الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 4 (مكرر) – السنة الحادية والخمسون
19 المحرم سنة 1429هـ، الموافق 27 يناير سنة 2008م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من يناير سنة 2008م، الموافق الخامس من المحرم سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار وسعيد مرعي عمرو وتهاني محمد الجبالي، وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 196 لسنة 21 قضائية "دستورية".
المقامة من: السيد/ محمود شحاتة إبراهيم.

ضد

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد رئيس مجلس الشعب.
4 – السيد وزير العدل.


الإجراءات

بتاريخ الحادي عشر من أكتوبر سنة 1999 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادتين 336 و337 من قانون العقوبات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أنه قد أقيمت ضد المدعي الجنحة المباشرة رقم 16949 لسنة 1994 مينا البصل لإصداره شيكاً لا يقابله رصيد قائم قابل للسحب بطلب معاقبته بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. وإذ أصدرت المحكمة حكماً غيابياً بإدانته ومعاقبته عارض فيه فتأيد، وأثناء نظره أمام محكمة الجنح المستأنفة بجلسة 19/ 1/ 1999 دفع المدعي بعدم دستورية نص المادتين 336 و337 من قانون العقوبات، قدرت المحكمة جدية الدفع وأجلت الدعوى لجلسة 12/ 10/ 1999 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك – حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية. فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر المحكمة جديته ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط بمحكمة الموضوع تحديده، بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية – سواءً ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى أو بميعاد رفعها – إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية، بالإجراءات التي رسمها القانون، وفي الموعد الذي حدده، ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذي فرضه المشرع على نحو آمر، كحد أقصى – هو ميعاد حتمي يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المدعي دفع بعدم الدستورية بتاريخ 19/ 1/ 1999 وبهذه الجلسة قررت محكمة الموضوع تأجيل نظر الدعوى لجلسة 23/ 12/ 2003 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية وبما يجاوز ميعاد الأشهر الثلاثة المقرر بنص المادة 29 (ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وإذ أقام المدعي دعواه الماثلة بتاريخ 11/ 10/ 1999 مجاوزاً ذلك الميعاد الحتمي المشار إليه فإن دعواه تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة


أصدرت المحكمة الدستورية بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في الدعاوى أرقام: 214 لسنة 23 و40 لسنة 25 و245 لسنة 24 و106 و176 و177 و181 لسنة 28، 7 و12 و33 و34 لسنة 29 و177 لسنة 20 قضائية دستورية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات