الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 605 سنة 25 ق – جلسة 19 /11 /1955 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الرابع – السنة 6 – صـ 1341

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود ومحمود ابراهيم اسماعيل ومصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد المستشارين.


القضية رقم 605 سنة 25 القضائية

تفتيش. تفتيش الأنثى. متى يجب أن يتم بمعرفة أنثى؟ (م 46 أ. ج).
مناط ما يشترطه القانون من تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الاطلاع عليها ومشاهدتها باعتبارها من عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست، وصدر المرأة هو لا شك من تلك المواضع. وإذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أجاز تفتيشه وسوغه بمقولة إن التقاط العلبة المحتوية على مخدر من صدر المتهمة لا يعتبر تفتيشا يمس مواطن العفة فيها وقضى بإدانتها اعتمادا على الدليل المستمد من هذا التفتيش الباطل وحده فإنه يكون مخطئا فى تطبيق القانون وفى تأويله مما يتعين معه نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- زكى شبانه أحمد خضر و2- هانم عبد الرازق و3- عوض ابراهيم المحتكر. بأنهم أحرزوا جواهر مخدرة (حشيشا) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1 و2 و7 و33 ج فقرة أخيرة و35 و37 و41 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم أ المرافق فقررت بذلك وفى أثناء نظر هذه القضية أمام محكمة جنايات المنصورة دفع الحاضر عن المتهمين الأول والثانية ببطلان إذن التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات.
كما دفع ببطلان هذا الإذن أيضا الحاضر عن المتهم الثالث تأسيسا على أنه منصب على المقهى ومن به ولم ينصب على المادة أو من يتصادف وجودهم أثناء إجرائه خارج المقهى. والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت حضوريا بتاريخ 23 من مارس سنة 1955، عملا بالمواد 1 و2 و33 ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول أ المرفق به بالنسبة للأول والمواد 1 و2 و34 و35 من القانون المذكور والجدول أ المرفق به والمادة 17 من قانون العقوبات للثانية والمادتين 304/ 1، 381/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية للثالث. أولا – بمعاقبة المتهم الأول زكى شبانه أحمد خضر بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه 3000 ج ثلاثة آلاف جنيه. وثانيا – بمعاقبة المتهمة الثانية هانم عبد الرازق بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمها 1000 جنيه وذلك على اعتبار أنها أحرزت جواهر مخدرة "حشيشا" بقصد التعاطى.
وثالثا – ببراءة المتهم الثالث عوض ابراهيم المحتكر مما أسند إليه. ورابعا – مصادرة جميع المواد المخدرة المضبوطة. وقد ذكرت فى أسباب حكمها أن الدفع الذى أبداه الحاضر عن المتهمين الأول والثانية الخاص ببطلان إذن التفتيش فى غير محله، أما الدفع الذى أبداه الحاضر عن المتهم الثالث الخاص ببطلان هذا الإذن فهو فى محله. فطعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.


