الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 3590 لسنة 56 ق – جلسة 26 /02 /1987 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
الجزء الأول – السنة 38 – صـ 339

جلسة 26 من فبراير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وحسن عميره وحسن عشيش ومحمد حسام الدين الغريانى.


الطعن رقم 3590 لسنة 56 القضائية

إعلان. إجراءات "إجراءات المحاكمة". معارضة "نظرها والحكم فيها".
إعلان المعارض بجلسة المعارضة. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته.
عدم التزام المحضر بالتحقيق من صفة من يتقدم لاستلام الإعلان إليه قرينة على علم المعلن إثبات العكس.
مثال؟
معارضة "نظرها والحكم فيها". حكم "بطلانه". إجراءات. "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
تقديم الطاعنة ما يدحض قرينة وصول ورقة الإعلان إليها أثره: اعتبار تخلفها عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية راجعاً لعذر قهري.
قبول عذر الطاعنة يجعل الحكم المطعون فيه غير صحيح لقيامه على إجراءات معيبة.
1 – لما كان من المقرر أن إعلان المعارض بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، وكان قضاء محكمة النقض وإن جرى على أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم له لاستلام الإعلان وأن تسليمه لمن خاطبه المحضر في هذه الحال يعد قرينة على علم الشخص المطلوب إعلانه إلا أن له أن يدحض هذه القرينة بإثبات عكسها.
2 – لما كان فيما قدمته الطاعنة من مستندات ما يدحض قرينة وصول ورقة الإعلان لها ومن ثم يكون تخلفها عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية راجعاً لعذر قهري هو عدم إعلانها بالجلسة المحددة لنظرها وبذا يكون الحكم المطعون فيه غير صحيح لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارضة من استعمال حقها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها بددت الأشياء المحجوز عليها إدارياً لصالح الضرائب العقارية وطلبت عقابها بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح مركز المنصورة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهمة شهراً مع الشغل وكفالة جنيهان لوقف التنفيذ.
استأنفت المحكوم عليها ومحكمة المنصورة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فعارضت وقضى في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن قد شابه البطلان وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعنة تخلفت عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لعذر قهري هو أنها لم تعلن إعلاناً قانونياً صحيحاً لتلك الجلسة إذ لا تقيم في المكان الذي تم فيه الإعلان مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة المفردات المضمومة وجود إعلان مؤرخ 24/ 10/ 1983 أثبت به أن الطاعنة قد تم إعلانها بناحية كفر الاعجز في مواجهة صهرها المقيم معها والذي وقع باستلامه – بجلسة 19/ 11/ 1983 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وكانت الطاعنة فد أرفقت بأسباب طعنها صورة ضوئية لبطاقتها الشخصية الصادرة في 14/ 10/ 1975 وتحمل رقم 64186 مركز المنصور محافظة الدقهلية ثبت بها أنها تقيم بناحية كفر سعفان، كما تحوي المفردات محضر شرطة مؤرخ 25/ 3/ 1980 ثابت به أن محررة أثبت في صدره أنه بعد الاطلاع على محضر التبديد المحرر ضد…… – استدعى خفير الطلبات….. وسأله عن التهمة فقرر أنها تقيم بناحية سعفان – لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إعلان المعارض بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، وكان قضاء محكمة النقض وإن جرى على أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم له لاستلام الإعلان وأن تسليمه لمن خاطبه المحضر في هذه الحال يعد قرينة على علم الشخص المطلوب إعلانه إلا أن له أن يدحض هذه القرينة بإثبات عكسها. لما كان ذلك، وكان فيما قدمته الطاعنة من مستندات ما يدحض قرينة وصول ورقة الإعلان لها ومن ثم يكون تخلفها عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية راجعاً لعذر قهري هو عدم إعلانها بالجلسة المحددة لنظرها وبذا يكون الحكم المطعون فيه غير صحيح لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارضة من استعمال حقها – لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة وذلك دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات