الطعن رقم 3702 لسنة 56 ق – جلسة 26 /02 /1987
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
الجزء الأول – السنة 38 – صـ 342
جلسة 26 من فبراير سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل.
الطعن رقم 3702 لسنة 56 القضائية
قانون "قانون أصلح". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". تجريف أرض زراعية.
صدور القانون 116 لسنة 1983 بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه نهائياً. في جريمة تجريف
أرض زراعية. اعتباره أصلح للمتهم من القانون القديم. أساس ذلك؟
نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". "أسباب الطعن. ما يقبل منها". "الحكم
في الطعن".
اقتصار عيب الحكم على الخطأ في تطبيق القانون. يوجب على محكمة النقض تصحيحه. المادة
39/ 1 من القانون 57 لسنة 1959.
استئناف "نظره والحكم فيه". عقوبة "تطبيقها" "تشديدها". نقض "حالات الطعن. الخطأ
في تطبيق القانون". محكمة استئنافية.
استئناف المتهم دون النيابة. أثره. وجوب ألا تزيد الغرامة المقضى بها من محكمة أول
درجة.
عقوبة "وقف تنفيذ العقوبة". محكمة النقض "سلطة محكمة النقض".
الاعتقاد بعدم عودة المحكوم عليه إلى مخالفة القانون. حق المحكمة في وقف تنفيذ العقوبة.
1 – لما كانت المادة 5/ 2 من قانون العقوبات تقضي بأنه إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل
الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يطبق دون غيره وإذ كان القانون رقم 116
لسنة 1983 الصادر بتاريخ 1/ 8/ 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون
رقم 53 لسنة 1966 يتحقق به معنى القانون الأصلح إذ أجاز في المادة 154 منه وقف تنفيذ
عقوبة الحبس المقضى بها وفقاً لأحكامه عن جريمتي تجريف الأرض الزراعية بغير ترخيص وشراء
أتربة متخلفة عن عملية التجريف بغير ترخيص وهو ما لم يكن جائزاً بحكم المادة 106 مكرراً
من قانون الزراعة التي تحكم الواقعة – قبل تعديلها بالقانون المشار إليه وقد صدر هذا
القانون قبل صدور حكم نهائي في الدعوى بتاريخ 30/ 11/ 1983 فكان يجب تطبيق هذا القانون
وحده دون غيره.
2 – من المقرر أنه إذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون
على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة
39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم
محكمة النقض في الطعن بتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
3 – لما كان المطعون ضده هو المستأنف وحده فإنه يتعين ألا تزيد الغرامة المقضى بها
من محكمة أول درجة عن القدر الذي قضت به.
4 – إذا كانت الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة تبعث على الاعتقاد بأن المحكوم عليه
لن يعود إلى مخالفة القانون فإن المحكمة تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها
لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملاً بالمادة 55 عقوبات.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأن قام بتجريف أرض زراعية ونقل
أتربتها على النحو المبين بالأوراق بدون ترخيص من السلطة المختصة وطلبت عقابه بالمادتين
71 مكرراً، 106 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1973.
ومحكمة جنح مركز الفيوم قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل
وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمه مائتي جنيه.
استأنف المحكوم عليه ومحكمة الفيوم الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بقبول
الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها
شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل
وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دان
الطاعن بجريمة تجريف أرض زراعية ونقل الأتربة الناتجة عن التجريف قد أخطأ في تطبيق
القانون ذلك بأنه نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر لهذه الجريمة وفقاً لنص المادة
154 من القانون رقم 116 لسنة 1983 مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى على المطعون ضده بوصف أنه في يوم 26 من مارس سنة
1981 قام بتجريف أرض زراعية ونقل الأتربة الناتجة عن التجريف وطلبت عقابه بالمادتين
71 مكرراً، 106 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1973
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس المطعون ضده سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف
التنفيذ وتغريمه مائتي جنيه طبقاً لمادتي الاتهام سالفة الذكر وإذ استأنف المطعون ضده
قضت محكمة ثاني درجة غيابياً بتأييد الحكم المستأنف وإذ عارض المطعون ضده قضت في 30
من نوفمبر سنة 1983 بحكمها المطعون فيه بتعديل عقوبة الحبس إلى حبس المطعون ضده مع
الشغل مدة ثلاثة أشهر وتأييده فيما عدا ذلك، لما كان ذلك وكانت المادة 5/ 2 من قانون
العقوبات تقضي بأنه إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم
فهو الذي يطبق دون غيره وإذ كان القانون رقم 116 لسنة 1983 الصادر بتاريخ 1/ 8/ 1983
بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 يتحقق به معنى القانون
الأصلح إذ أجاز في المادة 154 منه وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها وفقاً لأحكامه
عن جريمتي تجريف الأرض الزراعية بغير ترخيص وشراء أتربة متخلفة عن عملية التجريف بغير
ترخيص وهو ما لم يكن جائزاً بحكم المادة 106 مكرراً من قانون الزراعة التي تحكم الواقعة
– قبل تعديلها بالقانون المشار إليه وقد صدر هذا القانون قبل صدور حكم نهائي في الدعوى
بتاريخ 30/ 11/ 1983 فكان يجب تطبيق هذا القانون وحده دون غيره بيد أنه لما كانت الفقرة
الثانية من المادة 154 من القانون رقم 116 لسنة 1983 سالف الذكر قد نصت على أنه "فإذا
كان المخالف هو المالك وجب ألا يقل الحبس عن ستة أشهر". وذلك بالإضافة إلى الغرامة
المقررة بنص الفقرة الأولى من تلك المادة والتي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد
على خمسين ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة، ولما كان الحكم
المطعون فيه قد نزل بعقوبة الحبس عن الحد الأدنى المقرر قانوناً – بحسبان أنه مالك
الأرض موضوع المخالفة على نحو ما أثبته الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه
بأسبابه – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً
على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسبما
أوجبته الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض إن تحكم محكمة النقض في الطعن بتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون
وهو ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف ولما كان المطعون
ضده هو المستأنف وحده فإنه يتعين ألا تزيد الغرامة المقضى بها من محكمة أول درجة عن
القدر الذي قضت به بما لازمه القضاء بتأييد الحكم المستأنف غير أنه بالنظر إلى أن الظروف
التي ارتكبت فيها الجريمة تبعث على الاعتقاد بأن المحكوم عليه لن يعود إلى مخالفة القانون
فإن المحكمة تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم
عملاً بالمادة 55 عقوبات.
