الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 696 سنة 25 ق – جلسة 21 /11 /1955 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الرابع – السنة 6 – صـ 1367

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.


القضية رقم 696 سنة 25 القضائية

نقض. التقرير بالطعن. هو حق شخصى للمحكوم عليه. التوكيل فيه. شرطه.
الطعن بطريق النقض حق شخصى للمحكوم عليه يستعمله أولا يستعمله بحسب ما يتراءى له من مصلحة فى أى الحالتين وليس لأحد غيره أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذنه ولذلك يتعين أن يكون التقرير بالطعن فى قلم الكتاب إما منه شخصيا، أو ممن يوكله لهذا الغرض توكيلا خاصا، ولا يجزئ فى ذلك أن يكون التوكيل صادرا بالمرافعة عن الموكل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أجرى تقوية وترميم واجهات منزله بالكيفية المبينة بالمحضر بدون رخصة من مصلحة التنظيم، وطلبت عقابه بالمواد 1 و11 و15 من الدكريتو الصادر فى 26 من أغسطس سنة 1889 بخصوص أحكام مصلحة التنظيم وبالمادة 395/ 2 من قانون العقوبات. ومحكمة ملوى الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش والإزالة على مصاريفه فاستأنف، ومحكمة المنيا الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن الطاعن فى الحكم الأخير بطريق النقض… الخ.


المحكمة

…. حيث إنه يبين من الاطلاع على تقرير الطعن أن الأستاذ عبد الرحمن مصطفى هو الذى وقع هذا التقرير موكلا من الطاعن، وبالاطلاع على التوكيل المقدم منه والرقيم 2177 سنة 1954 توثيق ملوى يتضح أنه مقصور على المرافعة لدى محكمة النقض ولم يرد به ذكر للتقرير بالطعن بطريق النقض عن الموكل – لما كان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض حقا شخصيا للمحكوم عليه يستعمله أو لا يستعمله بحسب ما يتراءى له من مصلحة فى أى من الحالتين، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، ولذلك يتعين أن يكون التقرير بالطعن فى قلم الكتاب إما منه شخصيا أو ممن وكله فى ذلك، أو ممن يوكله لهذا الغرض توكيلا خاصا، ولا يجزئ فى ذلك أن يكون التوكيل صادرا بالمرافعة عن الموكل – لما كان ذلك، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات