لذلك – جلسة 16 /06 /1982
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 208
(فتوى رقم 896 في 11/ 8/ 1982 ملف رقم
32/ 2/ 618)
جلسة 16 من يونيه سنة 1982
صندوق التأمين الحكومي لضمان أرباب العهد(1) – مسئولية.
قرار مجلس الوزراء في 8/ 2/ 1950 بإنشاء صندوق التأمين الحكومي لضمان أرباب العهد والمعدل
بالقرار الجمهوري رقم 1520 لسنة 1973 تنظم إجراءات التأمين على أرباب العهد لدى الصندوق
– عدم الربط بين سداد التأمين وقيام الرابطة التأمينية – أثر ذلك – التزام الصندوق
بضمان الخسائر في المدة التي تطلب التأمين خلالها حتى لو تم أداء اشتراك التأمين بعد
انتهائها – تطبيق.
إن قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 8/ 2/ 1950 بإنشاء صندوق التأمين الحكومي لضمان
أرباب العهد المعدل بقرار رئيس الجمهورية قم 1520 لسنة 1973 نظم إجراءات التأمين على
أرباب العهد لدى صندوق الضمان الحكومي فقضى في المادة 14 بأن تعد الجهة طالبة التأمين
بياناً بأسماء من تريد التأمين عليهم في العشرة أيام الأخيرة من شهري يونيه وديسمبر
أي قبل ستة شهور من السنة وأن تسدد اشتراك التأمين خلال تلك الفترة أيضاً ثم ترسل هذا
البيان إلى الصندوق في اليوم الأول من شهر يناير إن كان التأمين عن الستة شهور الأولى
من السنة أو من شهر يوليه إن كان التأمين عن الستة شهور الأخيرة من السنة، بيد أن القرار
لم يربط بين تلك الإجراءات وقيام الرابطة التأمينية كعلاقة رضائية فقد ألزم الصندوق
بأداء التعويض عن كل خسارة تلحق الجهة طالبة التأمين خلال الستة شهور التي أدى عنها
التأمين بفعل أو إهمال الموظف المضمون في حدود قيمة العهدة المشمولة بالضمان بحد أقصى
عشرة آلاف جنيه ومن ثم فإن قبول الصندوق في الحالة الماثلة اشتراك التأمين على أمين
العهدة عن الستة شهور الأولى من سنة 1965 رغم أن أدائه لم يتم قبل بدايتها من شأنه
أن يؤدي إلى قيام رابطة التأمين فيما بينه وبين وزارة الخارجية وبالتالي فإن الصندوق
يلتزم بضمان الخسائر التي تقع في تلك المدة وليس له أن يتنصل من هذا الضمان بحجة أداء
اشتراك التأمين بعد انتهائها.
ولما كانت الفقرة (د) من المادة 66 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تخول الجمعية
العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الفصل في منازعات الجهات الإدارية برأي ملزم وكان نص
القانون يحمل قوته التنفيذية في ذاته فإن رأي الجمعية الصادر بجلسة 3/ 5/ 1978 بإلزام
صندوق الضمان الحكومي بأداء مبلغ 5124 جنيه و353 مليم إلى وزارة الخارجية يكون ملزماً
للصندوق نزولاً على حكم النص القانوني ويتعين على الصندوق تنفيذه بأداء هذا المبلغ
وإلا كان للوزارة أن تلجأ إلى وزارة الخزانة لإجراء التنفيذ بالخصم لحسابها من الاعتمادات
المخصصة للصندوق.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تأييد فتواها الصادرة بجلسة 3/ 5/ 1978 بإلزام صندوق الضمان الحكومي بأداء مبلغ 5214 جنيه و353 مليم لوزارة الخارجية.
(1) تراجع الفتوى الصادرة بجلسة 3/ 5/ 1978.
