الصادرة تنفيذا له وذلك طبقا للمادة الثانية عشرة
من المرسوم بقانون المشار إليه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده المذكور بأنه: زرع قطنا أكثر من المساحة المقررة. وطلبت معاقبته بالمواد 1 و2 و3 و9 و10 و12 من المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 415 لسنة 1953. نظرت محكمة جنح المحمودية الجزئية هذه الدعوى ثم قضت غيابيا – عملا بمواد الاتهام. بتغريم المتهم عشرة جنيهات بلا مصاريف. فعارض، وقضى فى معارضته برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنف المتهم الحكم الأخير. نظرت محكمة دمنهور الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت حضوريا بتاريخ أول فبراير سنة 1955 بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة، هو الخطأ فى تطبيق
القانون، ذلك أن المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 بتحديد المساحة التى تزرع قطنا فى
السنوات 1952 – 1953 و1953 – 1954 و1954 – 1955 الزراعية الذى طبقته المحكمة على واقعة
الدعوى قضى فى المادة الثانية عشرة منه على أنه لا يجوز الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة
المحكوم بها، عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له وأن
الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الغرامة المحكوم بها ابتدائيا مع وقف تنفيذها يكون
قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن المرسوم بقانون رقم 302 لسنة 1952 الصادر فى 23 من سبتمبر سنة 1952 بتحديد
المساحة التى تزرع قطنا فى السنوات 1952 – 1953 و1953 – 1954 و1954 – 1955 الزراعية
قد نص فى المادة الثانية عشرة منه على أن كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات
الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تقل عن عشرة
جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها عن كل فدان أو كسور الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا يجوز الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها. لما كان ذلك، كان الحكم المطعون
فيه قضي بوقف العقوبة المحكوم بها، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه
نقضه فيما قضى به من وقف التنفيذ، وتصحيحه بإلغاء وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
