أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 11 مكرر ( أ ) – السنة
الحادية والخمسون
9 ربيع الأول سنة 1429هـ، الموافق 17 مارس سنة 2008م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثاني من مارس سنة 2008م،
الموافق الرابع والعشرين من صفر سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين:
ماهر البحيري وعلي عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو والدكتور/
عادل عمر شريف، وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم – رئيس هيئة المفوضين، وحضور
السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 59 لسنة
27 قضائية "دستورية".
المقامة من:
1 – السيد/ عبد الغفور أحمد عبد الغفور.
2 – السيد/ ألن ماري سوبول.
بصفتهما الممثلين القانونيين لشركة سيناء سرفيس.
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد وزير المالية.
4 – السيد رئيس مجلس الشعب.
5 – السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات.
الإجراءات
بتاريخ الرابع من شهر مارس سنة 2005، أودع المدعيان صحيفة الدعوى
الدستورية الماثلة قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة من القانون
رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون
رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنته من فرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (هـ)،
المرفق بهذا القانون، الواردة به تحت مسلسل رقم 11 "خدمات التشغيل للغير"، وكذلك عدم
دستورية جميع نصوص القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة
1991 المشار إليه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل في أنه سبق لمصلحة
الضرائب على المبيعات أن طالبت الشركة التي يمثلها المدعيان، خلال سنة 2002، بالتسجيل
لديها على أساس خضوع نشاطها (التدريب على الغوص) للضريبة العامة على المبيعات؛ فأقامت
الشركة الدعوى رقم 16641 لسنة 2002 مدني كلي جنوب القاهرة أمام محكمة جنوب القاهرة
الابتدائية بطلب الحكم (أصلياً) بكف مطالبة الشركة بالتسجيل لعدم خضوع نشاطها للعضوية،
و(احتياطياً) بعدم دستورية خدمات التشغيل للغير الصادر بها القانون رقم 11 لسنة 2002
المشار إليه. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع، دفع المدعيان بعدم دستورية نص
المادة من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991
المشار إليه فيما تضمنه من فرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (هـ) المرافق
لهذا القانون، الواردة به تحت مسلسل رقم 11 خدمات التشغيل للغير، وبعدم دستورية نصوص
القانون رقم 11 لسنة 2002 المفسر لخدمات التشغيل للغير. وإذ قدرت المحكمة جدية هذا
الدفع، وصرحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة خلال الأجل الذي
حددته محكمة الموضوع.
وحيث إن الدعوى المعروضة تدور حول دستورية نص المادة من القانون رقم 2 لسنة 1997
المشار إليه فيما تضمنه من فرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (هـ) والمرفق
بهذا القانون، والواردة به تحت مسلسل رقم 11 خدمات التشغيل للغير، وكذلك نصوص القانون
رقم 11 لسنة 2002 المشار إليه.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة
بحكمها الصادر بجلسة 15 إبريل سنة 1997، في القضية الدستورية رقم 232 لسنة 26 القضائية،
والذي قضى أولاً: بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم
من الجدول رقم المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون
رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، وثانياً: بعدم دستورية صدر المادة
من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والذي ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا
القانون". وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، بالعدد رقم 16 (تابع) بتاريخ 19 إبريل
سنة 2007، وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة الكافة،
وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها،
وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته. ومن
ثم، فإن الخصومة في الدعوى المعروضة تكون منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره، أما السيد المستشار الدكتور/ عادل عمر شريف الذي سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة الحكم، فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار/ أنور رشاد العاصي.