المحكمة

…. وحيث إن الطاعن الأول ينعى على الحكم المطعون فيه الذى دانه بجريمة إحراز المخدر أنه مشوب بالقصور والخطأ فى الاسناد – أما القصور فلأن الطاعن بنى دفاعه على أن رجال البوليس فتشوا ليلة الحادث كافة مقاهى بندر السنبلاوين وقبضوا على كثيرين من المشتبه فيهم ومعهم قطع من المخدر وانتهزوا فرصة وجود إذن معهم بتفتيش الطاعن فاقطتعوا جزءا من المواد المخدرة المضبوطة مع المتهم الثالث الذى برئ ونسبوه إلى الطاعن وزوجته الطاعنة الثانية كذبا وبين الدفاع علة التلفيق فأرجعها إلى ما تملك رجال البوليس من يقين بأن الطاعن الأول هو الذى انهال عليهم بالشكاوى للجهات الرئيسية وهى مضمومة وتتضمن تسترهم على محمد محفوظ أحد أصحاب المقاهى فعملوا على الإيهام بأنهم فى سبيل ضبط صاحب المقهى المذكور استصدروا أمرا بتفتيشه ولكنهم لم ينفذوه إلا آخر المطاف ثم ضبطوا الطاعن الأول فى مقهى آخر نكلوا بصاحبه ليشهد ضد الطاعن الأول ودلل الدفاع على صدق ذلك بأدلة أخرى فى مرافعته بالجلسة ولكن المحكمة لم تشر بكلمة إلى هذا الدفاع ولم ترد عليه – أما الخطأ فى الإسناد فلأن الحكم المطعون فيه فى سياق التدليل على الاتجار قال إن قصد الاتجار دل عليه تجزئة المخدر وما ظهر من التحريات من أن هذا الطاعن قد اعتاد حمل المخدرات والتنقل بها على المقاهى للاتجار بها مع أنه يبين من محضر التحريات ومحضر التحقيق أنه لم يرد به أى قول أو إشارة إلى اعتياد الطاعن الأول حمل المخدرات والتنقل بها على المقاهى للاتجار بها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة إحراز المخدرات التى دان الطاعن بها وساق على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها – لما كان ذلك – وكان ما يثيره الطاعن من دفاع موضوعى فى الشق الأول من طعنه لا يستأهل ردا خاصا إذ الرد عليه مستفاد من الحكم بالادانة اعتمادا على أدلة الثبوت التى أوردها الحكم – وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلا على ثبوت الاحراز بقصد الاتجار هو تدليل سائغ يستند إلى ما له أصل فى الأوراق فان الحكم يكون سليما ويكون الطعن المقدم من الطاعن الأول على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.
وحيث إن الطاعنة الثانية تنعى على الحكم المطعون فيه أنه بنى على إجراء باطل إذ أن اقتحام منزلها والقبض عليها حصلا من غير المأذون لهما بالتفتيش فقد ذهب إلى منزلها ضابط آخر غيرهما واقتحم المنزل وقبض عليها لمدة ساعتين ولما حضر المأذون لهما بالتفتيش وهما معاون البوليس وضابط المباحث كلفا أحد المخبرين بتفتيشها ففتشها وانتزع العلبة التى تحوى المخدر من بين ثدييها وهذا يستوجب البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى يندبها المأذون له بالتفتيش وقد استهدف القانون من ذلك أن يكون جسم المرأة بعيدا كل البعد عن يد أى رجل رعاية منه للتقاليد والدين.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حين عرض للدفع الخاص ببطلان التفتيش الواقع على الطاعنة الثانية قال "ومن حيث إن الحاضر مع المتهمة الثانية دفع ببطلان التفتيش بالنسبة لها تأسيسا على أنه لم يحصل بمعرفة أنثى وفقا لنص المادة 46 فقرة ثانية إجراءات وهو دفع مردود لأن التقاط العلبة البارزة يصدرها بواسطة المخبر مصطفى عبد ربه لا مخالفة فيه لأحكام القانون إذ هو لا يعتبر تفتيشا يمس مواطن العفة منها" – ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائى" – وكان مراد القانون من اشتراط تفتيش أنثى بمعرفة أنثى أن يكون مكان التفتيش عن المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الاطلاع عليها ومشاهدتها باعتبارها من عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست – وكان الموضع الذى تناوله التفتيش من جسم الطاعنة الثانية وهو صدرها على ما هو ثابت من الحكم هو لا شك من تلك المواضع الحساسة المحرمة – فإن الحكم المطعون فيه إذ أجاز هذا التفتيش وسوغه بمقولة إن التقاط العلبة من صدر الطاعنة الثانية بواسطة المخبر لا يعتبر تفتيشا يمس مواطن العفة منها وقضى بإدانتها اعتمادا على الدليل المستمد من هذا التفتيش الباطل وحده يكون مخطئا فى تطبيق القانون وفى تأويله مما يتعين معه نقضه بالنسبة للطاعنة الثانية والقضاء ببراءتها مما أسند إليها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات