الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 4 (مكرر) – السنة الحادية والخمسون
19 المحرم سنة 1429هـ، الموافق 27 يناير سنة 2008م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من يناير سنة 2008م، الموافق الخامس من المحرم سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيري ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه والدكتور/ عادل عمر شريف، وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 193 لسنة 28 قضائية "دستورية".
المقامة من:
1 – السيد/ عبد الحميد علي عبد الحميد الشواربي.
2 – السيد/ محمد عبد اللطيف عوض أحمد.
3 – السيد/ حسن عبد الحميد محمد إبراهيم.
4 – السيد/ عبده ميخائيل عبده نسيم.
5 – السيد/ وليم ذكرى جاد الرب مليكة.
6 – السيد/ ناصر خضر محمد الزهار.
7 – السيدة/ حميدة محمود رزق عبد السيد.
8 – السيدة/ سمية التابعي علي عيسى.

ضد

1 – السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.


الإجراءات

بتاريخ الرابع من شهر ديسمبر سنة 2006، أودع المدعون قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى، بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثانية من القوانين أرقام 19 لسنة 2001، و150 لسنة 2002، و91 لسنة 2003، بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، وذلك فيما تضمنته من قصر الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالمعاش المبكر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعين كانوا من بين العاملين بشركة بور سعيد للغزل والنسيج، وتم إحالتهم إلى المعاش المبكر دون أن تقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عند تسوية معاشاتهم بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى أجورهم الأساسية، على الرغم من سبق قيامها بخصم الاشتراكات المقررة عن تلك العلاوات إبان فترة عملهم. وقد تظلم المدعون إلى الهيئة من هذه التسوية، وإذ لم ترد عليهم، فقد أقاموا الدعوى رقم 1368 لسنة 2006 مدني كلي بور سعيد ضد الهيئة لتقرير أحقيتهم في احتساب هذه النسبة عند تسوية معاشاتهم. وإبان تداول الدعوى، دفع الحاضر عن المدعين بجلسة 4/ 11/ 2006 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثانية من القوانين أرقام 19 لسنة 2001، و150 لسنة 2002، و91 لسنة 2003، فيما تضمنته من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه للمعاش المبكر. وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية، فقد أقاموا الدعوى المعروضة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة، بحكمها الصادر بجلسة الأول من يوليو سنة 2007 في القضية رقم 33 لسنة 128 القضائية "دستورية"، والذي قضى بعدم دستورية نص البند من المادة الثانية من القوانين أرقام 150 لسنة 1988، 85 لسنة 2000، 19 لسنة 2001، و250 لسنة 2002، و91 لسنة 2003، 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات، فيما تضمنته من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة. وقد نشر هذا الحكم بالعدد رقم 27 مكرر من الجريدة الرسمية بتاريخ التاسع من يوليو سنة 2007.
وحيث إنه وفقاً لنص المادتين ومن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد. ومن ثم، فإن الخصومة في الدعوى الماثلة تكون منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة


أصدرت المحكمة الدستورية بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في الدعاوى أرقام 16 لسنة 29 و17 لسنة 29 و185 لسنة 18 و19 لسنة 29 قضائية دستورية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات