أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 4 (مكرر) – السنة
الحادية والخمسون
19 المحرم سنة 1429هـ، الموافق 27 يناير سنة 2008م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من يناير سنة 2008م،
الموافق الخامس من المحرم سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين:
ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف والدكتور/ عادل
عمر شريف وتهاني محمد الجبالي، وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم – رئيس هيئة
المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 209 لسنة
27 قضائية "دستورية".
المقامة من: السيد/ محمد حسن محمد أحمد بصفته صاحب ومدير مدارس الفرسان.
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الشعب.
3 – السيد وزير العدل.
4 – السيد الدكتور نقيب المهن التعليمية.
5 – السيد مدير إدارة أبو حماد التعليمية.
الإجراءات
بتاريخ الخامس عشر من نوفمبر سنة 2005 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى
قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الثامنة من البند (د) من المادة
من القانون رقم 79 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 في شأن نقابة المهن
التعليمية.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي
كان قد أقام أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهما الرابع والخامس الدعوى
رقم 449 لسنة 2005 طلباً للحكم بعدم أحقية نقابة المهن التعليمية في تحصيل (2%) من
إجمالي المصروفات مقابل الخدمات بمدارس التعليم الخاص وقد ضمن صحيفة دعواه دفعاً بعدم
دستورية نص الفقرة الثامنة من البند (د) من المادة من القانون رقم 79 لسنة 1969
المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 في شأن نقابة المهن التعليمية وإذ قدرت المحكمة جدية
الدفع فصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المسألة الدستورية المطروحة في الدعوى الماثلة سبق لهذه المحكمة أن حسمتها
بحكمها الصادر بجلسة 10/ 6/ 2007 في القضية رقم 109 لسنة 27 قضائية دستورية الذي قضى
بعدم دستورية … ما نص عليه البند من الفقرة (د) من المادة من القانون رقم
79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 من فرض
رسم قدره "2% من إجمالي مصروفات التعليم" مقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص بمصروفات،
على اختلاف نوعياتها ومراحلها بما فيها رياض الأطفال. وإذ نشر هذا الحكم بالعدد 24
مكرر " أ " من الجريدة الرسمية الصادر في 17/ 6/ 2007 وكان مقتضى نص المادتين 48 و49
من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء
هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة
بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي بها، وهي حجية تحول بذاتها
دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، الأمر الذي تغدو معه الخصومة
في الدعوى الراهنة منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
