الطعن رقم 744 سنة 25 ق – جلسة 28 /11 /1955
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الرابع – السنة 6 – صـ 1396
جلسة 28 من نوفمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل ومصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد ومحمد محمد حسنين المستشارين.
القضية رقم 744 سنة 25 القضائية
دفاع. حكم. تسبيبه. دفع المتهم بأنه لم يكن معتديا وإنما كان رد
اعتداء وقع عليه من المجنى عليه. هذا دفاع جوهرى. إدانة المتهم دون التحدث عن الدفع
المذكور. قصور.
إذا كان المدافع عن المتهم قد تمسك فى مرافعته بأنه لم يكن معتديا وإنما كان يرد اعتداء
وقع عليه من المجنى عليه فإن هذا الدفع يعتبر جوهريا من شأنه لو صح أن يهدم التهمة
أو يؤثر فى مسئولية المتهم، فإذا قضى الحكم عليه بالعقوبة وأغفل التحدث عن الدفع المذكور
فإنه يكون قاصرا قصورا يعيبه ويستوجب نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب عمدا محمد حسنين الشريف بيده على رأسه وعلى أجزاء أخرى من جسمه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبى وتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من غرفة الإتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/ 1 عقوبات فأمرت بذلك بتاريخ 26/ 3/ 1952. ومحكمة جنايات بورسعيد قضت حضوريا عملا بالمادتين 236/ 1 و17 من قانون العقوبات بحبس محمد عثمان حسن سنة واحدة مع الشغل. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه شابه قصور
فى التسبيب، إذ لم يرد على ما تمسك به الدفاع عن الطاعن من أنه كان فى حالة دفاع شرعى
عن النفس.
وحيث إنه ثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن ذكر ضمن مرافعته أن "المجنى
عليه كان يضرب المتهم، وبذلك حاش (عن) نفسه ودافع عن الضرب الذى نزل عليه من المجنى
عليه…. وأن المجنى عليه هو الذى بدأ بالضرب". ولما كان يبين من ذلك أن المدافع عن
الطاعن تمسك فى مرافعته بأنه لم يكن معتديا وإنما كان يرد اعتداء وقع عليه من المجنى
عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى عليه بالعقوبة دون أن يفصل فى هذا الدفع أو يرد
عليه بما يفنده – لما كان ذلك، وكان هذا الدفع جوهريا ومن شأنه لو صح أن يهدم التهمة
أو يؤثر فى مسئولية الطاعن فإن فى إغفال المحكمة التحدث عنه ما يجعل حكمها قاصرا قصورا
يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.
