الطعن رقم 6276 لسنة 56 ق – جلسة 03 /03 /1987
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
الجزء الأول – السنة 38 – صـ 370
جلسة 3 من مارس سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البارودي ومحمد أحمد حسن ومحمود رضوان ورضوان عبد العليم.
الطعن رقم 6276 لسنة 56 القضائية
نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". محكمة أمن الدولة. طوارئ.
استئناف.
الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ. عدم جواز الطعن
فيها بأي طريق من طرق الطعن. القانون 162 لسنة 1958.
انغلاق باب الطعن في الحكم بطريق الاستئناف. مؤداه: انغلاق باب الطعن فيه بطريق النقض.
صدور الحكم المطعون فيه من محكمة الجنح المستأنفة بناء على استئناف الطاعن. خطأ لا
ينشئ للمتهم طريقاً للطعن بالنقض حظره القانون.
لما كان البين من الحكم الابتدائي الصادر في….. أنه قد صدر من محكمة أمن الدولة (الطوارئ)
المشكلة وفق أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، لما كان ذلك وكانت
المادة الثانية عشرة من هذا القانون تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام
الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة وفقاً لأحكامه، فإنه ما كان يجوز للمحكوم عليه
الطعن في الحكم الابتدائي سالف الذكر بطريق الاستئناف، ومن ثم يكون الطعن الماثل غير
جائز، وذلك لما هو مقرر من أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف ينغلق من باب أولى
باب الطعن بطريق النقض، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة
الجنح المستأنفة بناء على استئناف الطاعن، ونظرت موضوع استئنافه، ذلك بأن قضاء المحكمة
الاستئنافية وما تردى فيه من خطأ ليس من شأنه أن ينشىء للمتهم المحكوم عليه طريقاً
من طرق الطعن حظره القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في…. بأنه تقاضى المبالغ المبينة
بالأوراق مقابل تحرير عقد الإيجار وطلبت عقابه بالمادتين 26، 77 من القانون رقم 49
لسنة 1977. ومحكمة جنح أمن الدولة…. قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام
بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وإلزامه برد ما يتعين وتغريمه ضعف ما يتعين. استأنف
المحكوم عليه ومحكمة…. الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف
شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل
وتغريمه أربعة آلاف وخمسمائة جنيه ورد مبلغ 1500 جنيهاً للمجني عليه الأول ومبلغ 800
جنيهاً للمجني عليه الثاني وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات.
فطعن الأستاذ…… المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.
المحكمة
من حيث إنه يبين من حكم الابتدائي الصادر في…… أنه قد صدر من محكمة أمن الدولة (طوارئ) المشكلة وفق أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، لما كان ذلك وكانت المادة الثانية عشرة من هذا القانون تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة وفقاً لأحكامه، فإنه ما كان يجوز للمحكوم عليه الطعن في الحكم الابتدائي سالف الذكر بطريق الاستئناف، ومن ثم يكون الطعن الماثل غير جائز، وذلك لما هو مقرر من أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف ينغلق من باب أولى باب الطعن بطريق النقض، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة بناء على استئناف الطاعن، ونظرت موضوع استئنافه، ذلك بأن قضاء المحكمة الاستئنافية وما تردى فيه من خطأ ليس من شأنه أن ينشىء للمتهم المحكوم عليه طريقاً من طرق الطعن حظره القانون.
