الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 5951 لسنة 56 ق – جلسة 01 /03 /1987 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
الجزء الأول – السنة 38 – صـ 353

جلسة 1 من مارس سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر ومسعد السعداوي وطلعت الاكيابى ومحمود عبد الباري.


الطعن رقم 5951 لسنة 56 القضائية

إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. المادة 289 إجراءات.
مثال.
مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام" "شهود".
مثال لتسبيب سائغ لاطمئنان المحكمة إلى حيازة المتهم لأرض مزروعة نبات ممنوعة زراعته.
محكمة الجنايات. إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العبرة في المحاكمة هي بملف القضية الأصلي. خلو الصورة المنسوخة من بعض الأوراق المطروحة على بساط البحث. لا إخلال بحق الدفاع.
إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشهود.
1 – لما كان نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يجيز للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. يستوي في ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه – لما كان ذلك – وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن استهل طلباته بطلب سماع شهود الإثبات إلا أنه عاد وتنازل عن طلبه بعد أن سمعت المحكمة شاهد النفي، ثم ترافع في موضوع الدعوى طالباً الحكم ببراءة الطاعن، ولم يبد هذا الأخير اعتراضاً على تصرف المدافع عنه فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع أقوالهم ولا تكون المحكمة مخطئة إذا عولت على أقوالهم في التحقيقات ما دامت تلك الأقوال كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة.
2 – لما كان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن من أنه لا يجوز المساحات المنزرعة بالمضبوطات بما هو كاف لاطراحه بقوله "أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم وما قال به الدفاع، إذا لا ينال من صحة الواقعة كما استخلصتها فيما تقدم وسلامة إسنادها وثبوتها في حق المتهم في كلا الجنايتين لأنه مردود جملة وتفصيلاً بما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت فضلاً عن أن كون حيازة المتهم لأي من المساحتين المضبوطتين غير واردة بسجلات حيازة الجمعية الزراعية بناحية المعابدة الغربية لا ينال من صحة الاتهام خاصة وأن المتهم أقر بنفسه في تحقيقات الجناية رقم 940 لسنة 1980 أبنوب أنه يحوز أرض زراعية في ذات الحوض ذكر حدودها وأنه يباشر زراعتها منذ مدة طويلة وأنه يمتهن الفلاحة – كما أن دفاعه جاء متخاذلاً ومتناقضاً إذ بينما يقرر في أقواله في تحقيقات الجناية الأولى أن له أرضاً زراعية في حوض حبش ذكر حدودها ومساحتها فقد نفى ذلك في تحقيقات الجناية الثانية المضمومة مصراً على أنه ليست له أية مساحة زراعية في ذلك الحوض "لما كان ذلك وكانت المحكمة وقد اطمأنت إلى ما قرره الشهود من حيازة الطاعن للأرض المنزرعة بالمضبوطات وكان ما أورده الحكم يسوغ به اطراح دفاعه في هذا الصدد فإن ما يثيره في هذا الخصوص في غير محله ويعد جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 – لما كان الطاعن لا يدعي في وجه النعي أن الأقوال التي ركن إليها الحكم في تكوين عقيدته والمقول بخلو الصورة المنسوخة من القضية منه – لم تكن تحت نظر المحكمة ضمن الملف الأصلي للدعوى، فإنه كان من المتعين عليه أن يبني دفاعه من واقع الملف المذكور وقد كان في مكنته أن يطلب الاطلاع عليه طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون في المادة 189 من قانون الإجراءات أو أن يتقدم بهذا الطلب إلى محكمة الموضوع – أما وهو لم يفعل، فلا يقبل النعي على المحكمة التفاتها عن تحقيق إجراء كان عليه أو على المدافع عنه أن يعلن عن رغبته في تحقيقه، ولا يضير الحكم أن تكون الصورة المنسوخة قد جاءت خلواً من بعض الأقوال أو الأوراق المطروحة على بساط البحث، لأن العبرة في المحاكمة هي بملف القضية الأصلي، مما يكون معه النعي في هذا الخصوص في غير محله.
4 – من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه، إذ أن الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال شهود الإثبات فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقوالهم ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن من قرائن للتشكيك في أقوال الشاهد ويكون منعاه على الحكم في هذا الخصوص في غير محله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: زرع نباتاً ممنوعة زراعته قانوناً (خشخاش) وكان ذلك بقصد الاتجار. كما اتهمت النيابة العامة الطاعن ذاته في قضية الجناية رقم…. بأنه: زرع وحاز بقصد الاتجار نباتاً ممنوعة زراعته (خشخاش) وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة بعد أن قررت ضم الجناية الأخيرة إلى الجناية الأولى ليصدر فيهما حكماً واحداً قضت حضورياً أولاً: في الجناية الأولى بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة النبات المخدر المضبوط. ثانياً: في الجناية الثانية بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه مبلغ سبعة آلاف جنيه ومصادرة النبات المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي زراعة مخدر "خشخاش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. قد شابه إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال كما انطوى على خطأ في الإسناد، ذلك أن المحكمة التفتت عن طلب الدفاع الحاضر