الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 736 سنة 25 ق – جلسة 28 /11 /1955 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الرابع – السنة 6 – صـ 1389

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل ومصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد ومحمد محمد حسنين المستشارين.


القضية رقم 736 سنة 25 القضائية

غرفة الاتهام. تقريرها باحالة الجناية إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة مع أنه سبق الحكم فيها نهائيا من المحكمة المذكورة بعدم الاختصاص. خطأ فى تطبيق القانون (م. 18أ. ج).
إذا قررت غرفة الاتهام بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة مع سبق الحكم فيها نهائيا من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأنها جناية ومع تقريرها هى بأن الواقعة جناية فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون، إذ كان واجبا عليها طبقا للمادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية، إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم – المتهمون الثلاثة الأول: ضربوا محمود محمود سيد أحمد المتهم الأخير عمدا فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. المتهم الرابع: أحدث عمدا بمصطفى على سلام الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت عقابهم بالمادة 242/ 1 عقوبات ومحكمة قويسنا الجزئية قضت حضوريا بعدم إختصاصها بنظر الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحوها بلا مصاريف جنائية. فقررت غرفة الاتهام بمحكمة شبين الكوم حضوريا بإحالة القضية إلى محكمة جنح قويسنا لمحاكمة المتهمين على أساس عقوبة الجنحة وعلى النيابة إعلان المتهمين. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… وحيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة هو أن غرفة الاتهام أخطأت فى تطبيق القانون إذ قررت بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة رغم سبق صدور حكم نهائى فيها من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص مع أن القانون يوجب عليها فى هذه الحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات.
وحيث إن المادة 180 من قانون الاجراءات الجنائية قد جاءت صريحة فى النص على أنه "إذا كانت الواقعة سبق الحكم فيها نهائيا من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص لأنها جناية سواء أكانت الدعوى أحيلت إليها من النيابة العامة أم من قاضى التحقيق أم من غرفة الاتهام يجب على غرفة الاتهام إذا رأت أن هناك وجها للسير فى الدعوى أن تحيلها إلى محكمة الجنايات" – لما كان ذلك فإن غرفة الاتهام إذ قررت بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة مع سبق الحكم فيها نهائيا من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأنها جناية ومع تقريرها هى بأن الواقعة جناية تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون إذ كان واجبا عليها إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات. ولذا فإن قرارها يكون مخطئا متعينا نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات