الطعن رقم 4406 لسنة 56 ق – جلسة 26 /03 /1987
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
الجزء الأول – السنة 38 – صـ 493
جلسة 26 من مارس سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة ومصطفى طاهر وحسن عميره وصلاح البرجى.
الطعن رقم 4406 لسنة 56 القضائية
نقض "حالات الطعن. بطلان في الإجراءات". بطلان. معارضة. دفاع. "الإخلال
بحق الدفاع. ما يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
عدم تمكن محامي الطاعن من إبداء عذر تخلف الأخير عن الحضور بالجلسة التي حددت لنظر
معارضته الاستئنافية لسبب لا يد للطاعن فيه وهو إدراج اسمه في رول الجلسة مغايراً لاسمه
الحقيقي. بطلان في الإجراءات شاب الحكم. وجوب النقض والإحالة.
لما كان الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن قد جاء باطلاً إذ لم يتمكن محامي
الطاعن من إبداء عذر تخلف الأخير عن الحضور بالجلسة التي حددت لنظر المعارضة في الحكم
الغيابي الاستئنافي – والظاهر يسانده – بسبب لا يد للطاعن فيه وهو إدراج اسمه في رول
الجلسة والمناداة عليه باسم مغاير لاسمه الحقيقي على ما يبين من ظاهر الأوراق.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد المحجوزات المبينة وصفاً
وقيمة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الضرائب العقارية والتي سلمت
إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً
بالجهة الحاجزة، وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح أجا
الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة
جنيهات. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة المنصورة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت
غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى
في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى باعتبار
معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي كأن لم تكن قد شابه البطلان في الإجراءات ذلك
بأنه تخلف عن المثول أمام المحكمة بجلسة المعارضة لعذر قهري هو مرضه الثابت بالشهادة
الطبية المرافقة لأسباب الطعن وحضر عنه محام بالجلسة ليوضح عذره ويقدم الدليل عليه
غير أنه لم يتسنى له ذلك بسبب المناداة على الطاعن باسم مغاير لاسمه الصحيح المثبت
بالأوراق مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن تخلف عن الحضور بجلسة 26/ 12/ 1983
المحددة لنظر معارضته الاستئنافية ولم يحضر عنه محام يوضح عذره في ذلك فقضت المحكمة
باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
كما يبين من مطالعة الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية ومحضر جلسة المعارضة أنه
أثبت فيها أن اسم المتهم….. مع أن الثابت بالحكم الابتدائي والاستئنافي الغيابي ومحاضر
جلساتهما أن اسمه…… وقدم الطاعن مع أسباب طعنه شهادة طبية مؤرخة 20/ 12/ 1983 تفيد
مرضه بنزلة شعبية رئوية ويحتاج للعلاج وملازمة الفراش مدة شهر من تاريخ تحريرها. لما
كان ذلك، فإن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن قد جاء باطلاً إذ لم يتمكن
محامي الطاعن من إبداء عذر تخلف الأخير عن الحضور بالجلسة التي حددت لنظر المعارضة
في الحكم الغيابي الاستئنافي – والظاهر يسانده – بسبب لا يد للطاعن فيه وهو إدراج اسمه
في رول الجلسة والمناداة عليه باسم مغاير لاسمه الحقيقي على ما يبين من ظاهر الأوراق.
لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه بطلان في الإجراءات مما يتعين
معه نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