عن الطاعن سماع شهود الإثبات وجاء حكمها خلواً من الرد على دفاعه القائم على عدم حيازته للأرض التي ضبطت بها النباتات المخدرة وانعقاد هذه الحيازة لآخر. وعدم تواجده بمكان الضبط وتساند إلى أقوال شهد بها النقيب…… ودلال الناحية رغم خلو الصورة المنسوخة منها – فضلاً عن أن أقوال الأخير جاءت على أن المساحة المضبوطة بلغت ثلاثة قراريط على خلاف من ذلك الذي أورده الحكم من أن المساحة المضبوطة ثلاثة أفدنة ومتخذاً من كبر هذه المساحة دليلاً على توافر قصد الاتجار وفضلاً عن ذلك فقد عول الحكم المطعون فيه على أقوال مرسلة للرائد…. استمدها من شهادة مشكوك فيها لشيخي الناحية وأخيراً فإن الحكم المطعون فيه عول على إقرار للطاعن بحيازته للأرض المنزرعة بالمضبوطات رغم نفيه لذلك، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي زراعة نبات مخدر "خشخاش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً والتي دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومعاينة النيابة العامة لمكان الضبط، وما أثبته تقريراً المعامل الكيمائية بمصلحة الطب الشرعي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها لما كان ذلك وكان نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يجيز للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. يستوي في ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه – لما كان ذلك – وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن استهل طلباته بطلب سماع شهود الإثبات إلا أنه عاد وتنازل عن طلبه بعد أن سمعت المحكمة شاهد النفي، ثم ترافع في موضوع الدعوى طالباً الحكم ببراءة الطاعن، ولم يبد هذا الأخير اعتراضاً على تصرف المدافع عنه فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع أقوالهم ولا تكون المحكمة مخطئة إذا عولت على أقوالهم في التحقيقات ما دامت تلك الأقوال كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن من أنه لا يجوز المساحات المنزرعة بالمضبوطات بما هو كاف لاطراحه بقوله "أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم وما قال به الدفاع، إذا لا ينال من صحة الواقعة كما استخلصتها فيما تقدم وسلامة إسنادها وثبوتها في حق المتهم في كلا الجنايتين لأنه مردود جملة وتفصيلاً بما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت فضلاً عن أن كون حيازة المتهم لأي من المساحتين المضبوطتين غير واردة بسجلات حيازة الجمعية الزراعية بناحية المعابدة الغربية لا ينال من صحة الاتهام خاصة وأن المتهم أقر بنفسه في تحقيقات الجناية رقم 940 لسنة 1980 أبنوب أنه يحوز أرض زراعية في ذات الحوض ذكر حدودها وأنه يباشر زراعتها منذ مدة طويلة وأنه يمتهن الفلاحة – كما أن دفاعه جاء متخاذلاً ومتناقضاً إذ بينما يقرر في أقواله في تحقيقات الجناية الأولى أن له أرضاً زراعية في حوض حبش ذكر حدودها ومساحتها فقد نفى ذلك في تحقيقات الجناية الثانية المضمومة مصراً على أنه ليست له أية مساحة زراعية في ذلك الحوض "لما كان ذلك وكانت المحكمة وقد اطمأنت إلى ما قرره الشهود من حيازة الطاعن للأرض المنزرعة بالمضبوطات وكان ما أورده الحكم يسوغ به اطراح دفاعه في هذا الصدد فإن ما يثيره في هذا الخصوص في غير محله ويعد جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الطاعن لا يدعي في وجه النعي أن الأقوال التي ركن إليها الحكم في تكوين عقيدته والمقول بخلو الصورة المنسوخة من القضية منه – لم تكن تحت نظر المحكمة ضمن الملف الأصلي للدعوى، فإنه كان من المتعين عليه أن يبني دفاعه من واقع الملف المذكور وقد كان في مكنته أن يطلب الاطلاع عليه طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون في المادة 189 من قانون الإجراءات أو أن يتقدم بهذا الطلب إلى محكمة الموضوع – أما وهو لم يفعل، فلا يقبل النعي على المحكمة التفاتها عن تحقيق إجراء كان عليه أو على المدافع عنه أن يعلن عن رغبته في تحقيقه، ولا يضير الحكم أن تكون الصورة المنسوخة قد جاءت خلواً من بعض الأقوال أو الأوراق المطروحة على بساط البحث، لأن العبرة في المحاكمة هي بملف القضية الأصلي، مما يكون معه النعي في هذا الخصوص في غير محله. هذا فضلاً عن أنه بفرض أن الحكم قد أخطأ في الإسناد بالنسبة لأقوال النقيب….. بأنه أسند له أنه ذكر اسم الحوض وكيفية زراعته والمساحة وأسند لدلال الناحية مساحة أكبر من تلك التي ذكرها بالصورة المنسوخة للجناية – فإن هذه الأمور ليست من أركان الجريمة التي دين بها الطاعن، بفرض وقوع هذا الخطأ فإنه لا أثر في منطق الحكم واستدلاله على زراعة الطاعن لنبات الخشخاش المخدر بقصد الاتجار ومن ثم فإن دعوى الخطأ في الإسناد تكون منتفية. لما كان ذلك وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه، إذ أن الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال شهود الإثبات فإن ذلك ما يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقوالهم ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن من قرائن للتشكيك في أقوال الشاهد ويكون منعاه على الحكم في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أسند إلى الطاعن أنه أقر في تحقيقات الجناية رقم 940 لسنة 1980 أبنوب أنه يحوز أرضاً زراعية في ذات الحوض ذكر حدودها، ولم يسند إليه – كما ذكر في أسباب طعنه – أنه أقر بحيازته للأرض التي ضبط بها النبات المخدر المضبوط فإن نعيه في هذا الخصوص يكون غير سديد، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات