الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 4 (مكرر) – السنة الحادية والخمسون
19 المحرم سنة 1429هـ، الموافق 27 يناير سنة 2008م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من يناير سنة 2008م، الموافق الخامس من المحرم سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش، وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 159 لسنة 25 قضائية "دستورية".
المقامة من: شركة ميت غمر للغزل والنسيج.

ضد

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الشعب.
3 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
4 – السيد وزير المالية.


الإجراءات

بتاريخ الحادي والعشرين من مايو سنة 2003، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والمادة من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر، بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الحاضر عن الشركة المدعية أقر بمحضر الجلسة المعقودة بتاريخ الثاني من ديسمبر سنة 2007 بتركه الخصومة في الدعوى، وقرر الحاضر عن المدعى عليهم قبوله للترك، مما يتعين معه إثبات هذا الترك عملاً بنص المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا، والمادتين ومن قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات