أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 11 مكرر ( أ ) – السنة
الحادية والخمسون
9 ربيع الأول سنة 1429هـ، الموافق 17 مارس سنة 2008م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثاني من مارس سنة 2008م،
الموافق الرابع والعشرين من صفر سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين:
ماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور
رشاد العاصي وماهر سامي يوسف، وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم – رئيس هيئة
المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 70 لسنة
28 قضائية "دستورية".
المقامة من:
| 1 – السيد/ أحمد جلال علي. | 2 – السيد/ عبد المعطي عبد العزيز الصادق. |
| 3 – السيد/ سيد محمد حسين. | 4 – السيد/ محمود أحمد سيد علي موسى. |
| 5 – السيد/ محمد منتصر سيد الشيخ. | 6 – السيد/ فوزي فهمي محارب ميخائيل. |
| 7 – السيد/ فاروق حنا تاوضروس. | 8 – السيد/ وجدي عبد الحميد محمد. |
| 9 – السيد/ جمال الدين أحمد أبو الحمد. | 10 – السيد/ عبد الهادي ياسين محمد محمود. |
| 11 – السيد/ محمد سنوسي محمد علي. | 12 – السيد/ إبراهيم قاسم دياب عبيد. |
| 13 – السيد/ محمد سيد محمد السيد. | 14 – السيد/ سلطان مغارف أحمد عمر. |
| 15 – السيد/ فاروق إبراهيم الضوى إبراهيم. | 16 – السيد/ عبد الحميد محمود خليل عبد الرحمن. |
| 17 – السيدة/ نعمات نصيف. | 18 – السيد/ محمد عبد الحميد علي حسن. |
| 19 – السيد/ محمد إبراهيم أحمد. | 20 – السيد/ أحمد محمد يوسف أحمد. |
| 21 – السيد/ محمد عبد الزاهر أحمد. | 22 – السيد/ عبد الحميد علي عمر. |
| 23 – السيد/ محمود أحمد جلال. | 24 – السيد/ محمود كريم عفيفي حسين. |
| 25 – السيد/ أشرف محمد حسين صالح. | 26 – السيد/ إيهاب الدرديري محمد. |
| 27 – السيد/ عبد العزيز محمد حسن دياب. | 28 – السيد/ يحيى محمد علي السيد. |
| 29 – السيد/ حجاج أحمد محمد. |
ضد
1 – السيد رئيس مجلس الشعب.
2 – السيد وزير العدل.
3 – السيد مدير مديرية الضرائب العقارية بقنا.
4 – السيد مدير منطقة الضرائب العقارية بأرمنت.
5 – السيد رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمصنع سكر أرمنت.
الإجراءات
بتاريخ الرابع من مايو سنة 2006 أودع المدعون صحيفة الدعوى الماثلة
قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة
من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981.
وقدمت كل من هيئة قضايا الدولة والجمعية التعاونية للبناء والإسكان بمصنع سكر أرمنت
مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعين
وآخرين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1161 لسنة 2004 مدني جزئي أمام محكمة أرمنت الجزئية،
ضد المدعى عليهم الثالث والرابع والخامس في الدعوى الماثلة وآخرين، بطلب الحكم أولاً:
بوقف إجراءات الحجز الإداري، ثانياً: بطلان إجراءات الحجز الإداري المزمع إجراؤها واعتبارها
كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من أنه تم إعلانهم بتنبيه الأداء
وإنذار بتوقيع الحجز الإداري من قِبَل مدير الضرائب العقارية بأرمنت وتكليف كل منهم
بسداد المبالغ المالية التي تداينه بها الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين
بمصنع سكر أرمنت والتي تمثل قيمة الأقساط المستحقة عن تمليكه وحدة سكنية، وإذ طلب عضو
هيئة قضايا الدولة رفض هذه الدعوى تأسيساً على أن الإنذار بالحجز الإداري يستند لنص
الفقرة الثانية من المادة من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة
1981 فقد دفع المدعون بعدم دستورية هذا النص، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع
وصرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقاموا الدعوى الماثلة.
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة من قانون التعاون الإسكاني – محل الطعن الماثل
– تنص على أنه "وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني لدى
الأعضاء بطريق الحجز الإداري ولها في سبيل ذلك أن تستعين بغير مقابل بالأجهزة الحكومية
أو المحلية، ويشمل ذلك مستحقات الاتحاد لدى الجمعيات الأعضاء".
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة شرط لقبول
الدعوى الدستورية، وأن مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى
الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المطاعن الدستورية لازماً للفصل في النزاع الموضوعي،
وإذ كان مبتغى المدعين من دعواهم الموضوعية بطلان إجراءات الحجز الإداري المزمع توقيعه
عليهم لعدم اشتمالها على السند التنفيذي الذي يجيز توقيع الحجز، وكان هذا الحجز يستند
لما تضمنه نص الفقرة الثانية من المادة من قانون التعاون الإسكاني من أنه "وللجهة
الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني لدى الأعضاء بطريق الحجز الإداري،
ولها في سبيل ذلك أن تستعين بغير مقابل بالأجهزة الحكومية أو المحلية." فإن الفصل في
دستورية هذا النص – محدداً في هذا النطاق وحده – سوف يكون له انعكاسه على الطلبات المعروضة
على محكمة الموضوع، ومن ثم تتوافر للمدعين المصلحة في الطعن عليه في الحدود المذكورة
دون باقي الأحكام التي تضمنها النص محل الطعن.
وينعى المدعون على النص المطعون عليه – محدداً نطاقاً على النحو المتقدم – إخلاله بمبدأ
مساواة المواطنين أمام القانون المنصوص عليه بالمادة من الدستور بتخويله الجهة
الإدارية الحق في تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني لدى الأعضاء بطريق الحجز الإداري
مساوياً إياها وأشخاص القانون العام على الرغم من أن هذه الوحدات من أشخاص القانون
الخاص بما يتعين معه معاملتها كسائر أشخاص القانون الأخير، وعدم تخويلها من المزايا
ما يضر بمدينيها دون سند من طبيعة هذه الوحدات وأموالها.
وحيث إن هذا النعي سديد في جملته، ذلك أن الدستور إذ أخضع في المادة منه كافة
صور الملكية لرقابة الشعب، وأوجب على الدولة حمايتها، فإنه في صدد بيان هذه الصور قد
كشف عن الفروق بين كل نوع منها، حيث نصت المادة على أن الملكية العامة هي ملكية
الشعب وكفلت المادة لها حرمة خاصة وجعلت حمايتها ودعمها واجباً على كل مواطن وفقاً
للقانون، في حين أن المادة إذ نصت على أن الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات
التعاونية، فإنها لم تزد على أن تنيط بالقانون رعاية هذه الملكية وأن يضمن لها الإدارة
الذاتية، بما مؤداه أن المشرع الدستوري لم يتجه إلى إنزال الملكية التعاونية منزلة
الملكية العامة في شأن مدى حرمتها أو أدوات حمايتها، إنما أبقاها في إطار أنواع الملكيات
الأخرى غير الملكية العامة لتحظى بالضمانات المنصوص عليها في المواد (34، 35، 36) من
الدستور، دون أن يغير ذلك من طبيعتها كملكية تعاونية.
وحيث إن قانون التعاون الإسكاني إذ نص على أن أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان
مملوكة لها ملكية تعاونية، ثم بين إجراءات تأسيس هذه الجمعيات وشهرها، والتي بتمامها
تكتسب الجمعية شخصيتها الاعتبارية بحسبانها "منظمة جماهيرية ديمقراطية" يستقل أعضاؤها
بإدارتها وفقاً لنظامها الداخلي فلا تتداخل فيها جهة الإدارة، وحدد مهمتها بتوفير المساكن
لأعضائها وتعهدها بالصيانة، فإنه يكون بذلك كله قد التزم الإطار الدستوري في تحديد
طبيعة الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان بأنها من أشخاص القانون الخاص، وأن ما تتملكه
من أموال إنما تتملكه ملكية تعاونية غير متداخلة أو متشابهة مع الملكية العامة بأية
صورة من الصور، إذ كان ذلك وكان النص المطعون عليه قد جاء مناقضاً لهذا الإطار الدستوري
بنصه على جواز تحصيل الأموال المستحقة للجمعيات التعاونية العاملة في مجال التعاون
الإسكاني لدى أعضائها بطريق الحجز الإداري عن طريق الجهة الإدارية المختصة، فإنه يكون
قد أخرج هذه الأموال من طبيعتها التعاونية وألبسها ثوب الأموال العامة، فجاوز بذلك
النطاق الذي تفرضه طبيعتها، وهي طبيعة تستمد ذاتيتها من حكم الدستور ولا شأن لها بوسائل
الحماية المدنية أو الجنائية التي يقررها المشرع للجمعيات مالكة هذه الأموال، كاعتبار
مستنداتها وسجلاتها ودفاترها وأختامها في حكم الأوراق والمستندات والدفاتر والأختام
الرسمية أو اعتبار أموالها في حكم الأموال العامة في مجال تطبيق قانون العقوبات.
وحيث إنه في ضوء ما سلف فإن النص المطعون عليه – محدداً على نحو ما تقدم – قد أفرد
لأموال الجمعيات التعاونية العاملة في مجال الإسكان، ودون سند دستوري، معاملة تفضيلية
تتميز بها بالمخالفة لطبيعتها، باعتبارها من أشخاص القانون الخاص، دون باقي أشخاص هذا
القانون، فإنه يكون بذلك قد وقع في حمأة مخالفة أحكام المواد (30، 40، 65) من الدستور،
بما يوجب القضاء بعدم دستوريته.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما نصت عليه من أنه "وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني لدى الأعضاء بطريق الحجز الإداري، ولها في سبيل ذلك أن تستعين بغير مقابل بالأجهزة الحكومية أو المحلية"، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
