الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 4 (مكرر) – السنة الحادية والخمسون
19 المحرم سنة 1429هـ، الموافق 27 يناير سنة 2008م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من يناير سنة 2008م، الموافق الخامس من المحرم سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه والدكتور/ عادل عمر شريف، وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 89 لسنة 27 قضائية "دستورية".
المقامة من: السيد/ صبري محمد عادل عباس الكحكي.

ضد

1 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
2 – السيد وزير العدل.
3 – السيد محافظ البحيرة.
4 – السيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود.
5 – السيد المحامى العام لنيابات دمنهور والبحيرة.


الإجراءات

بتاريخ العاشر من إبريل سنة 2005 أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة (هـ) من المادة من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري والمعدل بالقانون رقم 182 لسنة 1959.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى عليه الرابع كان قد اتخذ إجراءات الحجز الإداري ضد المدعي لعدم سداده ثمن ومقابل انتفاعه بأطيان مملوكة للدولة ملكية خاصة، واتهمته النيابة العامة بتبديد المنقولات المحجوز عليها لعدم تقديمها في اليوم المحدد للبيع وذلك في الجنحة رقم 32086 لسنة 2003 مركز إيتاى البارود والتي صدر الحكم فيها غيابياً بمعاقبته بالحبس سنة مع الشغل، وقد عارض المدعي فقضى في المعارضة بتأييد الحكم المعارض فيه فطعن المدعي على هذا الحكم بالاستئناف رقم 27866 لسنة 2004 جنح مستأنف دمنهور، وأثناء نظر الاستئناف دفع بعدم دستورية نص البند (هـ) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المعروضة بحكمها الصادر في الدعوى رقم 235 لسنة 23 قضائية "دستورية" بجلسة 7 مارس سنة 2004 والذي قضى برفض الطعن بعدم دستورية نص البند (هـ) من المادة من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد 12 (تابع) بتاريخ 18/ 3/ 2004.
إذ كان ذلك، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية – وهي عينية بطبيعتها – حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، بما لا يجوز معه مراجعته، فإن الدعوى تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات