الطعن رقم 5693 لسنة 56 ق – جلسة 05 /03 /1987
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
الجزء الأول – السنة 38 – صـ 383
جلسة 5 من مارس سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر وحسن عميرة وحسن عشيش ومحمد حسام الدين الغربانى.
الطعن رقم 5693 لسنة 56 القضائية
حكم. معارضة. استئناف. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون.
استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم دون أن
ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الغيابي الابتدائي.
إغفال الحكم الاستئنافي الفصل في شكل المعارضة وتصديه لموضوع الدعوى. خطأ في القانون.
علة ذلك؟
حكم "وصف الحكم". استئناف "نطاقه". نقض "الحكم في الطعن".
المقصود بالحكم الحضوري في حكم المادة 238/ أ من قانون الإجراءات الجنائية؟
القضاء بعدم جواز المعارضة تأسيساً على حضور الطاعن بوكيل بجلسة المحاكمة الابتدائية
صحيح في القانون. أساس ذلك؟
مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بتأييد الحكم المستأنف.
حد ذلك: ألا يضار الطاعن بطعنه عملاً بالمادة 43 من القانون 57 لسنة 1959.
نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ورود الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة أول درجة رغم عدم الطعن عليه بالاستئناف.
غير مقبول.
1 – لما كان من المقرر أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها يقتصر في موضوعه
على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى
الحكم الغيابي الابتدائي لاختلاف طبيعة كل من الحكمين فإن الحكم فيه إذا أغفل الفصل
في شكل المعارضة وتصدى لموضوع الدعوى يكون قد أخطأ صحيح القانون.
2 – لما كان المقصود بالحضور في نظر المادة 238 من القانون سالف الذكر هو وجود المتهم
بالجلسة بشخصه أو بوكيل عنه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك، وكان الطاعن على ما سلف
بيانه قد مثل بجلستي المحاكمة الابتدائية بوكيل – وهو ما يجوز له عملاً بالمادة 237/
2 من ذلك القانون المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981 فإن الحكم الصادر في المعارضة بعدم
جوازها يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً مما كان يستوجب نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه
والقضاء بتأييد الحكم المستأنف بيد أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتخفيف العقوبة
على المحكوم عليه وكان الطعن مرفوعاً من الأخير وحده فلا يجوز القضاء بذلك حتى لا يضار
الطاعن بطعنه.
3 – لما كانت أسباب الطعن واردة على حكم محكمة أول درجة والذي لم يطعن فيه بطريق الاستئناف
وليست متعلقة بالحكم المطعون فيه ولا متصلة به، وكان لا يقبل من الطاعن أن يثير لأول
مرة أمام محكمة النقض طعناً في الحكم الحضوري الذي لم يقرر باستئنافه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الشيء المبين وصفاً وقيمة
بالمحضر "جاموسة" المملوكة لـ…… والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحفظها وتقديمها
إليه وقت طلبه فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليه، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون
العقوبات. ومحكمة جنح السنبلاوين الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم
ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته
بعدم جواز المعارضة فاستأنف. ومحكمة المنصورة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً
بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً
مع الشغل والنفاذ.
فطعنت الأستاذة….. المحامية عن الأستاذ….. المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض…. إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خيانة
الأمانة قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يشر إلى أقوال
من شهدوا بأن الطاعن رد الجاموسة موضوع الاتهام إلى المجني عليه ولم تفطن المحكمة إلى
أن استلام الطاعن تلك الجاموسة لم يكن بموجب عقد من عقود الأمانة.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف
أنه بدائرة مركز السنبلاوين، بدد الجاموسة المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر، ولدى نظر الدعوى
أمام محكمة أول درجة حضرت محامية عن الطاعن، ودانته المحكمة حضورياً وقضت بحبسه ستة
أشهر مع الشغل، ولما أن عارض قضى بعدم جواز معارضته تأسيساً على أن الحكم المعارض فيه
حضوري ولا تجوز المعارضة فيه ولما استأنف الحكم الصادر في المعارضة قضت المحكمة الاستئنافية
حضورياً بتعديل عقوبة الحبس المقضى بها بجعلها شهراً واحداً. لما كان ذلك وكان من المقرر
أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره
حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الغيابي الابتدائي
لاختلاف طبيعة كل من الحكمين فإن الحكم المطعون فيه إذا أغفل الفصل في شكل المعارضة
وتصدى لموضوع الدعوى يكون قد أخطأ صحيح القانون إذ كان من المتعين في هذه الحال أن
ينصب قضاؤه على شكل المعارضة فحسب أما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه وإعادة الدعوى
إلى محكمة أول درجة لنظر موضوع المعارضة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 419 من
قانون الإجراءات الجنائية. ولما كان المقصود بالحضور في نظر المادة 238 من القانون
سالف الذكر هو وجود المتهم بالجلسة بشخصه أو بوكيل عنه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك،
وكان الطاعن على ما سلف بيانه قد مثل بجلستي المحاكمة الابتدائية بوكيل – وهو ما يجوز
له عملاً بالمادة 237/ 2 من ذلك القانون المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981 فإن الحكم
الصادر في المعارضة بعدم جوازها يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً مما كان يستوجب
نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه والقضاء بتأييد الحكم المستأنف بيد أنه لما كان الحكم
المطعون فيه قد قضى بتخفيف العقوبة على المحكوم عليه وكان الطعن مرفوعاً من الأخير
وحده فلا يجوز القضاء بذلك حتى لا يضار الطاعن بطعنه وذلك عملاً بالمادة 43 من القانون
57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكانت أسباب
الطعن واردة على حكم محكمة أول درجة الصادر في 2 من يناير سنة 1983 والذي لم يطعن فيه
بطريق الاستئناف وليست متعلقة بالحكم المطعون فيه ولا متصلة به، وكان لا يقبل من الطاعن
أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض طعناً في الحكم الحضوري الذي لم يقرر باستئنافه.
لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
