الطعن رقم 6353 لسنة 56 ق – جلسة 01 /04 /1987
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
الجزء الأول – السنة 38 – صـ 527
جلسة 1 من إبريل سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان. محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وسرى صيام.
الطعن رقم 6353 لسنة 56 القضائية
تقادم "انقطاعه". دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". حكم "وقف
الدعوى" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات. المادتان 15، 17 إجراءات.
تنقطع مدة التقادم بإجراءات التحقيق أو المحاكمة وبالأمر الجنائي أو إجراءات الاستدلال
في مواجهة المتهم.
مضي ثلاث سنوات من تاريخ إيقاف السير في الدعوى وإحالتها للنيابة لاتخاذ شئونها للطعن
بالتزوير دون اتخاذ إجراء قاطع للتقادم. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم.
لما كان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15 و17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية
في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق
أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في
مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع
وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء، وكان
الثابت أنه مضى ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ إيقاف السير في الدعوى وإحالتها إلى
النيابة العامة لاتخاذ شئونها بالنسبة للطعن بالتزوير دون أي إجراء قاطع للتقادم، فإن
الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه والقضاء بانقضاء
الدعوى الجنائية بمضي المدة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة….. بأنه: بدد المبلغ
المبين بالأوراق المملوك لـ…… والذي سلم له على سبيل الوكالة لتوصيله لـ….. فأختلسه
لنفسه إضراراً بمالكه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بولاق
قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ.
استأنف. ومحكمة….. الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً في…….. بقبول الاستئناف
شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ…… نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
التبديد قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه عاقبه رغم انقضاء الدعوى
الجنائية بمضي أكثر من ثلاث سنوات دون اتخاذ إجراء قاطع للتقادم بين تاريخ وقف الدعوى
في 11 من مارس سنة 1979 وأحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها في الطعن بالتزوير وبين
إعلانه للحضور بجلسة 26 من يونيه سنة 1983 أمام محكمة ثاني درجة، وأغفل دفعه في هذا
الشأن إيراداً ورداً. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق والمفردات المضمومة أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن
بوصف أنه في يوم 17 من يوليو سنة 1978 بدائرة قسم بولاق بدد المبلغ النقدي المبين بالأوراق…..
والذي سلم إليه على سبيل الوكالة….. فاختلسه لنفسه إضراراً بمالكه وطلبت النيابة
العامة عقابه طبقاً للمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بتاريخ
19 من أكتوبر سنة 1978 بحبس الطاعن سنة مع الشغل. استأنف الطاعن هذا الحكم، ومحكمة……
الابتدائية – بهيئة استئنافية – قررت بجلسة 11 من مارس سنة 1979 وقف السير في الدعوى
وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها بالنسبة للطعن بالتزوير على سند الدعوى
الذي قرر به الطاعن في قلم كتاب المحكمة، بيد أن النيابة العامة لم تتخذ أي إجراء لتحقيق
ذلك الطعن وأعادت الدعوى إلى المحكمة لنظرها بجلسة 26 من يونيو سنة 1983، وإذ نظرت
الدعوى بهذه الجلسة والجلسات التالية لها دفع المحامي الحاضر مع الطاعن بجلسة 29 من
يناير سنة 1984 بانقضاء الدعوى الجنائية وحجزت الدعوى للحكم الذي صدر بجلسة 25 من مارس
1984، وهو الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في
المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم
وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا
أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات
التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء، وكان الثابت أنه مضى ما
يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ إيقاف السير في الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ
شئونها بالنسبة للطعن بالتزوير دون أي إجراء قاطع للتقادم، فإن الحكم المطعون فيه إذ
عاقب الطاعن يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية
بمضي المدة، دون حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه.
