الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 4 (مكرر) – السنة الحادية والخمسون
19 المحرم سنة 1429هـ، الموافق 27 يناير سنة 2008م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من يناير سنة 2008م، الموافق الخامس من المحرم سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار وسعيد مرعي عمرو وتهاني محمد الجبالي، وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 181 لسنة 26 قضائية "دستورية".
المقامة من: السيد/ عثمان عبده عطية جبر.

ضد

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب.
4 – السيد وزير المالية.
5 – السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات.


الإجراءات

بتاريخ الخامس من سبتمبر سنة 2004 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية المواد 32/ 1، 3 من القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة على المبيعات، و25/ 1، 26 من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 228 لسنة 2001 ضرائب كلي دمياط أمام محكمة دمياط الابتدائية ضد المدعى عليهما الرابع والخامس طالباً الحكم بإلغاء التعديلات التي أجرتها مصلحة الضرائب على المبيعات بدمياط على الضريبة الأصلية والإضافية المستحقة عليه في الفترة من مارس سنة 1999 حتى يونيو سنة 2000، قولاً منه بأن هذه الأخيرة أخطرته في الرابع من نوفمبر عام 2000 بتعديل الضريبة المستحقة عليه خلال الفترة المشار إليها لتصبح مبلغ 18500 جنيه، وقد قام بسداد هذا المبلغ، إلا أنها عادت وطالبته بمبلغ 7689.5 جنيه كضريبة أصلية ومبلغ 4338.05 جنيه ضريبة إضافية دون سند من الواقع أو القانون. وبجلسة الحادي والعشرين من إبريل سنة 2003 قضت تلك المحكمة برفض الدعوى، فطعن عليه بالاستئناف رقم 82 لسنة 35، وبجلسة 12/ 10/ 2003 دفع المدعي بعدم دستورية المادة من القانون رقم 11 لسنة 1991 والمادة من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته ثم عاد وقدم بجلسة 14/ 12/ 2003 مذكرة بدفاعه ضمنها دفعاً بعدم دستورية المادة من القانون رقم 11 لسنة 1991 والمادتين 25/ 1 و26 من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 14/ 2/ 2004 ثم مدت أجل النطق بالحكم لجلسة 13/ 4/ 2004، وفي الجلسة الأخيرة قررت تلك المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 15/ 6/ 2004 وصرحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية فأقام دعواه الماثلة.
وحيث إن مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – وعلى ما جرى به قضاؤها – أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم مباشرتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رُفعت خلال الأجل الذي ضربته محكمة الموضوع بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية سواءً ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعادها، تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً في التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها، وفي الموعد الذي حدده.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان المدعي قد تقدم بمذكرة ضمنها دفعه بعدم الدستورية بجلسة 14/ 12/ 2003 فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 14/ 2/ 2004 ثم مدت أجل النطق بالحكم لجلسة 13/ 4/ 2004 وفيها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 15/ 6/ 2004 وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، إلا أنه تراخى في إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا حتى 5/ 9/ 2004 بعد انقضاء ميعاد الأشهر الثلاثة المقرر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية المصرح له برفعها، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات