الطعن رقم 4568 لسنة 56 ق – جلسة 26 /03 /1987
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
الجزء الأول – السنة 38 – صـ 496
جلسة 26 من مارس سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة ومصطفى طاهر وحسن عميره وصلاح البرجى.
الطعن رقم 4568 لسنة 56 القضائية
إشغال طريق. عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق
القانون" "الحكم في الطعن". محكمة النقض "سلطتها".
العقوبة المقررة لجريمة إشغال الطريق العام بغير ترخيص هي الغرامة التي لا تقل عن مائة
جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه… المادة 14 من القانون 140 لسنة 1956 المعدل بالقانون
129 لسنة 1982.
– تعديل الحكم المطعون فيه عقوبة الغرامة المقضى بها بالحكم المستأنف من مائة جنيه
إلى خمسين جنيهاً بالنزول عن الحد الأدنى المقرر قانوناً – خطاً في تطبيق القانون.
وجوب النقض والتصحيح بتأييد الحكم المستأنف.
لما كان القانون رقم 129 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون 177 لسنة 1981 في
شأن تنظيم استعمال مكبرات الصوت والمحال الصناعية والتجارية وأشغال الطرق العامة والنظافة
العامة المعمول به من أول سبتمبر سنة 1982 وهو تاريخ سابق لتاريخ جريمة أشغال الطرق
العام بغير ترخيص التي دين بها المطعون ضده قد نص في مادته الثانية على أنه "يستبدل
بنص المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 177 لسنة 1981 والخاصة بتعديل المادة 14 من
القانون 140 لسنة 1956 في شأن أشغال الطرق العامة النص الأتي: كل مخالفة لأحكام القانون
رقم 140 لسنة 1956 أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه
ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم
الأشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الأشغال. كما يحكم بإزالة الأشغال في
ميعاد يحدده الحكم…". ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بتعديل الغرامة من مائة
جنيه المقضى بها بالحكم المستأنف إلى خمسين جنيهاً يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بنزوله
بعقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقرر لها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أشغل الطريق العام على
النحو المبين بالمحضر بدون ترخيص وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 140 لسنة 1956. ومحكمة
جنح حلوان قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي جنيه وأداء ضعف رسم
النظر وخمسة أضعاف رسم الأشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الأشغال والإزالة
في أسبوعين. فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم الغيابي
المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك استأنف. ومحكمة
جنوب القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً في… بقبول الاستئناف شكلاً
وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيهاً والتأييد
فيما عدا ذلك.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق الطعن… إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون، ذلك بأنه دان المطعون ضده عن جريمة أشغال الطريق العام بغير ترخيص وقضى بتعديل
عقوبة الغرامة من مائة جنيه المقضى بها بالحكم المستأنف إلى الغرامة خمسين جنيهاً في
حين أن الغرامة المقررة لهذه الجريمة لا تقل في حدها الأدنى عن مائة جنيه طبقاً لنص
المادة 14 من القانون رقم 140 لسنة 1956 المعدلة بالقانون رقم 129 لسنة 1982، مما يعيب
الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك بأن القانون رقم 129 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القرار
بقانون 177 لسنة 1981 في شأن تنظيم استعمال مكبرات الصوت والمحال الصناعية والتجارية
وأشغال الطرق العامة والنظافة العامة المعمول به من أول سبتمبر سنة 1982 وهو تاريخ
سابق لتاريخ جريمة أشغال الطرق العام بغير ترخيص التي دين بها المطعون ضده قد نص في
مادته الثانية على أنه "يستبدل بنص المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 177 لسنة 1981
والخاصة بتعديل المادة 14 من القانون 140 لسنة 1956 في شأن أشغال الطرق العامة النص
الأتي: كل مخالفة لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها
بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ويحكم على المخالف بأداء ضعف
رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الأشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الأشغال. كما
يحكم بإزالة الأشغال في ميعاد يحدده الحكم…". ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى
بتعديل الغرامة من مائة جنيه المقضى بها بالحكم المستأنف إلى خمسين جنيهاً يكون قد
أخطأ في تطبيق القانون بنزوله بعقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقرر لها بمقتضى المادة
سالفة البيان مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف الذي
صادف صحيح القانون.
