الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 741 سنة 25 ق – جلسة 28 /11 /1955 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الرابع – السنة 6 – صـ 1394

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل ومصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد ومحمد محمد حسنين المستشارين.


القضية رقم 741 سنة 25 القضائية

حكم. تسبيبه. الحكم بالإدانة. يجب أن يذكر مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ومؤداه.
من المقر أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم. وإذن فإذا كان الحكم حين أورد الأدلة على المتهمين قد اعتمد فيما اعتمد عليه فى إدانتهما على التقارير الطبية الشرعية الموقعة على المجنى عليهما دون أن يذكر شيئا مما جاء فيها، فإنه يكون قاصر البيان متعينا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما قتلا شاكر على عمران ومحمد على عمران عمدا ومع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتلهما وأعدا لذلك أسلحة نارية بنادق وتوجها إليهما فى مكان وجودهما حتى إذا ما ظفرا بهما أطلق المتهم الأول عيارا ناريا صوب المجنى عليه الأول بينما أطلق المتهم الثانى النار صوب المجنى عليه الثانى قاصدين من ذلك قتلهما فأصاباهما وأحدثا بهما الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهما وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالة المتهمين المذكورين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات فقررت ذلك وقد ادعى على عمران والد المجنى عليهما بحق مدنى قبل المتهمين وطلب القضاء له عليهما متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين محمد على عبد الرحمن وعلى عبد الرحمن حسين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبأن يدفعا بالتضامن للمدعى بالحق المدنى مبلغ التعويض المؤقت المطالب به ومقداره قرش صاغ واحد والمصاريف المدنية وثلاثة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية.
فطعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ اعتمد فى إدانتهما على الكشف الطبى الموقع على المجنى عليهما لم يذكر فحوى ما جاء به ولم يبين الإصابات التى وجدت بالمجنى عليهما من جراء إصابتهما بالمقذوفات النارية التى أطلقها الطاعنان – وبذلك تكون رابطة السببية منقطعة الصلة بين هذه الإصابات ووفاة المجنى عليهما.
ومن حيث إنه لما كان مقررا أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكى يمكن لمحكمة النقض فى مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم، وكان الحكم المطعون فيه حين أورد الأدلة على الطاعنين قد اعتمد فيما اعتمد عليه فى إدانتهما على التقارير الطبية الشرعية الموقعة على المجنى عليهما دون أن يذكر شيئا مما جاء فيها – فإن الحكم يكون قاصر البيان متعينا نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات