أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 11 مكرر ( أ ) – السنة
الحادية والخمسون
9 ربيع الأول سنة 1429هـ، الموافق 17 مارس سنة 2008م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثاني من مارس سنة 2008م،
الموافق الرابع والعشرين من صفر سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين:
ماهر البحيري وأنور رشاد العاصي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري
طه وسعيد مرعي عمرو، وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم – رئيس هيئة المفوضين،
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 288 لسنة
24 قضائية "دستورية".
المقامة من: السيد/ أحمد ماهر عز.
ضد
1 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
2 – السيد وزير الإسكان والتعمير.
3 – السيد رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لمأموري الضرائب.
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من شهر أكتوبر سنة 2002 أودع المدعي صحيفة
هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة
رقم من القانون رقم 27 لسنة 1994 فيما تضمنته من أنه "يجب على المحكمة التي يرفع
إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك
قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى" وقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 693 لسنة 1981
فيما تضمنه من أن "طالب العضوية بتلك الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان لمأموري الضرائب
تضمن التراضي مع الجمعية على الالتجاء للتحكيم في جميع المنازعات".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي
كان قد أقام الدعوى رقم 14214 لسنة 2001 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليه
الثالث بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 73500 جنيه مقابل التخصيص والفوائد، وذلك
على سند من أنه سدد هذا المبلغ مقابل أن خصصت له الجمعية الفيلا المشار إلى بيانها
بالأوراق إلا أن الجمعية تقاعست عن بناء تلك الفيلا مما حدا به إلى المطالبة بالمبلغ
السالف البيان، ومحكمة أول درجة حكمت بعدم قبول الدعوى، طعن المدعي في هذا الحكم بالاستئناف
رقم 7750 لسنة 119 قضائية القاهرة، ودفع في صحيفة الدعوى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى
من المادة رقم 13 من القانون رقم 27 لسنة 1994، وقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 693
لسنة 1981 فيما تضمناه من ضرورة الالتجاء إلى التحكيم، وبعد أن قدرت المحكمة جدية هذا
الدفع وصرحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المطروحة في الدعوى
الماثلة بحكميها الصادر أولهما في القضية رقم 155 لسنة 20 قضائية دستورية بجلسة 13/
1/ 2002 والذي قضى برفض الدعوى استناداً إلى توافق نص الفقرة الأولى من المادة رقم
من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية
وأحكام الدستور، وقد نشر ذلك الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 24/ 1/ 2002 بعددها رقم
تابع، كما صدر الحكم الثاني في القضية رقم 380 لسنة 23 قضائية دستورية بجلسة 11/
5/ 2003 والذي قضى بعدم دستورية المادتين فقرة ومن قواعد النظام الداخلي
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح
الأراضي رقم 693 لسنة 1981، والمادة من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء
والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 46 لسنة
1982 فيما تضمنته تلك النصوص من فرض نظام للتحكيم الإجباري على الجمعيات التعاونية
للبناء والإسكان وأعضائها. وقد نشر ذلك الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/ 5/ 2003
بعددها رقم تابع. لما كان ذلك وكان مقتضى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة
الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة
إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من
أية جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد
لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
