أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 4 (مكرر) – السنة
الحادية والخمسون
19 المحرم سنة 1429هـ، الموافق 27 يناير سنة 2008م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من يناير سنة 2008م،
الموافق الخامس من المحرم سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين:
ماهر البحيري ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار وماهر
سامي يوسف ومحمد خيري طه، وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم – رئيس هيئة المفوضين،
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 66 لسنة
28 قضائية "دستورية".
المقامة من: السيد/ شكري محمد الديب الممثل القانوني لشركة الإسكندرية لتصنيع الورق
والكرتون.
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد وزير المالية.
4 – السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات.
الإجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من إبريل سنة 2006، أودع المدعي صحيفة هذه
الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة من قانون الضرائب
على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن وكيل المدعي قرر أثناء تحضير الدعوى بهيئة المفوضين
تنازله عن الدعوى الدستورية المعروضة وترك الخصومة فيها، وإذ كان التوكيل المقدم من
الحاضر عن المدعي يبيح له الإقرار بالترك، وإذ أقر الحاضر عن المدعى عليهم بقبول ذلك
التنازل فإنه يتعين القضاء بإثبات ترك المدعي للخصومة في الدعوى الدستورية الماثلة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى، وإلزامه المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
